حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630392158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670349911/1446
رقم الحكم:4630392158
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670349911 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630392158 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670349911 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اطارات) عدد (480) بثمن إجمالي قدره: قدره: سبعة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة ريال (47,107.00) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره: سبعة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة ريال (47,107.00). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، فافتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعية/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/3/5هــ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 1446/11/11هـ، دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغه بموجب بيان التبليغات رقم (116028281) مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعوى موكلته عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى المتضمنة توريد إطارات للمدعى عليها، وبسؤاله عن بينته أحال على الفواتير وعلى مطابقة الرصيد، وقرر اكتفاءه، ورأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) شركة شخص واحد للمدعى عليها (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: سبعة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة ريال (47,107.00) وذلك مقابل توريد إطارات حسب ما هو مبين في وقائع الدعوى، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (116028281)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على فواتير بعدة تواريخ ومطابقة رصيد واتفاقية فتح حساب بالآجل جميعها ممهورة بختم وتوقيع المؤسسة التابعة للمدعى عليها ، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره سبع وأربعون ألفا ومائة وسبعة ريالات (47107)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث