حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430356723

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439516837/1443
رقم الحكم:4430356723
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439516837 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430356723 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439516837 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: "إنه بتاريخ 1441/06/7هـ الموافق 2020/02/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير معدات لمدة (14) أربعة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (2,017,599) مليونان وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (2,017,599) مليونان وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي بتاريخ 1443/09/13هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (2,017,599) مليونان وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/13هـ الموافق 2022/04/14م -تقريباً-. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:1-الأجرة المتبقية وقدرها (2,017,599) مليونان وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من 1441/06/7هـ الموافق 2020/02/01م إلى 1443/07/27هـ الموافق 2022/02/28م.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (302,640) ثلاث مئة واثنان ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير المترجمة. 2- كروت التشغيل للمعدات". ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 28-12-1443هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرصودة بعاليه، وتشير الدائرة إلى ما قدمه ممثل المدعى عليها من مذكرة يفيد فيها بأن المدعية لديها أكثر من (12) قضية ضد موكلته، وطلب تزويده بالعقد محل الدعوى؛ حتى لا تتداخل الأعمال والطلبات فيما بينها، وبعرض ذلك على ممثل المدعية؛ ذكر بأن موكلته في هذه الدعوى لا يوجد لديها عقد، وإنما مجرد فواتير وكروت تشغيل معدات وأنه قام بتزويد ممثل المدعى عليها بها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ طلب مهلة للرد، وأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات، وعليه؛ جرى رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/01/19هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية للمدعى عليها طلب فيها وقف السير في الدعوى لحين اعتماد موكلته للفواتير وإصدار المستخلصات؛ وبعرض ذلك على ممثل المدعية؛ ذكر بأن المدعى عليها لم تقدم جوابًا ملاقيًا للدعوى، وذكر بأن موكلته قد قدمت الفواتير مع كروت التشغيل بترجمة معتمدة على أوراق المدعى عليها، وطلب رد طلب المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته قيمة المطالبة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن كروت التشغيل؟ ذكر بأنها صحيحة وصادرة عن موكلته، وبعرض الفواتير عليه؛ أفاد بأنه لا يعلم إن كانت المبالغ المذكورة في الفواتير صحيحة أم لا، وعليه؛ قررت الدائرة ندب خبير محاسبي عبر منصة خبرة للاطلاع والنظر في المستندات المقدمة من الطرفين وبيان المستحقات، كما أفهمت ممثل المدعية بأن تدفع موكلته أتعاب الخبير ابتداءً، على أن يتحملها الخاسر في الدعوى، ففهم ذلك، وعليه؛ رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/07هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، ثم قرر ممثل المدعية أن موكلته قانعة بما توصل إليه الخبير في تقريره النهائي، وأنه لا اعتراض لها عليه، ثم قدم مذكرة تتضمن فاتورة سداد موكلته لأتعاب الخبير بقيمة (26,450) ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريال، ثم قرر ممثل المدعى عليها بأنه قدم مذكرة تتضمن ملحوظات على تقرير الخبير النهائي، وبسؤاله عن سبب عدم تقديمها للخبير بعد صدور تقريره المبدئي؟ أفاد بأنه لم يتمكن من ذلك، فأفهمته الدائرة بتزويد الخبير بالملحوظات خلال يوم واحد فقط، كما أفهمت الطرفين بمراجعة الخبير وإفهامه بأن عليه إصدار تقريره النهائي مرةً أخرى بعد الجواب على ملحوظات ممثل المدعى عليها وإبلاغه بالحضور للجلسة القادمة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/05/05هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها حصر ممثل المدعية دعوى موكلته فيما انتهى إليه الخبير وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب الخبير، عليه وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير النهائي، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية من إيجار المعدات، وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب الخبير، وقدم سنداً لدعواه كروت تشغيل صادرة عن المدعى عليها وفواتير صادرة عن المدعية، وبما أن المدعى عليه وكالة قد أجمل إجابته في إقراره بصحة كروت التشغيل المرفقة وأنها صادرة عن موكلته، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغا قدره (1.916.840,36) مليون وتسعمائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالا وستة وثلاثون هللة، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب الخبير، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى" ولكون المدعية قد دفعت أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة ذات السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1916840,36) مليون وتسعمائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالا وستة وثلاثون هللة، بالإضافة لمبلغ قدره (26450) ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالا؛ تعويضاً عن أتعاب الخبير، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث