حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630405499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670388311/1446
رقم الحكم:4630405499
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670388311لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630405499 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670388311 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 01/ 05/ 1446هـ وفيها حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ 18/ 06/ 1446هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بالتبليغ القضائي رقم (116524565)، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أرفق -عبر المحادثة الجانبية- ما نصه: أتقدم إليكم بدعواي هذه ضد المدعى عليه (...) هوية رقم: (...)، بصفته مالك لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) وذلك وفقاً للمستخرج السجل التجاري (مرفق)، حيث تعاقد المدعى عليه مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بتوريد منتجات تجميل وذلك بموجب طلب فتح حساب بالآجل بتاريخ 15/03/2023م، وقد قامت موكلتي بتوريد المنتجات التجميلية بتاريخ 01/ 04/ 2023م، وهي عبارة عن (مناكير بعدد 1008 حبه، وروج بعدد 162 حبه، وفرشاة شعر خشب بعدد 240 حبه)، وبلغ إجمالي ما تم توريده للمدعى عليه بمبلغ وقدره (11447.67) أحدى عشر ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وسبعة وستون هللة، ولم يسدد المدعى عليه قيمة المنتجات التي تم توريدها والموقع عليها بالاستلام، وما يؤكد صحة دعوى موكلتي ما يلي: أولاً: طلب فتح حساب بالآجل بتاريخ 15/ 03/ 2023م، والمذيل بختم المدعى عليه. ثانياً: فواتير محل المطالبة وبيانها كالتالي: فاتورة رقم (...) بتاريخ 01/ 04/ 2023م بمبلغ وقدره (8763.55) ريال. وفاتورة رقم (...) بتاريخ 01/ 04/ 2023م بمبلغ وقدره (1304.1) ريال. وفاتورة رقم (...) بتاريخ 11/ 04/ 2023م بمبلغ وقدره (1380) ريال. ثالثاً: كشف حساب الصادر من موكلتي والمذيل بختم المدعى عليه بالمصادقة بتاريخ 05/ 09/ 2023م. رابعاً: مستخرج السجل التجاري للمدعى عليه. ولما سبق بيانه فإننا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (11.447.67) إحدى عشر ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وسبعة وستون هللة ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأنها كشف الحساب والفواتير المرفقة في ملف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والمرفقات قررت النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم إجابة المدعى عليه بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/ 08/ 1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية..إلخ) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن الموضوع: فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغاً قدره أحد عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريالا وسبعة وستون هلـ(11.447.67)ـلة، يمثل قيمة توريد المدعية (مستحضرات تجميلية) للمدعى عليه، وقدم وكيلها في سبيل إثبات الدعوى طلب فتح الحساب المذيل بتوقع المدعى عليه وختم مؤسسته وتصديق الغرفة التجارية بالباحة، إضافة كشف حساب مطابقة رصيد ممهوراً بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه وقدمّ كذلك عدت فواتير بالاستلام والختم، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ...إلخ)، وبما أنه ثبت لدى الدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى وتعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليه بموجب المستندات المرفقة، وبما أنه لم يثبت لديها سداد المدعى عليه لهذا المبلغ، ولما كان الأصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات وتنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو أحد عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريالا وسبعة وستون هلـ(11.447.67)ـلة، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا ونهائيا- بإلزام المدعى عليه (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره أحد عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريالا وسبعة وستون هلـ(11.447.67)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث