حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430353852
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470231609/1444
رقم الحكم:4430353852
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470231609 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430353852 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470231609 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه معدات زراعية وتاريخ ابتداء التعامل 11/01/1439ه الموافق 01/10/2017م بثمن إجمالي قدره (114,000) مائة وأربعة عشر ألف ريال سدد منه (49,000) تسعة وأربعون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك بالمطالبة). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شيك برقم (...) وبتاريخ 29/06/2018م وبمبلغ قدره (114,000) مائة وأربعة عشر ألفًا ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في 07/05/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى، ثم عقب بأن المدعى عليه سدد كامل مبلغ المطالبة وقدره 75,800 ريال وذلك بعد رفع هذه الدعوى، ثم قرر بأنه لم يعد لموكلته أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وطلب الفصل فيها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلب مقابل من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن وكيلة المدعي قررت بموجب الوكالة رقم (...) التي تمنحها حق الإقرار؛ بأن المدعى عليها دفعت كامل مبلغ المطالبة وقدره 75,800 ريال وذلك بعد رفع هذه الدعوى وأنه لم يعد لموكلته أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليه لطلب المدعية الذي أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.