حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630049602

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630049602

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571327455لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630049602 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم4571327455لعام1445ه المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها الآتي: إن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أشراف وذلك في توفير مشرف سقالات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 2022/04/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2023/10/18م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,479,684.07) مليون وأربع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال وسبعة هللات، سُدد منها مبلغ قدره (868,388.58) ثمان مئة وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة، والمتبقي (611,259.49) ست مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بالآتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (128,878.49) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال وتسعة وأربعون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,887.00) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2023/01/01م ،حتى تاريخ 2023/10/18م المتضمن مبلغ قدره (611,259.49) ست مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 24-12-1445 وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بنجر بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى المحررة بعاليه، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 15-1-1446هـ ،وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت المدعية وكالة أن المدعى عليها سددت جزء من المطالبة وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (40,714.60) أربعون ألف وسبعمئة وأربعة عشر ريالاً وستون هللة وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفعها ودفع الأتعاب، وقدمت عقد الأتعاب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (40,714.60) أربعون ألف وسبعمئة وأربعة عشر ريالاً وستون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,887.00) اثنا عشر ألفًا وثمانمئة وسبعة وثمانون ريالا، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدمت المدعية كشف الحساب المطبوع على أوراقها وبما أن وكيل المدعى عليها قد حضر الجلسة المؤرخة في 1445/12/24هـ ولم ينكر التعامل أو المبلغ، ثم تخلف دونما مسوغ لغيابه، ولعدم جوابه فيكون ناكلاً عن الجواب وفق المادة (21) من نظام الإثبات: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن أتعاب المحاماة ؛ فلما رأته الدائرة من مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، ولتقديمها عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب -مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (40,714.60) أربعون ألفا وسبعمئة وأربعة عشر ريالاً وستون هللة. وثانياً: مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث