حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430691089

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470124456/1444
رقم الحكم:4430691089
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470124456 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430691089 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470124456 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1436/01/15هـ الموافق 2014/11/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بوكلينات بمشروع (...) بموقع المدعى عليه (إيجار يومي 700ريال) وتاريخ ابتداء التعامل 1436/01/15هـ الموافق 2014/11/08م بثمن إجمالي قدره (607،600.00) ستمائة وسبعة ألاف وستمائة ريال سدد منه (120،000.00) مائة وعشرون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير والعقد).2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ المتبقي في ذمتها مما أدى إلى (توكيل مكتب محاماة للمطالبة بحقها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (56،074.00) ستة وخمسون ألف وأربعة وسبعون ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب: تسليم الثمن وقدره (487،600.00) أربعمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة ريال. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (56،074.00) ستة وخمسون ألفً وأربعة وسبعون ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 03/03/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 13/03/1444هـ، فيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكله على الدعوى هي العقد وكشف الحساب و الفواتير وعقد أتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة. وفي جلسة 07/04/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهله لأجله أجاب بأن موكلته لم تظهر لديها مرفقات الدعوى لذلك لم تستطع إعداد لائحة الرد فعقب وكيل المدعي بأنه قد سبق أن عرضت الدائرة مستندات الدعوى على وكيل المدعى عليها وسبق ارسالها بالايميل من موكلي للمدعى عليها كما استعد بتزويد وكيل المدعى عليها بالمرفقات عبر الايميل المرسل عبر خانة الدردشة فطلب وكيل المدعى عليها مهله للإجابة فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة 28/04/1444هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعية الاكتفاء حيث ذكر بأن وكيل المدعى عليها لم يتقدم بأي جواب. وفي جلسة 17/05/1444هـ فيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (487600) أربعمائة و سبعة وثمانون ألف و ستمائة ريال بالإضافة إلى مبلغ (56074) ستة وخمسون ألف وأربعة وسبعون ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة حيث ذكر بأن ما ورد ذكره في المذكرة المرفقة في خانه الطلبات من أن أتعاب المحاماة بمبلغ (48760) ريال قد كان خطأ منا حيث لم تحتسب قيمة الضريبة المضافة والصحيح هو ما ذكرناه بموجب عقد أتعاب المحاماة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (487،600.00) أربعمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة توريد بوكلينات بمشروع المجموعة السابعة بموقع المدعى عليه (إيجار يومي 700ريال) على المُدَّعى عليه؛ بالإضافة إلى مبلغ وقدره (56،074.00) ستة وخمسون ألفً وأربعة وسبعون ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة العقد وكشف الحساب والفواتير؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ونظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وبما أن المدعي وكالة قدم عقد أتعاب المحاماة ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه المدعي متوازن مع المبلغ المحكوم به في أساس النزاع؛ وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (487600) أربعمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة ريال بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (56074) ستة وخمسون ألف وأربعة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430691089 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470124456 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقائع: محل الدعوى - بحسب الدعوى - توريد (تأجير) معدات (بوكلينات) بمشروع (...) بموقع المدعى عليها بإيجار يومي 700 ريال.. والمطالبة بمقابل ذلك مبلغ (487،600.00) ريال بالإضافة الى المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية في القضية حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي) مبلغ (487600) ريال بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (56074) ريال وقد اعترضت المدعى عليها على الحكم وطلبت استئنافه … وبإحالة القضية الى دائرة الاستئناف باشرت الاطلاع عليها... وتم عقد جلسة تالية في يوم الاحد 13 / 8 / 1444 وفيها لم يحضر أحد عن المستأنفة فيما حضر عن المستأنف ضده حسين السماعيل واطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استنادا لنظام المحاكم التجارية (م 73) ولائحته التنفيذية (م 51 و 56) التي أوجبت ان يكون رفع طلب الاستئناف في مثل هذه القضية من محام، وبما أن طلب الاستئناف في هذه القضية لم يرفع من محام ولا من مرخص من وزارة العدل بحسب البين من أوراق القضية، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث