حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430405524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398252/1444
رقم الحكم:4430405524
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398252 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430405524 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470398252 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، دفع المدعي للمدعى عليه مئة ألف ريال بموجب تحويل بنكي بتاريخ 14/ 11/ 1443هـ الموافق 13/ 6/ 2022م للمضاربة بها بموجب اتفاق شفهي على أن يكون للمدعي 20% من الأرباح دون تحديد مجال المضاربة، وبما أن المدعى عليه لم يتجاوب مع اتصالات المدعي المتكررة ولا ندري عن مصير المال الذي تسلمه، لذا أطلب إلزامه برد رأس المال، وبمبلغ (20.000) ريال عن أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 21/ 5/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهته، وأفهمت الدائرة الحاضر أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي أنه دفع للمدعى عليه مبلغ مئة ألف ريال للمضاربة به منذ تاريخ 14/ 11/ 1443هـ وهو يطلب إلزامه برد المبلغ بسبب عدم استجابته لاتصالات المدعي وعدم بيانه لمصير المال، مع إلزامه بمبلغ (20.000) ريال عن أتعاب المحاماة، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى فقد أسقط حقه في الجواب وتعد الخصومة حضورية في مواجهته بموجب المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة بموجب الحوالة البنكية المشار إليها أعلاه، ولأن الواجب عليه إيداع الجواب قبل الجلسة؛ استناداً للمادة 22 من النظام التي أوجبت على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، كما أن الواجب عليه حضور الجلسة والجواب عن الدعوى، وتخلفه عن كلا الأمرين دون عذر يعد نكولاً حكمياً وقرينة على صحة الدعوى وعدم تنفيذ العقد، لأن الأصل في الصفات العارضة العدم، ولما كان على اليد ما أخذت حتى تؤديه، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، أما المطالبة بأتعاب المحاماة فلما كان المدعي لا يخلو من تقصير وهو الذي ألجأ نفسه لإقامة هذه الدعوى بسبب تركه لتوثيق التعامل بالكتابة، وعدم تحرير عقد يبين مدة المضاربة ومجالها والتزامات الطرفين، وعليه فإنه لا يستحق أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام(...) [سجله المدني:(...)] بأن يدفع لـ(...) [سجله المدني:(...)] مبلغاً قدره (100.000) مئة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث