حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630430447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670463076/1446
رقم الحكم:4630430447
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670463076 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630430447 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٦٣٠٧٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعية (سقالات) للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٤٧٥.٢٥) مئة ألف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة سدد منه (٦٠,٧٦٠.٠٠) ستون ألفًا وسبع مئة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٩,٧١٥.٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير صادرة من المدعية وممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها. ٢- بريد إلكتروني وارد من المدعى عليها تطلب مهلة للسداد. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٠هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٩,٧١٥.٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة يمثل أجرة سقالات لم تقم المدعى عليها بسدادها وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في فواتير صادرة من المدعية وممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها، وبريد إلكتروني وارد من المدعى عليها تطلب مهلة للسداد، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث إن البريد الرقمي الذي لا ينطبق على الحالات الواردة في المادتين (٥٦) و(٥٧) من نظام الإثبات له حجية المحرر العادي، استناداً للمادة (٥٩) من نظام الإثبات ونصها: فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام. ا.هـ وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) المحدودة -سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٣٩,٧١٥.٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريالا وخمسة وعشرون هللة لـ/ شركة (...) للتجارة -سجل تجاري رقم:(...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث