حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430406060
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363049/1444
رقم الحكم:4430406060
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363049 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430406060 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٠٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لحلول النقل مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م استأجرت المدعى عليها من المدعية السيارات المبينة في الجدول المرصود في لائحة الدعوى المبين فيه رقم العقد ورقم لوحة السيارة المستأجرة وموديلها ووقت الخروج وسعر الإيجار وتاريخ إغلاق العقد، وعددها (٣٦٤) سيارة، ومقدار الأجرة المستحقة (١٢.٢٥٨.٩٠٥.٧٧) ريال، سددت منه المدعى عليها مبلغ (٢.٧٩١.٢٠٨) ريال وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبة وقدره (٩.٤٦٧.٦٩٧) ريال، أطلب إلزامها بسداده، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتها، وأفهمت الدائرة الحاضر أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. فأفهم بأن كل عقد يعتبر دعوى مستقلة، وأنه عليه حصر دعواه في أحد العقود وتحديد جميع الأسانيد المتعلقة به قبل نهاية مدة الجلسة وبيان ما هي الإثباتات المشار لها إجمالاً في قائمة البينات، فأجاب نحصر دعوانا في المطالبة بأجرة سيارة من نوع (...) إنتاج عام ٢٠٢١ لوحة رقم (...) وذلك بموجب العقد المنبثق عن التعاقد الأساسي ورقمه (...) وقد تم احتساب الأجرة الشهرية بمبلغ قدره ٢٢٥٠ ريالا وتم تسليم السيارة للمدعى عليها اعتبارا من تاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٠م وتم استلامها منها بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢١م أي أنها مكثت لدى المدعى عليه مدة سنة لتكون بذلك الأجرة المستحقة ٢٧ ألف ريال لم تسدد منها شيئا ونطلب إلزامها بدفعها. وطلب مهلة لتحديد الأسانيد وتقديمها فأفهم بتقديمها خلال ثلاثة أيام وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ٢١/ ٥/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المقدمة بالطلب رقم (٤٤١٠٥٥٤٦٩٢) وتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٤٤هـ المرفق به عقد تأجير السيارة محل الدعوى بالعقد رقم (...) وبسؤاله من وقع العقد؟ ومن مستلم السيارة؟ أجاب بأنه: (...)، وبسؤاله هل هو مفوض في العقد الأساسي بالتوقيع عن المدعى عليها وباستلام السيارات؟ أجاب بأنه لا يوجد له من المدعى عليها أي تفويض لدى موكلته ولا يوجد لدى موكلته سوى هذا العقد والعقد الأساسي، ويوجد تفويض من المدعية للسائق، وبسؤاله عن علاقة السائق المذكور بالشركة المدعى عليها؟ أجاب بأنه موظف لديها وبسؤاله عما يثبته ذلك؟ أجاب بأنه ليس لديه سوى ما قدم، وأضاف أنه تم سحب السيارة قبل انتهاء العقد بسبب عدم السداد، وطلب الفصل في الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٧.٠٠٠) ريال تمثل أجرة سيارة من نوع (...) إنتاج عام ٢٠٢١ لوحة رقم (...) في الفترة من ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٠م وحتى ٣١/ ١٠/ ٢٠٢١م بأجرة شهرية قدرها (٢.٢٥٠) ريالا؛ استناداً إلى العقد الأساسي المبرم بين الطرفين بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م والعقد محل الدعوى ورقمه (...)، ولما كان ممثل المدعى عليها قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى فقد أسقط حقها في الجواب وتعد الخصومة حضورية في مواجهتها بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن بينة المدعية على استئجار المدعى عليها للسيارة محل الدعوى غير موصلة، حيث إنه لا يوجد أي ارتباط بين العقد الأساسي والعقد محل الدعوى، كما أنه لا يوجد ختم من الشركة المدعى عليها على العقد محل الدعوى، والعقد منصوص فيه على عبارة: "أقر أنا الموقع أدناه بوصفي مستأجر السيارة والمسؤول عنها..." وهو موقع من المدعو: (...)، ولا يوجد ختم للشركة عليه، ولم تقدم المدعية ما يثبت تفويض السائق الموقع على العقد محل الدعوى بالتعاقد عن المدعى عليها وتسلم السيارة نيابة عنها، بل ذكر ممثلها عدم وجود أي مستند يثبت علاقة المذكور بالشركة فضلاً عن تفويضه عنها، وبما أنه لم يجر العرف على التعامل بمثل هذه الطريقة بين التجار وشركات تأجير السيارات، وحيث إن المفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.