حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430410915

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439344019/1443
رقم الحكم:4430410915
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344019 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430410915 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٠١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في بناء فيلا، لمدة (٦) أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٢/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٣٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠٠) ألف ريال، والمتبقي (١٦٤,٠٠٠) مائة وأربعة وستون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التزامه بالعقد المتفق عليه؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بأن موكلته تطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢١م برقم (...)؛ وذلك لعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العمل، وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (١٦٥.٠٠٠) ريال، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد وسند قبض برقم (٢١٧) صادر على مطبوعات المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي جلسة ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ طلب المدعى عليه مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه إيداع جوابه خلال سبعة أيام، وعلى وكيل المدعية الجواب على جوابه خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب على جوابه خلال خمسة عشر يومًا. وفي ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: تعاقدنا مع المدعي على أن نقوم بأعمال مقاولة بناء فيلا، عدد (٢) دوبلكس ملتصقه ولمدة (٦) أشهر، تبدأ المدة ويبدأ العمل من استلام الدفعة الأولى ولم تستلم إلى تاريخ القضية، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٣٥.٠٠٠) ريال يضاف إليها مبلغ الضريبة المضافة (١٥٪)؛ ليصبح إجمالي المبلغ (٧٣٠.٢٥٠) ريال لعقد بناء فيلا دوبلكس عدد (٢) العقد رقم (١١٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢١م الموقع من قبلنا، وبعد التعاقد رفضوا دفع مبلغ الدفعة الأولى وهي من أساس العقد وتدفع عند توقيعه ومقدارها (٣٠٪) من قيمة العقد، وأيضًا من اشتراطات البند رقم (٤) من العقد والذي نص على بدء العمل من تاريخ استلام الدفعة الأولى وتم مخاطبتهم بالدفع فقام بالرد بقوله: (إذا لم يتم تزويدنا بخطاب من قبلكم يوضح به بأن المبلغ المتفق عليه في العقد رقم (...) شامل الضريبة خلال يوم واحد كحد أقصى يرجى إنهاء التعاقد) من قبل السيد (...) وكيل المدعية في تاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠٢١م، وتم الرد عليه بخطاب في تاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٢١م يفيد بما ذكر أعلاه بخصوص مبلغ الضريبة المضافة وهو مكتوب في العقد في البند (٢١) بند الدفعات، وفي نفس التاريخ تم طلب إلغاء العقد برسالة مرسلة منه على الواتس اب تفيد بإلغاء العقد بسبب مبلغ الضريبة المضافة. أما بخصوص الدفعة بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) ريال هذه الدفعة قديمة وليس له علاقة نهائيًا بهذا العقد، تم دفعها قديمًا وبتاريخ سابق للعقد واتفاقات وأعمال سابقة وليس لها علاقة بالعقد المتفق عليه بالرقم والتاريخ أعلاه، وتختلف اختلافًا كاملًا في إجمالي المبلغ والبناء، وتم الاتفاق معهم وتم تأكيد هذا في بند الشروط الإضافية للعقد المذكور أعلاه بند رقم (٣)، هذا العقد يلغي أي عقد سابق أبرم بين الطرفين وهذا ما حصل مع المدعية، وبعد الجلسة السابقة تم التواصل مع المحامي الموكل من قبلهم فوجدنا أنه لم يتغير عن اختلاف وأقوال المدعية سابقًا ولم يرضوا بالدفع لإكمال العمل معنا، وبهذا يكون ليس للمدعية علينا شي مما ادعت في الدعوى. وفي ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: المدعى عليه لم يرد بجواب ملاقٍ للدعوى، وكل ما تم ذكره غير صحيح، وتم إرسال خطاب لموكلتي بتاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠٢١م بدفع مبلغ الفروقات التي تم إضافتها على العقد السابق رقم (...) بمبلغ (٢٦.٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال تدفع عند البداية في العمل في المشروع محل الدعوى والشرط المستند عليه باطل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا)، كما أن العقد السابق واللاحق كلها نصت على نفس بيانات قطعة الأرض ورقم الصك وما ينتهجه المدعى عليه من إنكار للمبلغ الواصل وأنه يخص أعمال سابقة هو من أكل أموال الناس بالباطل. وفي جلسة ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ ذكر وكيل المدعية بأنه صدر حكم بإثبات الحالة ويطلب مهلة لإرفاق التقرير والحكم. وفي ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية تقرير الخبير والحكم الصادر بإثبات الحالة من دائرة الأوامر والطلبات الأولى والمكتسب القطعية بالصك رقم (٤٤٣٠١٥٣٠٩٢) للقضية رقم (٤٤٧٠٠١٥٤٥٢) وتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ. وفي جلسة هذا اليوم ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وإثبات الحالة والحكم القضائي، وطلب الزامه بإعادة ما استلمه وقدره (١٦٤) ألف ريال. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد محل الدعوى وإعادة المبلغ المسلم له وقدره مائة وأربعة وستون ألف ريال، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضوره لجلسة سابقة، وتقديم مذكرة بدفاعه، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد وإثبات الحالة والحكم القضائي وحوالة المبلغ وحيث لم يقدم سبب استحقاقها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٦٤.٠٠٠) مائة وأربعة وستون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث