حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430390102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439512229/1443
رقم الحكم:4430390102
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439512229 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430390102 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439512229 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بطلب الزام المدعى عليه مبلغ قدره (١٣،٢٢٢.٩٢) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، قيمة توريد معدات كهربائية وتركيبها في مطعم المشتري، وحيث تلخصت الإجابات الموضوعية في آخر جواب للوكيل المدعى عليها تاريخ 18/5/1444 حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته أفاد انه تواصل مع الأشخاص الذي ذكرهم المدعي انهم ذكروا انه اتم العمل وبالفعل المدعي اتم العمل على حسب كلام الأشخاص الذي ذكر اسمهم واسمهم (...) و (...) المدعي والمبلغ المتبقي هو مبلغ المطالبة 13222.92ريال، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها تبين حق الإقرار عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم (١٣،٢٢٢.٩٢) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، قيمة توريد معدات كهربائية وتركيبها في مطعم المشتري، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة بما تخوله وكالته من حق الإقرار وحيث إنه لما كان الإقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته، قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه، وأنه حجة عليه ويعفي خصمه من تقديم أي دليل؛ كما إنه من المقرر عند الفقهاء ــ رحمهم الله ــ أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي؛ واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي ثبت للدائرة من خلاله ثبوت صحة مبلغ المطالبة مما ترى الدائرة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٣،٢٢٢.٩٢) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة والله الموفق.