حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630414688

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670350947/1446
رقم الحكم:4630414688
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670350947لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630414688 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670350947 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها:أنه بتاريخ 17\07\1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:1- معدة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: آلة رفعة أحمال ثقيلة للمشاريع لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة(38,201) ثمانية وثلاثون ألف ومئتان وواحد ريال.2- رافعة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: رافعة أحمال ثقيلة لمدة (17) سبعة عشر يوم وقيمة الأجرة (10,500) عشرة آلاف وخمس مئة ريال.3- (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: رصاصة أسفلت ثقيلة لمدة (3) ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (9,500) تسعة آلاف وخمس مئة ريال،بثمن إجمالي قدره (60,000) ستون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (60,000) ستون ألف ريال بتاريخ 23\12\1445هـ سدد منه (15,000) خمسة عشر ألف ريال،والمبالغ حالة السداد هي (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ25\12\1445هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال عن الفترة من 17\07\1445هـ الى23\12\1445هـ، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في عقد استئجار معدات واليات ثقيلة،والمبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليه،والممهور بتوقيع وختم من مؤسسة المدعى عليه.2-محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) وتاريخ20\07\2024م،على مطبوعات مؤسسة المدعي،بمبلغ وقدره (23,201) ثلاثة وعشرون ألف ومائتان وريال، وعقدت الدائرة جلسة في 04\05\1446هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة،وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها،أحالت إلى ماورد في صحيفة الدعوى،وبعرضها على المدعى عليه،قدم مذكرة جوابية تضمنت (أن الدعوى غير صحيحة حيت انه حسب العقد تم تأجير معدة واحدة فقط وهي (...)،كما أن عدد الساعات المرفقة غير صحيحة وليست صادرة مننا لشهر (3) و (4) ميلادي، والصحيح شهر (2) فقط، وأن إجمالي المبلغ المتبقي للمدعي في ذمتي هو (5,987) خمسة آلاف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال)، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بأن المدعى عليه اتفق مع موكلها على استئجار المعدة الأخرى شفهياً،وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأن ما ذكرته المدعية وكالة من أنني استأجرت المعدة الأخرى غير صحيح، والصحيح ما جاء في مذكرته الجوابية،ثم طلبت المدعية وكالة يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد لأداء اليمين، وبعد تلاوة صيغة اليمين على الأطراف، حلف المدعى عليه قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن ما جاء في دعوى المدعي من أنني استأجرت المعدتين الموصوفة في الدعوى غير صحيح، وأن ماذكره من أنه تم الاتفاق شفهياً على أن استأجر المعدة الأخرى غير صحيح، وأن الصحيح أنني استأجرت معدة واحدة فقط، وأن ما يدعيه المدعي من أن في ذمتي له مبلغ (45,000) غير صحيح، والصحيح أن المبلغ المتبقي له مقدر بـ (5,987) ريال، والله العظيم والله العظيم). ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق، مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال وذلك عن تأجير المدعي مجموعة معدات للمدعى عليه من تاريخ 17\07\1445هـ إلى تاريخ 23\12\1445هـ، عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية باعتبار أنها ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين، والمختص بنظرها المحاكم التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1 - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية... وفي الموضوع، ولما أجمل المدعى عليه إجابته في إنكاره لاستحقاق المدعي لإجمالي مبلغ المطالبة محل الدعوى،وذلك لكونه استأجر معدة واحدة فقط بحسب العقد المبرم بين الطرفين،كما أنكر صدور عدد الساعات المرفقة لشهر (3) و(4)، وبما أن وكيلة المدعي ذكرت بأن الاتفاق على استئجار المعدات الأخرى تم شفهياً، ولإنكار المدعى عليه ذلك، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى وذلك استناداً على المادة (3/1) من نظام الإثبات،ولما كانت دعوى المدعي خالية من البينة على استئجار بقية المعدات، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن لها يمين المدعى عليه،فقبلتها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة استئجار المعدتين محل الدعوى،وبما أن المدعى عليه أقر أنه ليس بذمة المدعى عليه للمدعي غير مبلغ قدره (5,987) خمسة آلاف وتسع مائة وسبعة وثمانون ريال، وبما أن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه استناداً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات،الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ وقدره (5,987) خمسة آلاف وتسع مائة وسبعة وثمانون ريال،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو (45,000) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره: (5987) خمسة آلاف وتسع مائة وسبعة وثمانون ريال، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث