حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430383188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430383188
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333264لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430383188 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470333264لعام1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كاسات ورقية وكرتون كمامات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٦٨,٣٣٩) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م بمبلغ قدره (٦٨,٣٣٩) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٣٣٩.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- خطاب استلام البضاعة والوعد بالالتزام بالسداد صادر من غرفة الرياض برقم (1256078) وتاريخ 25/1/1444هـ.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/5/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعوه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وعلى البينات والأسانيد وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها و الاطلاع على البينات المقدمة،قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٣٣٩.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبما أن المدعي قدم البينة المتمثلة في الوثيقة الصادرة من غرفة الرياض والمتضمنة استلام المدعى عليه للبضاعة والوعد بالالتزام بالسداد، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ عن طريق نظام أبشر، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٦٨,٣٣٩.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال لقاء توريد كاسات ورقية وكرتون كمامات.