حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531163670

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571412016/1445
رقم الحكم:4531163670
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571412016 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531163670 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٢٠١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) للتسويق المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي:ة قد تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه:، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي: بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٧هـ، كما حضر المدعى عليه: أصالة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي:ة للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ٧/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره: (٧٠,٣٦٤.٨١) سبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة سدد منه (٤٠,٢٢٤.٠٠) أربعون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ الموافق ٠٣/ ٠٩/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره: (٣٠,١٤٠.٨١) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليه:). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه: وعدم تجاوبه في مساعي التسوية وعدم الوفاء في السداد رغم الوعود المتكررة بالسداد مما أدى إلى (تكبد موكلتي الشركة أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: ١-تسليم الثمن وقدره: (٣٠,١٤٠.٨١) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي هذه دعواي)، وبطلب الجواب من المدعى عليه: أحال إلى مذكرته المؤرخة بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥هـ ونصها: (أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم والمقامة من المدعي:ة شركة (...) المحدودة وأقول فيها وبالله التوفيق: أولاً: تم التعاقد مع المدعي:ة بتاريخ ١٤/ ٣/ ٢٠١٩م على اتفاقية بيع بالآجل بموجب عقد مرصود على القضية يحمل توقيعي وختم المؤسسة الخاصة بي وقد انتهت العلاقة التعاقدية بعد الوفاء. ثانياً: بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣م طلبت مني الشركة المدعي:ة التوقيع على هذا العقد موضوع هذه الدعوى وامتنعت وأبديت لهم عدم رغبتي في استمرار العلاقة التعاقدية. ثالثاً: بالاطلاع على العقد موضوع هذه الدعوى يظهر لمقام فضيلتكم بأنه يحمل توقيع السيد (...) إقامة نظامية على كفالة المؤسسة (...) الذي استغل استخدام الختم والتوقيع على هذا العقد دون علمي وأصبح يتعامل مع الشركة المدعي:ة دون الرجوع إلي وقام بتحميل المؤسسة مديونية لدى المدعي:ة وغيرها واستنادًا للمادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية التي جاء في نصها: (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإدخال من ترى في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار الحقيقة وتعين المحكمة موعداً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)؛ لذلك أطلب من عدالتكم إدخال العامل المذكور لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة. على ذلك كله أطلب من عدالتكم تطبيق الفرض النظامي وإدخال المذكور كوني لم أقم على توقيع هذا العقد موضوع هذه الدعوى)، ثم عقب وكيل المدعي:ة بما نصه: (أولاً: تم الاطلاع على ما قدمه المدعى عليه: ونود أن نوضح لفضيلتكم أن ما ذكره المدعى عليه: من انتهاء التعاقد غير صحيح؛ حيث إن العقد ليس محدد بمدة محددة ولم يقدم ما يفيد أنه تم انهاء التعاقد مع موكلتي. ثانيًا: ما ذكره المدعى عليه: من أن موكلتي قدمت له عقد جديد وطلبت توقيعه بتاريخ: ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣م غير صحيح جملة وتفصيلاً بل إن المدعى عليه: يعتقد أن مطابقة الرصيد المقدمة من موكلتي في القضية أنها عقد وذلك فهم خاطئ منه، ونود أن نوضح أن مطابقة الرصيد موقعة ومختومة بختم المؤسسة ومن قبل الموظف لدى المدعى عليه: الذي أقر بأنه قام بتسليمه الختم وذلك يتحمل مسؤوليته المدعى عليه:)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه: أصالة عن تاريخ إغلاق المؤسسة؛ قرر بأنها أغلقت قبل خمسة أشهر تقريبًا، كما قرر وكيل المدعي:ة التنازل عن أتعاب التقاضي، ولكون القضية صالحة للفصل فيها؛ فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه: بمبلغ وقدره: ثلاثون ألفًا ومائة وأربعون ريال وواحد وثمانون هللة (٣٠,١٤٠.٨١)؛ يمثل قيمة مواد بناء باعتها موكلته على المدعى عليه:، وحيث قدم لإثبات العلاقة التعاقدية اتفاقية بيع بالآجل مبرمة بين الطرفين، كما قدم لإثبات الدعوى مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، مذيلة بختم المدعى عليه: وتوقيع المدعو/ فايز عبد الكريم، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه: بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه: من انتهاء مدة العقد؛ حيث لم ينص على المدة فيه، كما لا ينال منه نفي علمه بتعامل المدعو/ (...) مع الشركة المدعي:ة واستغلاله للختم دون الرجوع إليه؛ وذلك لكونه قد نص في العقد على تفويض هذا الأخير، وكون العامل الذي يعمل لدى مؤسسة المدعى عليه: ليس مفوضًا بالتوقيع ويستطيع مع ذلك الحصول على ختم المؤسسة؛ فيه دليل على تقصير المدعى عليه: في مسؤوليته بالمحافظة على هذا الختم، ولا يمكن الاحتجاج بهذا التقصير على الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال، وبما أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه أمرٌ متقررٌ في الشرع، قال ابن تيمية -رحمه الله-: ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع، والإجارة ونحوها، وهو يعلم ذلك، ففعل شيئًا من البيع والإجارة، فقال السيد: ليس هو وكيلي في ذلك؛ لم يقبل إنكاره، حتى لو قُدر أنه لم يوكله؛ فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان ، وهذا ليس مملوكا بل مفوض تابع للمدعى عليه فلا يقبل من المدعى عليه: التنصل من المسؤولية حينئذٍ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام المدعى عليه: (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون ألفًا ومئة وأربعون ريالا وواحد وثمانون هلـ(٣٠.١٤٠.٨١)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث