حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430410632
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470302618/1444
رقم الحكم:4430410632
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302618 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430410632 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470302618 لعام 1444 هـ المدعي: شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: محمد سالم محمد باحكيم الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 26/ 4/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية نجلاء فراج راجي الصاعدي، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (43384987)، كما حضر وكيل المدعى عليه عبدالرحمن محمد بن محمود البلوشي، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (442262750) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (39679)، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (حيث إن موكلتي هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقد المدعى عليه مع موكلتي بموجب عقد الإيجار رقم (22842) المبرم بتاريخ 15/ 9/ 2016م، لقد أجرت موكلتي للمدعى عليه معدات ولم يتم استرجاعها، ولا تزال في حوزته، ولم يتم تسليمها إلى موكلتي حتى تاريخه، و نظراً لعدم استرجاع المدعى عليه جزء من المواد و التي تتمثل في التالي:1- برواز منار العمران، العدد (41) حبة، سعر البيع (111.55) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (4,573.55) ريال.2- مائل، العدد (103) حبة، سعر البيع (25.3) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (2,605.90) ريال. 3- افقي، العدد (89) حبة، سعر البيع (24.15) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (2,149.35) ريال. 4- أفقي قصير، العدد (22) حبة، سعر البيع (23) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (506) ريال. 5- بنطي، العدد (53) حبة، سعر البيع (110.4) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (5,851.20) ريال.6- كلبس، العدد (27) حبة، سعر البيع (8.05) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (217.35) ريال. 7- ميزانية، العدد (33) حبة، سعر البيع (31.05) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (1,024.65) ريال. 8- بلته، العدد (12) حبة، سعر البيع (68.195) ريال للقطعة، بإجمالي مبلغ (818.34) ريال.وبناءً عليه يصبح إجمالي مبلغ المعدات لعدم استرجاعها بمبلغ وقدره (17,746) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً. الأسانيد: 1- العقد. 2- محاضر البدء. الطلبات: إلزام المدعى عليه بسداد قيمة المواد والتي بإجمالي مبلغ وقدره (17,746) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً)، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً بدءًا من جواب المدعى عليه، على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وبجلسة 24/ 5/ 1444هـ حضرت عن المدعية وكليتها/ نجلاء فراج راجي الصاعدي، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (43384987) وليس مرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة، وعن المدعى عليه/ عبدالسلام احمد جابر الفيفي، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (442473452) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (4201651)، وقدم وكيل المدعى عليه رد موكله المتضمن ما نصه (وحيث إن المدعية تطلب في دعواها إلزام موكلي بدفع القيمة الإيجارية لقاء العقد الذي أبرزته، فإني أرد عليه بما يلي: أولاً: عدم وجود تفويض بالتوقيع وإبرام العقود للمدعو محمد سعد الجزار. ثانياً: تأخر المدعية بالمطالبة بالعقد، حيث إنها طالبت بالعقد بعد سبع سنوات من تاريخ إبرامه وهو عقد إجارة، وهذا التأخير محل نظر. ثالثاً: إن المدعو محمد سعد الجزار ليس محلاً لثقة، فقد وقّع عقوداً أخرى لا علم بالمؤسسة عنها، مثل عقد مؤسسة محمد الشعيبي للمقاولات العامة بتاريخ 22/ 7/ 2017م، وقد استعمل أوراق المؤسسة في متابعة العمل مع مؤسسة الشعيبي، وقد خرج من كفالة موكلي بتاريخ 23/ 8/ 2017م، وكان يستلم من مؤسسة محمد الشعيبي شيكات لحسابه الشخصي لقاء العقد الموقع بينهم، وتاريخ الشيك 17/ 9/ 2017م، كما فعل مع مؤسسة المدعية، وقد عرض رشوة خمسون ألف ريال لعايش المالكي للامتناع عن الشهادة، وقد قام محمد الجزار بتهديد موكلي بفضحه وحكم عليه بالإدانة ورقم الصك (421636604) وتاريخ: 1/ 12/ 1442هـ. ولجميع ما سبق يظهر لفضيلتكم عدم صفة موكلي في هذا العقد، وأن المدعية وقعت مع المدعو محمد سعد الجزار دون التأكد من صفته، وبذلك أطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: الحكم برفض الدعوى لعدم الصفة) ثم قرر وكيل المدعى عليه أن موكله ينكر الدعوى كليًا ولم يستلم من المدعية أي شيء ولم يتفق معها، وأن المدعو محمد الجزار غير مفوض وأنه قام بسرقة المؤسسة، وباطلاع الدائرة على العقد بين الطرفين تبين أن العقد نص على أن المدعو محمد جزار هو من يمثل المدعى عليه محمد باحكيم وأنه ذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن صحة الختم أجاب أنه صحيح ومنسوب لموكله، ثم قررت وكيلة المدعية أنها تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بقيمة المواد المسلمة له، وأن المبلغ محل المطالبة هو قيمة تقديرية من موكلتها -حسب سعر السوق- لقيمة المواد وليس لديها بينة موصلة على تقدير مبلغ المطالبة، وبسؤال وكيلة المدعية هل قام المدعى عليه بسداد القيمة الإيجارية للمواد؟ فأجابت بأن موكلتها رفعت دعوى على المدعى عليه تطالبه بقيمة إيجارات المواد محل العقد وأنه لم يفصل في الدعوى حتى الآن، ولصلاحية الفصل في الدعوى فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (17,746) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً، يمثل قيمة معدات قامت المدعية بتأجيرها لصالح المدعى عليه لم يقم بإرجاعها، وبما أن المدعية وكالة في جلسة الحكم قررت أنها تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بقيمة المواد المسلمة له، وأن المبلغ محل المطالبة هو قيمة تقديرية من موكلتها -حسب سعر السوق- لقيمة المواد، وليس لديها بينة موصلة على تقدير مبلغ المطالبة، وبسؤال وكيلة المدعية هل قام المدعى عليه بسداد القيمة الإيجارية للمواد؟ فأجابت بأن موكلتها رفعت دعوى على المدعى عليه تطالبه بقيمة إيجارات المواد محل العقد وأنه لم يفصل في الدعوى حتى الآن، وحيثُ إن المدعية تطلب قيمة المواد المسلمة للمدعى عليه والتي لم يقم بإرجاعها، وحيثُ إنه لم يثبت حتى الان استلام المدعى عليه لهذه المواد ولا سداده لقيمة الايجار، وحيثُ قررت وكيلة المدعية أن موكلتها في طور إثبات ذلك عن طريق دعوى أقامتها ضد المدعى عليه في ذات العقد لم يتم الفصل فيها حتى الان، مما تتجه معه الدائرة لعدم استحقاق مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وذلك لرفعها قبل أوانها , فمتى ثبت استلام المدعى عليه للمواد محل الايجار وثبت انتهاء مدة عقد الايجار ولم يُرجع المدعى عليه المواد الثابت استلامه لها فللمدعية المطالبة بقيمة تلك المواد , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة لارتباطها بالدعوى الأخرى، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470302618) المقامة من المدعية شركة منار العمران للتجارة و الصناعة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه مؤسسة محمد سالم باحكيم سجل تجاري رقم (...) لصاحبها محمد سالم محمد باحكيم هوية رقم (...) لرفعها قبل أوانها.