حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430422592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370032/1444
رقم الحكم:4430422592
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370032 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430422592 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470370032 لعام 1444ه المدعي: شركة مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك شركة شخص واحد المدعى عليه: محمد حامد بن محمد الجهني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه معبأة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٣٤٢,٤٥٠.٣٣) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله سدد منه (٢٨٣,٢٢١.٢١) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: محمد حامد الجهني هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: محمد حامد الجهني هوية رقم (...)وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتوريد المياه للمدعى عليه ثم السداد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير والعمليات المالية للسداد السابق)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٢٢٩.١٢) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال واثنا عشر هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في 12/5/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن بينات موكلته: فاتورة مبيعات وكرت العميل والحوالات البنكية الواردة منه، ثم أوضحت له الدائرة بأن المرفق بملف الدعوى من البينات المذكورة العمليات المالية، فطلب مهلة لتقديمها الباقي من البيات فأمهلته الدائرة لذلك خلال خمسة أيام، وفي جلسة هذا اليوم: حضر طرفي الدعوى، وقد تم تحضيرهما الكترونياً، ثم طلبت الدائرة الجواب من المدعى عليه، فذكر بأن الفواتير التي تقدمت بها الشركة المدعية لا تخصه وإنما تخص نواف محمد علي السناني، وأنه ليس له علاقة بهذه البضاعة، وأن نواف قد تم التفاهم مع مصنع الدار على المديونية والجدولة، ثم دخل نواف محمد علي السناني، رقم الهوية (...) في هذه الجلسة، وبسؤاله عما أثاره المدعى عليه، فذكر بأن المديونية والفواتير في هذه الدعوى تخصه ولا تخص محمد حامد الجهني وأنه تفاهم مع صاحب المصنع على جدولتها، ولم يتم التواصل معه والاتفاق معه على جدولتها حتى الان، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كان بحث الصفة في الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونها من قواعد النظام العام، ويفصل فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية، وذلك استناداً (30/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:" المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها -مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة- قبل السير في الدعوى"، وحيث المدعى عليه قد انكر علاقته بالفواتير المتعلقة بهذه الدعوى وأنها خاصة بـ نواف محمد علي السناني، رقم الهوية (...)، وبما أن الأخير أقر بذلك في الجلسة الأخيرة، مما تنعقد الصفة له، وليست للمدعى عليه، والإقرار حجة معتبرة، قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع"، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية ماهر بن مصلح الجهني