حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430416925

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470122396/1444
رقم الحكم:4430416925
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122396 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430416925 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470122396 لعام 1444ه المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (......) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها شركة(......) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/04/06هـ وفيها حضر صاحب المؤسسة المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، بسؤال صاحب المؤسسة المدعية عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ 1442/10/25هـ الموافق 2021/06/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/10/25هـ الموافق 2021/06/06م بثمن إجمالي قدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (265,000.00) مئتان وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة حسب الطلب ثم يتم صدور فاتورة وتسليمها للمدعى عليه لسدادها مع المبيع ويقوم المدعى عليه بالسداد وأحياناً يطلب منا تأجيل السداد مع الفاتورة اللاحقة وهكذا حسب العرف السائد في البيع والشراء، علما وتشجيعاً للمدعى عليه للسداد قمنا بإعطائه خصم في حال سدد في أجل معين، إلا أنه لم يلتزم ولم يسدد، رغم تواصلنا معه وطلبنا أكثر من مرة بضرورة سداد المبلغ المتبقى في ذمتهم وهو مبلغ 85000 ريال.)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/25هـ الموافق 2021/06/06م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة كشف الحساب) أطلب إلزام المدعى عليها بتسليمي مبلغ وقدره (40.000)ريال أربعون الف ريال هذه دعواي " وبسؤال المدعي عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة عن ما هو وارد في صحيفة الدعوى الالكترونية أجاب قائلاً أنه قد جرى الصلح مع المدعى عليها على تسليمي نصف المبلغ وقد سدد المدعى عليه (5.000)ريال خمسة الاف ريال من مبلغ الصلح ليكون المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (35.000)ريال خمسة وثلاثون ألف ريال وبسؤال المدعي البينة على صحة دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها كما قدم الفاتورة الصادرة من المدعية، وقد دخل المدعى عليه الجلسة بعد كتابة البينات وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة. وفي تاريخ25/05/1444 عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي أصالة (.....) سجل مدني رقم: (...) وحضر المدعى عليه وكالة(......) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله (ذكر بأنه جرى الصلح بين طرفي الدعوى وبعد نقاش جرى بين طرفي الدعوى أتفقا بعده على سداد مبلغ وقدره (35.000) ريال خمسة وثلاثون ألف ريال على دفعات الدفعة الأولى في تاريخ 2023/1/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال و الدفعة الثانية في تاريخ 2023/2/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال و الدفعة الثالثة في تاريخ 2023/3/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال و الدفعة الرابعة في تاريخ 2023/4/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال و الدفعة الخامسة في تاريخ 2023/5/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال و الدفعة السادسة في تاريخ 2023/6/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال و الدفعة السابعة في تاريخ 2023/7/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات بعد موعد استحقاق الدفعة بعشرة ايام فإنها تلتزم بسداد كامل المبلغ حالا هكذا اصطلح الطرفان)، ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح وثبوته و الالزام بما ورد فيه ونصه كما يلي (تلتزم المدعى عليها شركة (.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تسدد للمدعي(.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (35.000) ريال خمسة وثلاثون ألف ريال على دفعات الدفعة الأولى في تاريخ 2023/1/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال و الدفعة الثانية في تاريخ 2023/2/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال و الدفعة الثالثة في تاريخ 2023/3/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال و الدفعة الرابعة في تاريخ 2023/4/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال و الدفعة الخامسة في تاريخ 2023/5/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال و الدفعة السادسة في تاريخ 2023/6/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال و الدفعة السابعة في تاريخ 2023/7/1 وقدرها (5000) ريال خمسة آلاف ريال وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات بعد موعد استحقاق الدفعة بعشرة أيام فإنها تلتزم بسداد كامل المبلغ حالا) و يعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث