حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630037864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571475185/1445
رقم الحكم:4630037864
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571475185 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630037864 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٧٥١٨٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:ة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه:ا مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (مواد غذائية حبوب وبقوليات وبهرات) عدد (١٠٠٠) (حبوب وبقوليات وبهارات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م بثمن إجمالي قدره (١٣٢,٣٦٦.٧٩) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: المدعي: هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: المدعى عليه: هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على توريد بهارات وحبوب وبقوليات وبعد قيام المدعي: بالتوريد توقفت المدعى عليه:ا عن سداد الفواتير المستحقة عليها حتي بلغ اجمالي المبلغ المطالب به ١٣٢٣٦٦.٧٩ ريال بموجب مطابقة رصيد مختومة وموقعه من المدعى عليه:ا)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١٣٢,٣٦٦.٧٩) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور ع(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي:ة بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها وشهادة السجل التجاري المقدمة عبر الطلبات، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي:ة يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع مبلغاً قدره (١٣٢,٣٦٦.٧٩) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون ريالاً و تسعة وسبعون هللة؛ لقاء توريد مواد غذائية لفرع المدعى عليه:ا شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وبما أن المنظم أجاز إقامة الدعوى على المقر الرئيسي أو الفرع المتعاقد معه في المسائل المتعلقة بالفرع وقد أقامها المدعي: وكالة على المقر الرئيسي للفرع وذلك جائز بحسب مفهوم المادة (٢/١٧) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي:ة قدم في سبيل إثبات الدعوى شهادة السجل التجاري لفرع المدعى عليه:ا شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)المتضمنة تبعية الفرع للمدعى عليها ، كما قدم اتفاقية بيع بالآجل صادرة على مطبوعات المدعي:ة مبرمة بين المدعي:ة و فرع المدعى عليه:ا شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ومذيلة بختم المدعي:ة وختم فرع المدعى عليه:ا ومصدقة من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وقدم ثمانية فواتير صادرة على مطبوعات المدعي:ة ومذيلة بختم استلام فرع المدعى عليه:ا تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، كما قدم مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٤م صادرة على مطبوعات المدعي:ة ومذيلة بختم فرع المدعى عليه:ا تتضمن مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة فرع المدعى عليه:ا بختمها على الفواتير ومطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطابة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه:ا تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه:- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي:ة لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (١٣٢,٣٦٦.٧٩) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون ريالاً و تسعة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.