حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430422107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430934/1443
رقم الحكم:4430422107
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430934 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430422107 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439430934 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح عنه الأوراق المقدمة, وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعية (١١٦٩١١) مائة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال قيمة تأجير مواد سقالات وملحقاتها قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه, وأحيلت إلى هذه الدائرة مفادها مطالبة المدعى عليها بمبلغ , وفي سبيل ذلك حددت لها جلسة يوم 24/2/1444 حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيل عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى اجابت انها وكيلة جديدة في القضية وتطلب مهلة لتقديم تحرير واضح للدعوى وحصر للبينات وافهمتها الدائرة بتقديمها الكترونيا. وفي جلسة 7/4/1444 حضر للمدعى عليها هو مدير المدعى عليها وهو مالك ومدير الشركة المدعى عليها/(...)، رقم الإقامة (...) ولم يحضرعن المدعية وكيلا عنها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة 26/5/1444 حضر مالك الشركة المدعى عليها/ (...)، أقامة رقم (...) حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى اعادة نظر القضية بعد شطبها وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن تحريرها للدعوى كما سبق ذكره فما هي اجابت انه تم الصلح على سداد مبلغ 50.000 خمسين الفا تسدد على دفعتين الدفعة الاولى مبلغ 25.000ريال تاريخ 20/12/2022م والدفعة الثانية مبلغ قدره 25.000ريال تاريخ 28/2/2023م، كما تم التصالح على عدم مطالبة المدعى عليها بأي مطالبة قضائية على جميع العقود السابقة، وحيث ان الذي تصالح المدعى عليه اصالة، وحيث اطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعية (...)ثبت تخويلها حق الإقرار والصلح عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مستندات القضية ومرفقاتها ولكون المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها (١١٦٩١١) مائة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال قيمة تأجير مواد سقالات وملحقاتها؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة وكيلة المدعية من حق الصلح؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى:" والصلح خير" وقال سبحانه:" لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس "؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية/شركة(...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري (...) والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ 50.000 خمسين الفا ريال تسدد على دفعتين الدفعة الاولى مبلغ خمسة وعشرون الف ريال 25.000 تاريخ 20/12/2022م والدفعة الثانية مبلغ قدره 25.000 خمسة وعشرون الف ريال تاريخ 28/2/2023م، كما تم التصالح على عدم مطالبة المدعى عليها بأي مطالبة قضائية على جميع العقود السابقة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.