حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430414973
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470361955/1444
رقم الحكم:4430414973
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470361955 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430414973 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470361955 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/08/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها زجاج، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/25هـ بثمن إجمالي قدره (51,160.27) واحد وخمسون ألفًا ومئة وستون ريالاً و سبعة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/20هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وتحمل أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (51,160.27) واحد وخمسون ألفًا ومئة وستون ريالاً و سبعة وعشرون هللة، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2021/07/08م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعية بمبلغ وقدره (51,160.27) واحد وخمسون ألفًا ومئة وستون ريالاً و سبعة وعشرون هللة مذيل بكلمة مطابق. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها بتاريخ 2021/06/22م بمبلغ قدره (51,160) واحد وخمسون ألفًا ومئة وستون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/25 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغه، وأفاد وكيل المدعية أن المدعى عليها كانت شركة وتحولت لمؤسسة وقدم السجل التجاري لها، واستفسرت الدائرة عن هوية صاحبها فأفاد أنه يحمل الهوية رقم: (...)، وبعد بحث الدائرة عن رقم الهوية للتأكد من صاحبها وجدته في العقد، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها. عليه تم إقفال باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (51,160.27) واحد وخمسون ألفًا ومئة وستون ريالاً و سبعة وعشرون هللة، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (51,160.27) واحد وخمسون ألفًا ومئة وستون ريالاً و سبعة وعشرون هللة، وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعية بمبلغ وقدره (51,160.27) واحد وخمسون ألفًا ومئة وستون ريالاً و سبعة وعشرون هللة مذيل بكلمة مطابق و سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها، ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" ولتغيب المدعى عليه أو من ينوب عنه عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسه ونكولاً منه عن الجواب، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ولأنّه من المعلوم فقهًا وقضاءً أن البينة على المُدعي، واليمين على من أنكر، وقد قدم وكيل المدعية البينات الكافية وهي المطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليه واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ والتي تراها الدائرة كافيةً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في التعويض عن أتعاب المحاماة، وحيث لم يرفق وكيل المدعية عقد أتعاب المحاماة. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (.....) هوية وطنية رقم: (...) صاحب(.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (51,460.27) واحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله. ورفض ما عدا ذلك من طلبات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم