حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430410462
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363383/1444
رقم الحكم:4430410462
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363383 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430410462 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٣٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركه (...) للتجاره المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه : مصنع (...) للدهانات والمعاجين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/١٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها عدد ثلاثة عشر مركبة من نوع هونداي ابتداء بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/١٤م، بثمن إجمالي قدره (٨٩٠,٢٤٠) ثمانمائة وتسعون ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً، وسددت منه مبلغاً قدره (٨٦٢,٦١٥) ثمانمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وخمسة عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تُسلم كامل الثمن المتفق عليه. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢٧,٦٢٥) سبعة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقرر وكيل المدعية أنه يطلب ترك دعوى موكلته، وبالاطلاع على وكالته وجدتها الدائرة تخوله حق التنازل، لذا فقد أجابته لطلبه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن البضاعة وقدره (٢٧,٦٢٥) سبعة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وبما أن المدعي وكالة قرر ترك دعوى موكلته ووكالته تخوله حق ذلك؛ وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها وإعمالاً للقاعدة الشرعية أن المدعي إذا ترك دعواه تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعية دعواها في هذه القضية، ولأن المدعي وكالة طلب إثبات تركه لدعوى موكلته؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم ثبت للدائرة ترك المدعية للدعوى وأمرت بحفظ المعاملة، وبالله التوفيق.