حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430346407

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439527806/1443
رقم الحكم:4430346407
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527806 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430346407 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439527806 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حديد تسليح بجميع الأحجام بثمن إجمالي قدره (١,٦٤٩,٥٠٨.٦٢) مليون وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات واثنتان وستون هللة/ واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغ (١,٥٢٣,١٩١.١) مليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وواحد وتسعون ريالاً وهللة، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ، وطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٢٦,٣١٧.٥٢) مائة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً واثنتان وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٠م بمبلغ إجمالي (١٢٦,٣١٧.٥٢) مائة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً واثنتان وخمسون هللة. ٢-مصادقة على رصيد الصادرة من المدعية بمبلغ (٦٨٧,٩٨٦.١٣) ستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً وثلاث عشرة هللة والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣-عدد (٧) فواتير المدعى عليها صادرة من المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٧م إلى تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٦م والمذيلة بتوقيع المدعى عليها. 4- عدد (٧) سندات استلام المدعى عليها لعدد من البضائع من المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وأكد على طلباته في مبلغ المطالبة المذكور في الدعوى وأتعاب المحاماة في المبلغ المذكور في الدعوى، واستمهل وكيل المدعى عليها للإجابة، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ وفيها أفاد بأنه بعد مراجعة طلبات المدعية تبين أن المبلغ المستحق للمدعية بذمة موكلته هو مبلغ وقدره (١١١,١٨٣.٦٨) مائة وأحد عشر ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة كما هو موضح بكشف الحساب. ثم ورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وفيها تمسك بطلباته المذكورة بصحيفة الدعوى، وتمسك بإقرار وكيل المدعى عليها بمبلغ (١١١,١٨٣.٦٨) مائة وأحد عشر ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة، وأشار إلى أن المبلغ مقارب جداً لما تطلبه موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٢٦,٣١٧.٥٢) مائة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريالاً واثنتان وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار باستحقاق المدعية لمعظم مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة على رصيد صادرة من موكلته بمبلغ (٦٨٧,٩٨٦.١٣) ستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً وثلاث عشرة هللة ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولما أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ (١١١,١٨٣.٦٨) مائة وأحد عشر ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وثمانية وستون هلله، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، ولما لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت سداد موكلته للمبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة اذ اكتفى بالإجابة بإقراره بجزء من المبلغ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت أن موكلته غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي حيث لم تقدم عقد الاتعاب، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٢٦,٣١٧.٥٢) مائة وستة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وسبعة عشر ريالاً واثنين وخمسون هلله. ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث