حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630018781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571490984/1445
رقم الحكم:4630018781
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571490984 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630018781 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٠٩٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف عدد (٦) بثمن إجمالي قدره (٩٦,١٥١.٥٠) ستة وتسعون ألفًا ومائة وو� سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد علماً أن نشوء الحق كان بتاري. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٧٨,٨٧٥.٧٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التق�. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٤م على مطبوعات شركة (...)والمبرم بين شركة (...)وشركة (...)ممهور بتوقيع منسوب لك�. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٦) من تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤م وحتى ٢٠٢٣/٠٧/١٢م ممهور بتوقيع منسوب للمستلم من شركة(...)التجارية. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م على مبلغ قدره (٧٨,٨٧٥.٧٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال وسبعون هللة ممهور بختم م�. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٥هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت. كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من إبلاغها بموعد الجلسة وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٧٨,٨٧٥.٧٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وحيث إن وكيلة المدعية قدمت الاتفاقية بين الطرفين ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة مختومة من قبل شركة المدعى عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)،.وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة الآف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً / إلزام شركة (...)شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لشركة(...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨,٨٧٥.٧٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال وسبعون هللة. ثانيًا / إلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لشركة (...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة الآف ريال مقابل أتعاب المحاماة ، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث