حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630001379
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570821848/1445
رقم الحكم:4630001379
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570821848 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630001379 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570821848 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية وهي عبارة عن خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (160,008.05) مائة وستون ألفًا وثمانية ريالات وخمس هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1444/10/11هـ الموافق 2023/05/01م بمبلغ قدره(160,008.05) مائة وستون ألفًا وثمانية ريالات وخمس هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/11هـ الموافق 2023/05/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة وقد حضر عن المدعي وكيله/(...) الموضحة هويته وبياناته في المحضر كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (107474197) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 26 / 6 /2024م ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية وقد سالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم ما يلي نصه تحريراً لدعواه :(نتقدم لفضيلتكم بلائحة تحرير دعوانا ومرفقاتها كما يلي تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه على توريد مواد غذائية وهي عبارة عن خضار وفواكه بمبلغ وقدره 345005.50 ريال سداد منها مبلغ وقدره 185000 وتبقى بدمتها مبلغ وقدره 160.008.05 ريال . وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذائية في الوقت المتفق عليه (مرفق الفواتير - كشف حساب تعذر صلح - مطابق الرصيد) ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي وقد حاولت موكلتي مطالبتها بشكل ودي بدون جدوى . وايضا لم تستجب المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها (مرفق). ثم ألجأت موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى لاسترداد حقوقها امام دائرتكم الموقرة وبناء على ما تقدم أطلب الزام المدعى عليها بسداد 160.008.05 ريال سعودي)) وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله: كشف الحساب والفواتير ومطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة عليها تبين ان مطابقة الرصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها على أن الرصيد مطابق كما اطلعت الدائرة على كشف الحساب المدون على مطبوعات المدعية مكون من صفحتين وهو بنفس مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب ومطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأن كشف الحساب غير مسدد ومستحق وحصر الدعوى في مبلغ (160.008.05) مائة وستون ألفًا وثمانية ريالات وخمس هللات، وبما أن المدعى عليه تبلغ مرتان ، بقيد الدعوى وفي هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت كشف حساب ومطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن كشف الحساب حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد والسكوت عنها هو قبول به وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة فاكهة جهينة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (160.008.05) مائة وستون ألفًا وثمانية ريالات وخمس هللات؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.