حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430309268
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433624/1444
رقم الحكم:4430309268
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433624 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430309268 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٦٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: أن المدعي شريك محاص مع المدعى عليه بنسبة ٥٤% في مجال الدعاية والإعلان بمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) التي تحولت إلى شركة وقد تم تسوية الشراكة في تاريخ ١٤/ ٤/ ٢٠١٦م على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره ١.٤١٨.٩٦٧ ريال سدد المدعى عليه منها ٨٠.٠٠٠ ريال لذا أطلب إلزامه بالباقي وقدره (١.٣٣٨.٩٦٧) ريال وبأتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة منه تحديد الأسانيد على الشراكة في المؤسسة وعلى التخارج منها وعلى قيمة التخارج، وبيان مستند الإقرار وبيان أسماء الشهود والوقائع التي يشهدون عليها. فأجاب ١- بأن المستند على الشراكة هو إقرار مكتوب بالشراكة والتصفية بالمبلغ كاملاً ولكن لم أتمكن من إرفاقه وأطلب مهلة لأجل إرفاقه. ٢- شهادة شاهدين على الشراكة والتصفية والمبلغ الذي تم الاتفاق عليه وأطلب مهلة لأجل إحضار معلوماتهم في الجلسة القادمة. وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى أجاب قائلاً: لا أعرف هل المدعي شريك أم لا وهل يوجد اتفاقية تخارج أم لا، وبما أن وكيل المدعي لم يرفق الإقرار ولم يذكر بيانات الشهود فأطلب مهلة لأجل الجواب على الدعوى بعد أن يرفق وكيل المدعي جميع بيناته. وعليه جرى إفهام وكيل المدعي بوجوب إرفاق الإقرار الذي يذكره وبيان أسماء الشهود والوقائع التي يشهدون عليها في هذه الجلسة قبل انتهاء مدتها فأجاب بأنه لا يعرف أسماءهم وليس لديه نسخة من الإقرار، وأنه يطلب مهلة، فقررت الدائرة عدم الإمهال، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على الأسباب التالية: "لما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولما كان وكيل المدعي قد حصر أسانيده عند قيد الدعوى في: ١- إقرار المدعى عليه. ٢- شهادة الشهود. وقد طلب المدعى عليه إلزامه ببيان ذلك وتقديمه حتى يجيب عنه، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي بيان هذا الإقرار وبيان أسماء الشهود والوقائع التي يشهدون عليها وقد طلب مهلة ذلك، ولما كان لا يكفي في تحديد الأسانيد الوصف المجمل لها ولا يتحقق به أي بيان، كما أن ذلك قد منع المدعى عليه من إيداع جوابه قبل الجلسة بيوم واحد، ومنع الدائرة من تطبيق الأثر النظامي المترتب على ذلك بموجب المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية، ولأنه لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي التأجيل، استناداً للمادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: "لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة"، وليس من ذلك إمهال المدعية لما فرطت في تقديمه ابتداءً مخالفة بذلك للشروط التي أوجبها المنظم قبل قيد الدعوى مراعاة لسرعة الإنجاز ومنعاً لإهدار الوقت والجهد، وبناء على قرار رئيس التفتيش القضائي المعمم برقم ١٤٠٧٤ وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢هـ بأن يقيد كتابة في محضر الجلسة الأولى ما يبين استيفاء ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مع تمكين الأطراف من إبداء ما لديهم حيالها، ولأن هذه المادة قد أوجبت في الجلسة التحضيرية التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوى وحصر الطلبات والدفوع، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود، ولأنه لا يمكن الفصل في موضوع الدعوى قبل تقديم المدعي ما اشترطته المواد أعلاه، ولم يطلب المدعي ذلك بل طلب الإمهال، ولأنه لا يجوز الإمهال لعدم المسوغ النظامي له، فإن المتعين الحكم بعدم قبول هذه الدعوى" ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على حكم الدائرة، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض أصدرت حكمها بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ في القضية المقيدة لديها برقم ٤٤٣٠٠٤٠١٣٢ القاضي بإلغاء حكم الدائرة العشرون وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم تأسيساً على الأسباب التالية: "وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ وبما أن الدائرة الابتدائية استندت على المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية التي أوجبتا أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى؛ وبما أن نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية حين أوجبا تقديم كافة أسانيد الدعوى عند رفعها لم يترتب على مخالفة ذلك بطلان الدعوى أو عدم قبولها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه". وبعد إحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محضر جلسة ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وحضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدائرة على حكم الاستئناف المشار إليه أعلاه، ثم أكد المدعي وكالة على طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١.٣٣٨.٩٦٧) ريال تمثل باقي قيمة تخارجه من مؤسسة (...) قبل تحولها إلى شركة بالسجل التجاري نفسه، استناداً إلى الاتفاق على التخارج بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٦م على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره ١.٤١٨.٩٦٧ ريال لم يسدد منه سوى مبلغ ٨٠.٠٠٠ ريال وبقي في ذمته مبلغ المطالبة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال؛ استناداً إلى ١- اتفاقية تسوية شركة محاصة مبرمة في ١٤/ ٤/ ٢٠١٦م. ٢- شهادة شاهدين على الشراكة والتصفية والمبلغ الذي تم الاتفاق عليه. وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى أجاب قائلاً: موكلي يدفع بعدم الصفة لأن اتفاقية التسوية المشار إليها كانت مع شركة وكالة (...) للدعاية والإعلان شركة شخص واحد وموكلي هو المالك لها وكان الاتفاق بصفة موكلي مديراً للشركة وليس بصفته الشخصية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم نسخة من الاتفاقية وبعد الاطلاع عليها تبين أن الطرف الأول: شركة وكالة (...) للدعاية والإعلان، ويمثلها المدعى عليه. وأن الطرف الثاني شركة (...) لبناء وتصميم المعارض والدعاية والإعلان شركة تضامن (...) ويمثلها المدير (...). ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١.٣٣٨.٩٦٧) ريال يمثل باقي قيمة تخارجه من مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه قبل تحولها إلى شركة بالسجل التجاري نفسه، استناداً إلى اتفاقية التسوية بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٦م. ولما كان المدعى عليه قد دفع بعدم صفته في الدعوى لكون الاتفاق مبرماً مع شركة (...)، ولما كان النظر في الصفة مقدماً على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها؛ استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان طرفا اتفاقية التسوية محل المطالبة هما: شركة وكالة (...) للدعاية والإعلان، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، ويمثلها في العقد المدعى عليه بصفته مديراً. وشركة (...) لبناء وتصميم المعارض والدعاية والإعلان وهي شركة تضامن (...) ويمثلها في العقد المدعي بصفته مديراً، ولما كان لكل من الشركتين ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكهما أو مديرهما، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض هذه الدعوى؛ لانعدام الصفة في كلا الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لانعدام الصفة في كلا الطرفين، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430309268 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٦٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠١٠٦٠١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٣٣٨.٩٦٧) ريال، تمثل باقي قيمة تخارجه من (مؤسسة (...)) قبل تحولها إلى شركة بالسجل التجاري نفسه، استناداً إلى الاتفاق على التخارج بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ٢٠١٦م، على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغًا قدره (١.٤١٨.٩٦٧) ريال لم يسدد منه سوى مبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال وبقي في ذمته مبلغ المطالبة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى لانعدام الصفة في كلا الطرفين) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة "أن المدعى عليه وقع على الاتفاقية والشركة متعثرة وخسائرها تفوق رأس المال لا نصفه فيكون مسؤولاً، وموكلي متعاقد مع المدعى عليه بشخصه وعمل في الشركة وعقد التسوية أثبت اسم الشركة (...) لإثبات الاسم التجاري"، وطلب إلغاء الحكم والحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى، وقد جرى عقد جلسة اً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠١٠٦٠١٥) وتاريخ ٠٨ /٠٣ /١٤٤٤هـ والقاضي (برفض الدعوى لانعدام الصفة في كلا الطرفين). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.