حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630038835

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571203677/1445
رقم الحكم:4630038835
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571203677 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630038835 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠٣٦٧٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة الشخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أقامت المدعية دعوى مطالبة مالية بالمحكمة التجارية بالدمام ضد المدعى عليها بالقضية رقم (٤٠٨١٥٠٩٩) للمطالبة بحقوق مالية مستحقة بناء على تنفيذ أعمال للمدعى عليها، وبعد نظر الدعوى أمام فضيلتكم صدر حكم لصالح المدعية بالصك رقم (٤٤۳۰٣٨٨٦٢٢) وذلك بإلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المالية بمبلغ قدره (٣,٣٣٥,٨٥٠.١٣) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسون ريال وثلاثة عشر هللة، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الدائرة الأولى بموجب الصك رقم (٤٤۳۰٦٤۷۰۹۸)، نسبة لامتناع المدعى عليها عن دفع مستحقات موكلتنا، قامت المدعية بتوكيل مكتب (...) بموجب عقد إتعاب محاماة مبرم بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م وذلك لرفع الدعوى بالمحكمة والترافع فيها، ألجات المدعى عليها المدعية لرفع الدعوى وتكبدها خسارة مادية بتحملها أتعاب تقاضي بدفع أتعاب محاماة استنادا لعقد أتعاب المحاماة، بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، واستلمت بموجبها سند قبض، مما يجعل موكلتنا تسحق التعويض لجبر ذلك الضرر، وذلك بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ يقدر بنسبة عشرة بالمئة من قيمة المطالبة، أو عبر تقديره بواسطة هيئة المحامين السعوديين، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٣٣,٥٨٥) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١هـ، ممهورة بختم طرفي التعاقد. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٣٠٣٨٨٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٦هـ. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب مطبوع على أوراق البنك (...) يتضمن تحويل مبالغ مالية للمدعي. ٤- سندات قبض بمبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١١هـ، وفيها حضر ممثل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والمذكرة المقدمة من وكيل المدعية سألته عن الحوالات الصادرة من المدعية إليه وأنها تخص قضيتين فأفاد بصحة ذلك وأن مجموع الحوالات التي وصلت إليه من المدعية هي بمبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال وأن القضية الأخرى كانت مرفوعة لدى الدائرة التجارية السادسة، واكتفى بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٣٣,٥٨٥) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال وفق التفصيل الوارد أعلاه. وبما أن المدعى عليها قد تبلغت للحضور بموعد الجلسات ولم يحضر ممثلها أو من ينوب عنه أيًا منها، واستنادًا لما ورد في المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية ونصها: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبعد الاطلاع على الدعوى، ولما أرفقه ممثل المدعية من عقد مبرم بينه وبين المدعية وكذلك الحوالات التي بعد هذا العقد الصادرة من المدعية للمحامي المثبتة لغرم المدعية لأتعاب المحاماة ولكونها في القدر المتعارف عليه (١٠٪)، ولما تضمنته المادة (١٣٦) من نظام المعاملات المدنية يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر، وبموجب الحكم السابق بين المدعية والمدعى عليها، ولأن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة الدعوى لاستحصال حقها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٣٣,٥٨٥) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالًا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث