حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430660336
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140471/1444
رقم الحكم:4430660336
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140471 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430660336 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم(...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها فرع (...) للمقاولات المعمارية العامة سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولة اعمال نجاره وحداده وبناء مصنعيات، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٨٠٩,٢١٠.٠٠) مليون وثمان مئة وتسعة ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٨٠٩,٢١٠.٠٠) مليون وثمان مئة وتسعة ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,١٦٢,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة واثنان وستون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٦٤٧,٢١٠.٠٠) ست مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٨٠٩,٢١٠.٠٠) مليون وثمان مئة وتسعة ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٠) في ٨/ ٩/ ١٤٤١هـ الموافق ١/ ٥/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١,١٦٢,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة واثنان وستون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٧,٢١٠.٠٠) ست مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينة موكلته أجاب أنها تتمثل في العقد وحصر تسليم الأعمال صادر من المدعية لم يذيل بأي ختم أو توقيع، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وبجلسة ٢١/ ٤/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعية(...) سجل مدني رقم (...) (...)سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها فرع شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، فيما قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه (أولاً: الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها: ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وذلك استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية حيث إن المبنى موضوع العقد لم يتم تسليمه حتى الآن للمالك، وذلك نظراً لوجود عيوب وملاحظات جارى العمل على تنفيذها، والانتهاء منها، وسوف يتم خصم قيمة ما تم تنفيذه من هذه الملاحظات من حساب المقاول (المدعية) وذلك بعد صدور تقرير المهندس الاستشاري المشرف على العمل. ثانياً: الرد الموضوعي:١- ما جاء في صحيفة الدعوى من التعاقد بين الطرفين وتاريخه ومدته وتاريخ تسليم العمل المتفق عليه وقيمة مبلغ التعاقد كل ذلك صحيح.٢- تم التعاقد مع المدعية على أن تقوم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها كما هو وارد ببنود العقد المبرم بين الطرفين في مدة التنفيذ وقدرها (٩٠) تسعون يوماً ابتداء من تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٠٥/١١/٢٠١٩م على أن تسلم المدعية الأعمال بعد (٩٠) يوم من تاريخه أي ثلاثة أشهر تنتهي في ٠٨/٠٦/١٤٤١ه، إلا أنها فشلت في الوفاء بالتزامها وسلمت الأعمال في تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤١ه، وقد أقرت المدعية في دعواها بان تاريخ التسليم كان في ٢٣/٨/١٤٤١ه الموافق ١٦/٤/٢٠٢٠م أي بتأخير قدره (٧٥) خمسة وسبعين يوماً، ونطلب من الدائرة الموقرة أخذها بإقرارها بالإخلال بما تعهدت بها ومخالفتها لما جاء في العقد، وتأخير التسليم فقد نصت الفقرة رقم (٤) في المادة سابعاً على الاتي: (بعد انقضاء المدة المحددة للمشروع يتم احتساب غرامة تأخير على الطرف الثاني بمقدار (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير)، كما نصت الفقرة رقم (٥) من المادة سابعاً على أنه: (للطرف الأول الحق في خصم تلك الغرامة من مستحقات المقاول دون الحاجة الى تنبيه أو إخطار أو اتخاذ إجراء قضائي وبدون الحاجة لإثبات الضرر، ٣- طبقا للعقد تم اعتبار المساحة التقديرية للمشروع بحدود (١٥,٠٠٠) متر مسطح خمسة عشر ألف متر مسطح إي بقيمة تقديريه تقربيه مبلغ وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال تقريبا على أساس أن سعر المتر مبلغ (١٢٠) مائة وعشرون ريال. وطبقا للمادة سابعاً من مواد العقد الفقرة رقم (٧) وتنص النقطة السادسة على أنه: (يتم قياس المساحات حسب ما نفذ على الطبيعة). وطبقا للمادة ثامنا من مواد العقد النقطة الخامسة تنص على (يعتمد عند نهاية المشروع على التمتير النهائي على الطبيعة)، وبناءً عليه فقد قام المهندس الاستشاري بحساب التمتير المشروع من على الطبيعة وتسجيله بمحضر بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٠م في حضور مندوب الطرف الثاني (المدعى) وهو السيد /(...)ممثل مؤسسة(...) وحضور السيد مندوب من شركة(...)والمحاسب السيد (...) والسيد (...)، وحضور المهندس الاستشاري / (...) وتم اعتماد كمية المسطحات وهي (١٤,٥٢٦) متر مسطح على حسب التمتير المعتمد من الطرفين الذي قام به المهندس الاستشاري وقدرت بمبلغ وقدره (١,٧٤٣,١٢٠) مليون وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وعشرون ريال. ومرفق خطاب بهذا الحصر وموقع من الطرفين والمهندس الاستشاري وحساب الكمية والمبلغ (مرفق١). وإجمالي المبالغ المسلمة للمدعية مع خصم مبلغ القيمة المضافة هو مبلغ وقدره (١,٥٧١,٥٦٠) مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وستون ريال. وبذلك يكون المبلغ المتبقي للمدعية هو (١٧١,٣٦٠) مائة وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة وستون ريال. وعلى هذا تم الاعتماد والتوقيع من قبل الأطراف المذكورة أعلاه، [البنود والأعمال التي وردت بالملاحظات، والتي لم تقم المدعية باستكمالها ولا تعديلها سوف يقوم الاستشاري بعمل حصر كامل لها وحساب تكلفتها لخصمها على المدعية هي كما يلي:١- لم يتم صب الخرسانة المسلحة أسفل درج الطوارئ للمبنى. ٢- لم يتم تنفيذ درج مداخل الطوارئ بالكامل للمبنى. ٣- لم يتم تنفيذ درج المدخل الرئيسي للمبنى. ٤- عدم نظافة المبنى من الداخل والخارج. ٥- لم يتم تعديل الكمر الخرساني البارز بالواجهة الخلفية. ٦- لم يتم معالجة التعشيشات بالأعمدة. ٧- لم يتم معالجة التعشيشات بالأسقف. ٨- لم يتم قص الزراجين ومعالجتها. ٩- عدم وجود تسوية في صبه الأسقف الخراسانية من اعلى مع وجود فرق مناسيب كبير بين البلاطة والأخرى. ١٠- وجود اختلاف في مناسيب سقف الدور الأول بين البلاطات وتتراوح المناسيب من ٤سم الى ٧ سم بين البلاطات وكامل السقف. ١١- عدم نظافة الفواصل الخراسانية بين البلاطات. ٥-بخصوص الخطاب المرفق من قبل المدعى ببيان الدفعات والمبالغ المسلمة لهم حتى تاريخه هو خطاب استرشادي يتم عمله لمعرفة الوضع المالي لكل مقاول وما له وما عليه خلال فترة سير العمل وتم تسليم المدعي بعد تاريخ هذا الخطاب مبلغ وقدره (٢١٠,٠٠٠) موزعة على دفعات وموضح بالتاريخ وما تم تحويله وتسليمه نقدا وتجدون مرفق سندات التسليم لهم. ولا ندرى لماذا تم ذكره وهذا دليل يوضح إننا لم نتأخر عليهم في الدفعات وقد بنى المدعى المبلغ المستحق له على هذا البيان وتعمد أن لا يذكر المبالغ المسلمة له بعد تاريخ هذا لخطاب وذلك ليظهر الصورة على غير الحقيقة وهذا تضليل واضح مع العلم بوجود خطاب التمتير من الاستشاري الموقع من قبل مندوب المدعى وسوف ارفق لكم سندات استلام الدفعات بعد تاريخ هذا الخطاب ومرفق أيضا خطاب إنذار مسلم الى مندوب المدعى في الموقع وكلها بعد تاريخ هذا البيان.ولماذا تعمد إخفاء الحصر الموقع من الاستشاري ومندوب المدعى والمدعى عليه لكل ما تقدم تطلب موكلتي الحكم بما يلي: ١- شكلاً: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.٢- موضوعاً: رد دعوى المدعية لعدم استنادها على مسوغ نظامي.٣- إلزام المدعية بسداد المبالغ المستحقة للمدعى عليها والبالغ قدرها (٧٥٠,٠٠٠) ريال سبع مائه وخمسين ألف ريال.٤- إلزام المدعية بمصروفات التقاضي والأتعاب بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠ ريال) مئة وثمانون ألف ريال.)) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينة موكلته فقرر بأنها عبارة عن حصر الأعمال المؤرخة في ١-٥-٢٠٢٠م، فيما قدم وكيل المدعى عليها خطاب على ورقة بيضاء تضمن أن استحقاق المدعية هو مبلغ (٣٦٠،١٧١) ريال ذيول بتوقيع مؤرخة في ٢٧-٨-٢٠٢٠م، وبعرضه على وكيل المدعية طلب أجلا للرد، وبجلسة ١٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى المشار إليهما بعاليه، وفيها قدم وكيل المدعية رد موكلته المتضمن ما نصه (ذكر وكيل المدعى عليها بأن المبنى لم يتم تسليمة من قبلهم للمالك نظرا لوجود عيوب وملاحظات بالمبنى وهذا غير صحيح. ونوضح بعدم صحة ما ذكره حيث إن المبنى تم تسليمة من قبلنا للمدعى عليها عن طريق مهندس الموقع وليس لنا علاقة بتسليم الموقع للمالك. ولو افترضنا صحة ما يدعيه لقدم تقرير يثبت بداية الواقعة وليس كما ذكر سوف يصدر تقرير من مكتب هندسي أي بعد رفع هذه الدعوى حيث يوجد فترة زمنية كبيرة أكثر من سنتين من تاريخ أستلام الموقع ورفع الدعوى. كما نوضح لفضيلتكم أن التأخير الذي ذكره كان سببه المدعى عليها وليس موكلتي لأن العقد بين موكلتي والمدعى عليها عقد مصنعيات تنفيذ أعمال والمدعى عليها هي من يحضر المواد حسب عقد الاتفاق وكان التأخير في إحضار هذه المواد من قبل المدعى عليها هو سبب التأخير الذي ذكره.*ونذكر لفضيلتكم أسباب التأخير من قبل المدعى عليها: التأخير بسبب عدم احضار المواد في موعدها وبشكل متكرر تأخير الدفعات عن المواعيد المحددة الاختلاف بين المقاول المدعى علية والمالك على من يتحمل تكلفة صبه الأرضيات (النظافة) تأخير مستحقات مصنع الخرسانة من قبل المدعى عليها مما توجب عنة تعطيل سير العمل لعدة مرات تأخير العمل في مرحلة أنشاء الحديد لعدم التزام المدعى عليها بإحضار (وايرات) لشد الاسقف تأخير فك الاسقف الى خمسة عشر يوم بدلا من ستة أيام من قبل الاستشاري في كل مرحلة التأخير في بناء السترة العلوية بسبب تغيير المقاس من قبل المدعى علية المتفق علية من ٦٠ سم الى ١٧٠ سم التأخير في توريد مواد البناء وهي البلك التأخير بسبب تعديل المخططات المعمارية اثناء سير العمل ١٠-التأخير كذلك بسبب جائحة كورونا، كمما نوضح لفضيلتكم أن الاتفاقية التي ذكرها وكيل المدعى عليها وقدمها مرفق مع المذكرة كانت بعد تأخير الدفع المستحقة والانتهاء من تسليم المشروع وكانت هذه الاتفاقية من قبل تدخل مالك المشروع وكذلك استشاري الموقع لفض النزاع وتأخير المستحقات.ولكن وللأسف لم يتم الالتزام من قبل المدعى عليها حتى هذه اللحظة بدفع المستحقات المذكورة في هذه الاتفاقية. كما أن المبلغ الذي ذكره وكيل المدعى عليها انه تم دفعة بعد هذه الاتفاقية غير صحيح وكان دفع المبلغ قبل الاتفاق ونوضح لفضيلتكم أنه لم يتم ذكر هذا المبلغ من قبلنا في الدعوى وسوف يتم خصمه من مبلغ المطالبة *وبخصوص الملاحظات التي ذكرها وكيل المدعى عليها والتي يدعي عدم استكمالها من قبلنا فغير صحيح ما ذكره والدليل على ذلك الاتفاقية التي قدمها وكيل المدعى عليها وكانت دليل على استكمال المشروع وتسليمة لهم فكيف يناقض نفسه بوجود ملاحظات. *وبخصوص الخطاب المقدم من قبلنا وهو خطاب موقف الاعمال حتى أعمال صب أخر سقف وذكر وكيل المدعى عليها أنه خطاب استرشادي لمعرفة الوضع المالي خلال سير العمل ونوضح بأنه لا يتم الانتقال الى مرحلة عمل جديده حتى يتم الانتهاء من المرحلة التي قبلها وتكون سليمة وهذا الخطاب يوضح المرحلة الأخيرة من تنفيذ المشروع على اكمل وجه كما يوضح الدفعات المالية وهذا الخطاب معد من قبل المدعى عليها.....*وأما بخصوص خطاب الإنذار الذي ذكره بأن التأخير من قبلنا فغير صحيح وذكرنا لفضيلتكم في بداية مذكرة الرد بأن التأخير من قبل المدعى عليها وذكرنا أسباب التأخير ولدينا البينات على ذلك.١-إ لزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بعد خصم الدفعة التي ذكرها المدعى علية مبلغ وقدرة ٢١٠٠٠٠ مائتان وعشرة الاف ريال ليصبح مبل المطالبة مبلغ وقدرة ٤٣٧٢١٠ اربعمائة وسبعة وثلاثون الف ومائتين وعشرة ريال ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بواقع ٢٠% مبلغ وقدرة ٨٧٤٤٢ ريال سبعة وثمانون الف واربعمائة واثنان واربعون ريال من قيمة أجمالي المطالبة) وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم قرر وكيل المدعية أن موكلته تحصر دعواها في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها وقدره (١٧١,٣٦٠) مائة وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة وستون ريال وتحتفظ بحقها في المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة، وطلب الحكم بناء عليه، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: وحيث إن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٦٤٧,٢١٠) ستمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرة ريال عبارة عن باقي قيمة أعمال مقاولات , وقدّمت في سبيل إثبات دعواها حصر الأعمال المؤرخة في ١-٥-٢٠٢٠م، وحيثُ إن المدعى عليها أقرت للمدعية بمبلغ ١٧١,٣٦٠ ريال فقط، وحيثُ إن المدعية حصرت دعواها بالمبلغ المقر به وقدره (١٧١,٣٦٠) مائة وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة وستون ريال, وحفظت حقها في المتبقي، وبما أنّ المدعى عليها أقرت للمدعية بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع(...) للمقاولات المعمارية العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره(١٧١,٣٦٠) مائة وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة وستون ريال. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430660336 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧١,٣٦٠) مائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون ريالا عبارة عن باقي قيمة أعمال مقاولات، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليها فرع شركة(...) للمقاولات المعمارية العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٧١,٣٦٠) مائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون ريالا"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تجاهل الدائرة مصدرة الحكم الدفع الشكلي برفع الدعوى قبل أوانها، وأن المدعية لم تلتزم بالعقد ولم تكمل الأعمال في الوقت المتفق عليه، وطلب إلزام المدعية بسداد المبالغ المستحقة لموكلته، وإلزامها بمصروفات التقاضي والأتعاب بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، مضيفاً أن المبلغ المحكوم به جزء من ضمان حسن التنفيذ، وليس مستحقاً لهم لعدم تسلم المشروع من قبل المستأنف ضده حتى حينه، وأن تأخره في تسليم المشروع يستلزم تطبيق الشرط الجزائي، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠١٤٠٤٧١) القاضي: (بإلزام المدعى عليها فرع شركة(...) للمقاولات المعمارية العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٧١,٣٦٠) مائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون ريالا)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)