حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430372890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430372890

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470156507 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430372890 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٥٦٥٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وبعد: فإنه تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيما يأتي: تقدمت المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة المعدات التي استأجرتها منها وقدرها مليونان وثلاث مئة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالاً، عن الفترة من تاريخ ١٥ – ٠٤ – ١٤٤٢هــ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م وحتى ٢٣- ٠١- ١٤٤٣هــ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م. وأضرار التقاضي. ثم قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت الدائرة بعقد جلسة للترافع عن بعد بتاريخ ٠٨- ٠٤ – ١٤٤٤هــ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم الجواب، وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة إعادة إرفاق ما لديه من مستندات وذلك عبر النظام، وإرسال نسخة منها على بريد الدائرة وبريد وكيل المدعى عليها على أن يكون ذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعلى وكيل المدعى عليها تقديم الجواب خلال (٢٠) يوماً عبر النظام مع إرسال نسخة منه إلى بريد الدائرة وبريد وكيل المدعية، ورفعت الجلسة. وقدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٢ – ٠٤ – ١٤٤٤هــ وجاء فيها:" (أولاً) موكلتنا تعمل في مجال تأجير الرافعات ورغبت المدعى عليها أن تستأجر بأنواع ومبالغ مختلفة بموجب أوامر الشراء (مرفق أوامر الشراء) ونفصلها بالتالي: ١- امر شراء ARK-٢٦٦-PO-RS-١٩ رافعة (١٣٠طن) بقيمة ٧٥.٠٠٠ ريال للشهر الواحد. ٢- امر شراء ARK-٢٦٥-PO-RS-١٩ رافعة (٨٠ طن) بقيمة ٥٨.٠٠٠ ريال للشهر الواحد. ٣- امر شراء ARK-٣٠٤-PO-RS-٢٠ رافعة)٥٠٠طن) بقيمة ٢٠.٠٠٠ ريال لليوم الواحد. ٤- امر شراء ARK-٢٩٩-PO-RS-٢٠ رافعة (٣٠٠طن) بقيمة ٢٠.٠٠٠ ريال لليوم الواحد. ٥- امر شراء ARK-٢٩٠-PO-RS-٢٠ رافعة (١٦٠طن) بقيمة ٤.٥٠٠ ريال لليوم الواحد. ٦- امر شراء ARK-٢٩٧-PO-RS-٢٠ رافعة (٢٠٠طن) بقيمة ٣٢.٠٠٠ريال للأسبوع لواحد. ٧- امر شراء ARK-١٥٩-PO-RS-١٩ رافعة (٥٠طن) بقيمة ٢٢.٠٠٠ ريال للشهر الواحد بالإضافة إلى رافعة (١٢٠طن) بقيمة ٥٢.٠٠٠ ريال للشهر الواحد. ٨- امر شراء ARK-٢٧٧-PO-RS-١٨ رافعة (١٦٠طن) بقيمة ٨٠.٠٠٠ ريال للشهر الواحد. ٩- امر شراء ARK-٤٣٤-PO-RS-١٩ رافعة (٨٠طن) بقيمة ٥٥.٠٠٠ ريال للشهر الواحد. ١٠- امر شراء ARK-٥٢٤-PO-RS-١٩ رافعة (٥٠طن) بقيمة ٢٢.٠٠٠ ريال للشهر الواحد. ١١- امر شراء ARK-١٦٢-PO-RS-٢١ رافعة (١٦٠طن) بقيمة٢٧.٥٠٠ ريال للشهر الواحد. ١٢- امر شراء ARK-٢٣٠-PO-RS-٢١ رافعة (٧٠طن) بقيمة ٣٤.٠٠٠ ريال للشهر الواحد. ١٣- امر شراء ARK-١٢٥-PO-RS-٢١ رافعة (٥٠طن) بقيمة ٧.٠٠٠ ريال لليوم الواحد. ١٤- امر شراء ARK-٣١٠-PO-RS-٢٠ رافعة (٣٠٠طن) بقيمة ١٤٠.٠٠٠ ريال للشهر الواحد. ١٥- امر شراء ARK-٣٠٥-PO-RS-٢٠ رافعة (١٠٠طن) بقيمة ٥٤.٠٠٠ ريال للشهر الواحد. ١٦- امر شراء ARK-٢٥٢-PO-RS-٢٠ رافعة (١٠٠طن) بقيمة ٥٨.٠٠٠ ريال للشهر الواحد. ١٧- امر شراء ARK-٢٤٥-PO-RS-٢١ رافعة (١٠٠طن) بقيمة ٢٣.٠٠٠ ريال للأسبوع الواحد. (ثانياً) وترتّب بذلك التزاما على المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢.٦٠٢.٤٤٤،٢٥) مليونان وستمائة واثنان ألفاً وأربعمائة وأربع وأربعون ريالاً وعشرون هللة لا غير، سددت منه المدعى عليها (٢١١,٢٤٥،٨٠) مئتان وإحدى عشر ألف ومئتان وخمسة وأربعون ريال وثمانون هللة لا غير، ليتبقى في ذمّة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٩١.١٩٨،٤٥٢.) مليونان وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة واربعون هللة فقط لا غير بناءً على البريد الالكتروني المرسل لنا من قبل المدعى عليها بإقرارهم بالمبلغ ومرفق جدول لتسديد المبلغ على دفعات ولم تلتزم به المدعى عليها (مرقق الفواتير والجدولة) ورغم مطالبة موكلتنا المتكررة للمدعى عليها لسدادها إلا أن المدعى عليها لم تستجب وظلّت تماطل حتى رفع الدعوى...". وتقدم وكيل المدعى عليها عبر نظام تقاضي بتاريخ ١٢ – ٠٥ – ١٤٤٤هــ بمذكرة ورد فيها:" الدائرة الموقرة لقد تم الاتفاق بيننا على تقسيط المبلغ وقد تم دفع مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ألف ريال مقدماً بتاريخ١١/٢٢ والباقي مبلغ ٢٠٩١١٩٨.٤٥ يقسط كالتالي مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال كل شهر من ١٢/٢٥ -٢٠٢٣/٠٥/٢٥ ومن ٠٦/٢٥-١١/٢٥ مبلغ ١٥٠٠٠٠ كل شهر ومبلغ ٩١١٩٨.٤٥ في ١٢/٢٥ والمتبقي ٥٠٠.٠٠٠ يدفع خلال الأشهر من ٢٠٢٣/٠٦-٢٠٢٣/١٢. آمل اعتماد هذا الصلح" وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٣ – ٠٥- ١٤٤٤هــ، فيها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وقرر الأطراف وجود اتفاق صلح بينهما على تقسيط المبلغ، وقد أقر وكيل المدعية باستلام موكلته مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٢م، وهو مخول بحق الإقرار في وكالته، وبسؤالهم عن ماهية الصلح الذي اتفقوا عليه، فأجاب وكيل المدعية بأن موكلته ترفض تقسيط المبلغ إلى هذا التاريخ الوارد في مذكرة الأطراف، وأن موكلته تطلب أن يكون التقسيط إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٥م مع دفع أتعاب المحاماة، فأجاب وكيل المدعى عليها بأن لا إشكال لموكلته أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢,٠٩١,١٩٢) مليونان وواحد وتسعون ألفاً ومئة واثنان وتسعون ريالاً على ثمان دفعات من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٥م، وأن اليوم المحدد لاستلام الدفعة يكون في يوم (٢٥) من كل شهر ميلادي، وقدر كل دفعة (٢٦١,٣٩٩) مئتان وواحد وستون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريالاً، ووكالته تخوله حق الصلح، ثم أضاف بأن ما يخص أتعاب التقاضي فإن موكلته لا ترى باستحقاق أتعاب التقاضي، وقد أقرت موكلته مباشرة باستحقاقهم للمبلغ ولم تماطلهم، هكذا قال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قبل الصلح، ووكالته تخوله حق الصح، وتمسك باستحقاق موكلته لأتعاب التقاضي، وطلب المدعي وكالة أنه في حال تخلفت المدعى عليها عن قسط واحد فتحل جميع الأقساط، واتفقا على ذلك، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب الآتية؛ الأسباب: وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما اتفق وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٢,٠٩١,١٩٢) مليونان وواحد وتسعون ألفاً ومئة واثنان وتسعون ريالاً على ثمان دفعات من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٥م، وأن اليوم المحدد لاستلام الدفعة يكون في يوم (٢٥) من كل شهر ميلادي، وقدر كل دفعة (٢٦١,٣٩٩) مئتان وواحد وستون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريالاً، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً). ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح. وأما عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي، فلم تقدم للدائرة ما يثبت أنها قد غرمت مالا في سبيل إقامة هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب. ولأجل ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) - ذات السجل التجاري ذو الرقم (...)- للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذو الرقم (...)- مبلغا قدره (مليونان وواحد وتسعون الفا ومئة واثنان وتسعون ريالا (٢٠٩١١٩٢ ريالا)مقسطا على ثمانية أقساط قيمة كل قسط (مئتان وواحد وستون ألفا وثلاثمئة وتسعة وتسعون ريالا (٢٦١٣٩٩ ريالا)) يحل القسط الأول بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م وتحل بقية الأقساط تباعا في اليوم ٢٥ من كل شهر ميلادي، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط في موعده فإنه تحل بذلك جميع الأقساط المتبقية. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث