حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430390660
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095810/1443
رقم الحكم:4430390660
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095810 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430390660 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439095810 لعام 1443 ه المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: وائل بن عيظه بن علي الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة عملاق الشرق للتجارة سيارة من نوع كيا بيك اب، موديل (٢٠١٣)، رقم الهيكل (٧٦١١٣٨) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٦١,٩٨٤) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريالاً، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (10,000) عشرة آلاف ريال، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (36) دفعة بمقدار (1,444) ألف وأربع مئة وأربعة وأربعون ريالاً لكل دفعة منهم على أن يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠١م حتى ١٤٣٧/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠١م، وقد سدد المدعى عليه من إجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (21,552) واحد وعشرون ألفاً وخمس مئة واثنان وخمسون ريالاً، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (٤٠,٤٣٢) أربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريالاً لم يتم سداده، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٠٤م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٠,٤٣٢) أربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1. العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية بتاريخ 1434/10/28هـ، الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته، 2. تعهد صادر من المدعى عليه بسداد قيمة السيارة، ممهور بختم المؤسسة وتوقيعه، 3. خطابين صادرين من مؤسسة عملاق الشرق للمقاولات، يتضمنا رغبتهم بشراء سيارة من المدعية ممهور بتوقيعها ومصدق من الغرفة التجارية، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعية ادعت أنها تعاقدت مع (مؤسسة عملاق الشرق للمقاولات) والتي كانت آنذاك مؤسسة فردية وتعود ملكيتها بالكامل له، ولكن قام بتاريخ 16\05\1435هــ بتحويل كيان المؤسسة القانوني وفروعها من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بدخول شركاء جدد واحتفاظها بذات المسمى وأرقام السجلات التجارية وبما لها وما عليها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وانتقال جميع أصول المؤسسة وفروعها وخصومها وعناصرها المالية والتنفيذية والإدارية إلى الشركة الجديدة، مع العلم أنه تم إخطار المدعية بخطاب رسمي من المؤسسة برغبتها بالتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بذات الاسم التجاري وأرقام السجلات، وحدد مهلةً (30) يوماً للمدعية كي تبدي اعتراضها على هذا التحول وانقضت المدة النظامية دون اعتراض، ولم تبدِ أيضاً أي اعتراض أمام قسم الشركات بفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية، ثم قام بنشر إعلان تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في الجريدة الرسمية، كما نص عقد تأسيس الشركة على انتقال حقوق المؤسسة والتزاماتها وخصومها إلى الشركة الجديدة، لذا حصر طلبه بصرف النظر عن الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/01/18هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وبعرض جواب وكيل المدعى عليه على وكيل المدعية قرر بأنه بعد الرجوع لموكلته تبين أنها لم تعلم بخصوص تحويل المؤسسة ولم تتبلغ بذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر بأن ذات المبلغ المطالب به سبق وأن أقيم فيه دعوى سابقة ولدى موكله ما يثبت ذلك، فأفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه، كما أفهمت وكيل المدعية بمراجعة موكلته بخصوص ذلك، لذا رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/06 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن بينة إرسال خطاب الإخطار؟، أجاب بأنه تم استلامه من قبل المدعية وعليه توقيع من طرفهم ولا أعلم من الشخص الذي وقع عليه، وبعرض هذا التوقيع على وكيل المدعية؟، أجاب قائلاً: بأن التوقيع غير صحيح ولا يوجد به اسم الشخص الذي قام بالتوقيع، ثم ذكر المدعى عليه بأن المدعية قدمت سندات تنفيذية ضد الشركة وقد أرفقتها في النظام في الجلسة الماضية. و لدراسة القضية قررت الدائرة رفع الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/18 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (40.432) أربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة أجرة سيارة من نوع كيا بيك اب، موديل (٢٠١٣)، رقم الهيكل (٧٦١١٣٨) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٦١٩٨٤) واحد وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال، قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليه بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، سدد المدعى عليه جزء من الأجرة و لم يقم بسداد المتبقي وهو مبلغ المطالبة، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته، وعلى فاتورة صادرة على محررات المدعية وعلى تعهد صادر من المدعى عليه بسداد قيمة السيارة، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، ماتنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، ولا ينال من ذلك مادفع به وكيل المدعى عليه من أن موكله قام بتحويل كيان المؤسسة القانوني وفروعها من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة بدخول شركاء جدد وأحتفاظها بذات المسمى وأرقام السجلات التجارية وبما لها وماعليها من حقوق وما عليها من ألتزامات وعمالة وأنتقال جميع أصول المؤسسة وفروعها وخصومها وعناصرها المالية والتنفيذية والإدارية إلى الشركة الجديدة ، وأن موكله قام أثناء تحويل كيان المؤسسة القانوني إلى شركة ذات مسئولية محدودة بـ أخطار المدعية بخطاب رسمي من المؤسسة برغبته بالتحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة بذات الأسم التجاري وأرقام السجلات ونشر ذلك في الصحيفة، حيث أن الحق ثابت إبتداءً في ذمة المدعى عليه الطبيعية وأن الاسم التجاري انتقل إلى ذمة اعتبارية محدودة فهذا مانع من إبراء السلف بديونه حتى لو تم الإعلان والنشر بحسبان المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية التي انتهت إلى تضامن السلف مع الخلف في سداد الحق، الأمر الذي تنتتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/وائل بن عيظه بن علي الزهراني هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (40.432) أربعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال، والله الموفق.