حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630009305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٥٧١٤٨٤١٨٦/١٤٤٥
رقم الحكم:4630009305
سنة الحكم:١٤٤٥
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571484186لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630009305 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٤١٨٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية: (...) وكيلها: (...)، هوية رقم: (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (لقد سبق إقامة دعوى من ((...) صاحبة مؤسسة (...)للتجارة) ضد ((...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٢٩٥٥) وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٥هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(توريد متطلبات مستشفى (...) والمطالبة بالثمن ٥٥٧.٠٠٠ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٠ هـ في القضية رقم ٢٩٥٥ وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٨هـ) وذلك حسب الصك رقم (٣٨٩٢١٣٨٣٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٥هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-احوجت موكلتي الى الشكاية وإقامة الدعوى مما أدى إلى (والترافع فيها وتوكيل ارباب الخبرة نظرا لتعنتها بتأخير السداد وحبس المال بلا سبب شرعي. مطل الغني ظلم)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١١,٤٠٠.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٠٣ / ٠١ /١٤٤٦ هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر ت المدعى عليها اصالة / (...) وقررت بأنها تقدمت بمذكرة دفاع أولى، وباطلاع الدائرة عليها كما هي مرصودة عبر النظام ظهر بأن المذكرة وارد فيها جواب (ابتداءً أدفع بعدم جواز نظر الدعوى للتقادم استناداً إلى المادة ١٤٣ من نظام المعاملات المدنية، بسبب (الحكم في القضية الأصلية اكتسب القطعية بتاريخ ٥/٦/١٤٤١ هـ قبل أكثر من ثلاث سنوات)، حيث أن آخر تاريخ لرفع الدعوى كان في ١٤٤١/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م. أما ما ورد في الدعوى من رقم القضية، والمحكمة، والدائرة، وتاريخ القضية، وموضوع الدعوى الأصلية، واسم المدعي في الدعوى الأصلية، واسم المدعى عليه في الدعوى الأصلية، وتاريخ الصك، ونص الحكم، وحالة القضية صحيح. أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (التعويض عن مصاريف التقاضي) فهي غير صحيحة والصحيح (لم تقدم عقد محامي) وأنا غير موافق بسبب (لم اكن ممتنعة عن السداد في القضية الأصلية ولكن بسبب أخطاء من الموظفين من الطرفين). وأضيف: القضية الأصلية لم يكن الحق ثابت قبل الشكاية بسبب عدم توثيق التعاملات. وأطلب: الحكم برد الدعوى)، وبسؤال وكيل المدعي عما لديه قدم مذكرة جوابية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (تم الاتفاق مع الأخ (...) رحمه الله على الترافع والمطالبة في القضية مقابل مئتي الف ريال من كامل مبلغ المطالبة وقدره ١.١٢٨.٠٠٠ ريال وقد سددت المدعى عليها في بداية القضية وقبل الشروع في نظرها من الدائرة مبلغ ٥٧١٠٠٠ ريال واستلم الأخ (...)اتعابه ٢٠٠ الف ريال عن كامل مبلغ المطالبة مباشرة وبقي مبلغ٥٥٧٠٠٠ دارت بشأنه المرافعة والمدافعة وقد توفي -رحمه الله - وواصل ابناءه المرافعة نيابة عنه واضطرت موكلتي الى توكيل الأخ (...) لدراسة القضية والنيابة فيها مقابل اتعاب وقدرها مبلغ ٢٠ الف ريال مرفق لفضيلتكم إيصال تحويل الاتعاب للأخ (...) بمبلغ عشرين الف ريال اما اتعاب الأخ (...) رحمه الله فإنه نظراً لوفاته وتعذر استخراج كشف الحساب لأنه تم اغلاق حسابه وحساب المؤسسة فإننا نطلب من فضيلتكم ندب خبره لتقدير الاتعاب . حفظكم الله ورعاكم نطلب التعويض عن اضرار التقاضي نظراً لما تحملته موكلتي من دفع المبالغ سابقاً بأجمالي مئتان وعشرون الف ريال وندب خبير لتقدير الاتعاب) ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق نظرها أمام هذه المحكمة، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة . لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي للقضية المقامة على المدعى عليه برقم ٢٩٥٥ وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٨هـ والتي انتهت فيها الدائرة إلى إلزام المدعى عليها أن تـدفع للمدعیـة مبلغ قـدره ٥٥٧.٠٠٠ ريال، وباطلاع الدائرة على الحكم السابق؛ لم يتبين لها أن مبلغ مطالبتها كانت مستحقة على المدعى عليها على نحو ظاهر وثابت ومستقر في ذمتها، بل إن المدعى عليها كان لديها دفوع يلزم لها التحاكم للفصل فيها، لذلك فإن الدائرة ترى تخلف أحد أركان استحقاق التعويض وهو الخطأ؛ وتنتهي معه إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.