حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430421634

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449028931/1444
رقم الحكم:4430421634
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449028931 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430421634 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 449028931 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 17/ 01/ 1434هـ الموافق 01/ 12/ 2012م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيعًا مؤجلاً لبضاعة بفواتير موقعة ومختومة وكشف حساب مصدق من قبل المشتري، بثمن إجمالي قدره (٥,٣٣٣) خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، لم يُسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ 14/ 12/ 1438هـ الموافق 05/ 09/ 2017م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٥,٣٣٣) خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 19/ 04/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم إبلاغه عن طريق تقاضي، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم المدعي في 20/ 04/ 1444هـ بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة. وفي جلسة هذا اليوم 26/ 05/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، وطلب المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فواتير موقعة ومختومة وكشف حساب مصادق عليه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي بينته على الدعوى والمتمثلة في فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليه، وكشف حساب مصادق عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (5333) خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث