حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430372978
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010903/1444
رقم الحكم:4430372978
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010903 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430372978 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 449010903 لعام 1444ه المدعي: جاسم بن محمد بن احمد السكيري المدعى عليه: عبدالقادر بن عبدالرزاق بن محمد آل حمود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعي/ رزان عبدالله بن علي الوكيل بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة النجم الساطع للمنتجات الورقية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠٠٠%)، ورأس مالها (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (تقديم القوائم المالية وشرح جميع الإجراءات المتخذة وإعطاء الشركاء) بسبب (عقد التأسيس). لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (تقديم القوائم المالية وشرح جميع الإجراءات المتخذة وإعطاء الشركاء)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر القضية عقدت الدائرة عدت جلسات، حيث عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 12-01-1444 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضرت المدعى عليها وكالة هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (1061562748)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها: (الموضوع: إن المدعي شريك منذ تاريخ 19/06/1442هـ في شركة النجم الساطع للمنتجات الورقية سجل تجاري رقم (...) ذات مسؤولية محدودة، وحيث إن المدعى عليه عبدالقادر آل حمود هو رئيس مجلس الإدارة بموجب عقد تأسيس الشركة، وقد حدد نظام الشركات واجبات الرئيس من التزامات تجاه الشركة والشركاء كالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة، إعداد القوائم المالية عن كل سنة مالية، واعداد تقارير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، غير أن المدعى عليه لم يقدم أياً من هذا للشركاء، وغيرها من الالتزامات التي أخل بها المدعى عليه بحق الشركاء والشركة، وقد طالبه موكلها بتقديم سجلات الشركة ووثائقها للاطلاع عليها ولكن المدعى عليه امتنع عن تقديم ذلك. الطلبات: محاسبة مدير الشركة (المدعى عليه) لإخلاله بنظام الشركات ونطلب إدخال موكلنا الشريك/ ياسر عبدالله المؤمن هوية رقم (...) كمدعي آخر في القضية)، وبسؤالها عن سبب اختلاف الطلب عن الطلب الموجود في النظام اجابت بأن ذلك بسبب النمذجة وعدم إمكانية التعديل على الطلبات الموجودة في النظام. وبسؤال المدعى عليه وكالة، وأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ (1444/03/01)هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليه عن رده على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعي، أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (ما جاء بدعوى المدعي من الشراكة وتاريخها فهو صحيح، وأما ما جاء بمتبقي الدعوى فهو غير صحيح، حيث أن موكلي لا يمنع المدعي من الاستفسار وحضور الجمعية العمومية والاطلاع على الكشوف الحسابية والقوائم المالية، وقد تعرّضنا خلال جائحة كورونا وارتفاع الأسعار مما أدّى إلى نقص كبير في المواد الخام في السوق المحلي والخليجي ووجود مشغل يملك الخبرة والقدرة والمعرفة اللازمة لاستلام وتشغيل المصنعين، وهم مصنع المناديل والأنابيب الورقية وبموافقة جميع الشركاء، ونظراً لتلك الأسباب جاري العمل على إعادة الهيكلة وتجهيز المستندات والوثائق لتلك المرحلة لتحديد اجتماع مجلس العموم بعد اكتمالها، علماً بأنكم كنتم على اطلاع مباشر بكامل التفاصيل التي اتخذها الشركاء الرئيسون من ضخ للأموال والتعثرات التي تعرضنا لها، لذا نفيدكم بحاجتنا للمزيد من الوقت لمطابقة الميزانيات ودراسة خطوط الإنتاج ومعرفة كامل التفاصيل لتزويدكم بها لعدم وجودها، على أن يتم افادتكم بالوثائق الموجودة من ميزانيات ولكم حق الاطلاع والمطابقة بعد اعتمادها من مكتب معتمد، كما أنني وبحكم صلاحياتي تم توجيه خطاب إلى المشغل وطلب إيضاح البيانات المالية والإدارية منذ استلامه المصنعين حتى تاريخ هذا الخطاب، وأؤكد بأننا كشركاء كنا نتعامل بمبدأ الشراكة الصادقة والوضوح من خلال تواصلنا الدائم عبر الاتصال المباشر والغير مباشر حفاظاً على المصلحة العامة ومازلنا على ذلك، على أن يتم افادتكم بكل ما تم طلبه وتحديد الاجتماع بعد أن يتم تجهيز الميزانيات وتدقيقها، ونؤكد على حقكم في أي استفسار أو معلومة إدارية أو مالية من خلال زيارتكم والاجتماع مع أصحاب الشأن ولم يتم منعكم من ذلك سابقاً ولم يتم إخفاء أي معلومة عليكم، كما نوضح التالي: 1- الجمعية العامة انعقدت مرتين بشهادة بقية الشركاء: (محمد آل حمود وإبراهيم الفهيد). 2- القوائم المالية هي لسنة واحدة فقط ومازال عمل المحاسب عليها جاري. 3- لم يمتنع موكلي أو يخفي أي معلومات أو مستندات، بل إن سجلات الشركة ووثائقها من سجل تجاري وعقد تأسيس تظهر لجميع الشركاء في حساباتهم، وعليه نطلب رد دعوى المدعي). وبعرضها على وكيلة المدعي، استمهلت للرد. وعليه أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات مجدداً ولكل طرف مهلة قدرها (10) أيام تبدأ من اليوم لدى وكيلة المدعي، وأفهمت الدائرة الأطراف بأنه في حال وجود مشكلة في تبادل المذكرات عليهم التواصل مباشرة مع بريد الدائرة، ورفعت الجلسة. وقد وردت مذكرة من وكيلة المدعي في تاريخ 1444/02/12هـ، وملخصها: أولاً: ما تقدم به المدعى عليه ما هو إلا كلام مرسل لا بينة عليه، بل يعتبر إقرارًا منه بصحة الدعوى، وهو إقرار ضمني على مخالفة نظام وزارة التجارة بعدم وجود ميزانيات وكشوفات بالإيرادات توضح موقف الشركة وحصص الشركاء، كما أنه تبرير من قبله ليس له أي بينة عليه. ثانياً: ذكر المدعى عليه بأنه يوجد مشغل يملك خبرة لاستلام المصنعين وهذا إقرار منه بوجود مخالفة صريحة من قبله حيث جرى تسليم الشركة إلى مشغل (طرف ثالث) دون إعلام وأخذ موافقة الشركاء على ذلك، وادعائه بأخذ موافقة جميع الشركاء ما هو إلا كلام مرسل غير صحيح ولم يقدم بينة عليه، لذا وبناء على ما سبق طلبت الحكم ومحاسبة المدعى عليه على المخالفات التي قام بها كمدير في الشركة، وتخارج موكلها من الشركة، وإدخال الشريك الرابع ياسر عبدالله أحمد المؤمن هوية رقم (...) في القضية. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ (1444/04/13)هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه: محمد آل حمود، وأفاد بأنه أخ المدعى عليه وأنه غير محامي. وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعي إن كان لديها ما تريد إضافته، فقررت الاكتفاء. وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وردت مذكرة من عبدالرحمن بن عيد بن عوده البلوي في تاريخ 1444/03/20 هـ وملخصها: (ما تم تقديمه ليس بجواب ملاقي على ما ذكرناه في مذكرتنا الماضية بل هو تكرار للكلام المرسل المكتوب في رده الأول، لذا طلب بعد النظر توجيه المدعى عليه بتقديم البينة التي تثبت صحة ادعائه. - أقر المدعى عليه مرة أخرى بإعطاء الشركة لمشغل وهذه مخالفة قام بها المدعى عليه حيث لم يتم إبلاغ جميع الشركاء بذلك ولم تأخذ موافقتهم ولم يقدم ما يثبت ادعائه وعليه طلب من فضيلتكم كذلك توجيهه بتقديم البينة على كلامه، لذا وبناء على ما سبق طلب من فضيلتكم الحكم ومحاسبة المدعى عليه على المخالفات التي قام بها كمدير في الشركة، وتخارج موكله من الشركة، وإدخال الشريك الرابع موكلنا/ ياسر عبدالله أحمد المؤمن، هوية رقم (...) في القضية). وردت مذكرة من عبدالقادر بن عبدالرزاق بن محمد آل حمود في تاريخ 1444/01/25 هـ وملخصها: (نفيدكم باستلام خطابكم رقم (122/ق أ /22) بتاريخ 1444/01/09 هـ بخصوص الاستفسار عن شراكتكم في شركة النجم الساطع للمنتجات الورقية، وحيث أنكم تعلمون ما تعرضنا له من توقف خلال جائحة كورونا وارتفاع الأسعار مما أدى إلى نقص كبير في المواد الخام في السوق المحلي والخليجي ووجود مشغل يملك الخبرة والقدرة والمعرفة اللازمة لاستلام وتشغيل المصنعين وهم مصنع المناديل والأنابيب الورقية وبموافقة جميع الشركاء ونظرًا لتلك الأسباب جار العمل على إعادة الهيكلة وتجهيز المستندات والوثائق لتلك المرحلة لتحديد اجتماع مجلس العموم بعد اكتمالها، علماً بأنكم كنتم على اطلاع مباشر بكامل التفاصيل التي اتخذها الشركاء الرئيسون من ضخ للأموال والتعثرات التي تعرضا لها لذا نفيدكم بحاجتنا للمزيد من الوقت لمطابقة الميزانيات ودراسة خطوط الإنتاج ومعرفة كامل التفاصيل لتزويدكم بها لعدم وجودها على أن يتم إفادتكم بالوثائق الموجودة من ميزانيات ولكم حق الاطلاع والمطابقة بعد اعتمادها من مكتب معتمد كما أنه وبحكم صلاحياتي تم توجيه خطاب إلى المشغل وطلب إيضاح والبيانات المالية والإدارية منذ استلامه المصنعين حتى تاريخ هذا الخطاب، وأؤكد بأننا كشركاء كنا نتعامل بمبدأ الشراكة الصادقة والوضوح من خلال تواصلنا الدائم عبر الاتصال المباشر والغير مباشر حفاظا على المصلحة العامة وما زلنا على ذلك، على أن يتم إفادتكم بكل ما تم طلبه وتحديد الاجتماع بعد أن يتم تجهيز الميزانيات وتدقيقها ونؤكد على حقكم في أي استفسار أو معلومة إدارية أو مالية من خلال زيارتكم والاجتماع مع أصحاب الشأن ولم يتم منعكم من ذلك سابقاً ولم يتم إخفاء أي معلومة عليكم). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/13 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث طلبت المدعية وكالة ابتداءً في صحيفة الدعوى إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي: (تقديم القوائم المالية وشرح جميع الإجراءات المتخذة وإعطاء الشركاء)، ثم في الجلسة التحضيرية عدلت الطلب إلى: محاسبة مدير الشركة (المدعى عليه) لإخلاله بنظام الشركات. ثم طلب وكيل المدعي في مذكرته المؤرخة في 20 / 03 / 1444هـ الحكم ومحاسبة المدعى عليه على المخالفات التي قام بها كمدير في الشركة، وتخارج موكله من الشركة. ولما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة أي معلومة على النحو الذي يميز موضوعها وأسانيدها وطلباتها حتى تتمكن المحكمة من السير فيها بما يوصل إلى الحكم في موضوعها، واستنادًا للمادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وحيث قام وكلاء المدعي بتغيير الطلب عدة مرات، مما يجعل الدعوى غير محررة ويتعذر معه السير في القضية، كما أن في طلب محاسبة المدير بشكل عام دون تحديد الأخطاء المطلوب المحاسبة عليها ودون تحرير ماهي المخالفات المنسوبة له، وما الضرر المتحقق من المخالفات المنسوبة للمدعى عليه وكيفية احتسابها ومقدار التعويض عنها إجمالًا لا يمكن للدائرة معه الدخول في الموضوع وإصدار الحكم، كما أن طلب محاسبة المدعى عليه على المخالفات التي قام بها كمدير في الشركة، وطلب تخارج موكله من الشركة، طلبات لا رابط بينها، وبما أن الدعوى الماثلة غير محررة والطلبات فيها غير محصورة فإن الدائرة ترى أن الدعوى غير مقبولة؛ ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من جاسم بن محمد بن احمد السكيري هوية وطنية رقم (...) ضد عبدالقادر بن عبدالرزاق بن محمد آل حمود هوية وطنية رقم (...). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.