حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630584895
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571359598/1445
رقم الحكم:4630584895
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571359598 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630584895 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٩٥٩٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: ... تم عقد هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بأطراف الدَّعوى، استناداً إلى الفقرة الرابعة من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمتضمنة: " تعقد المحكمة جلساتها عن بُعد عبر الأنظمة الالكترونية لوزارة العدل دون الحاجة إلى حضور أطراف الدَّعوى؛ إلا في الحالات التي تقتضي حضورهم ... إلخ وفيها حضر المدعي وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) حفيظة رقم (...) بصفته محامي متدرب بموجب رخصة المحاماة رقم (...)الوكيل عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...)بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠ هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...)في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية وفيها حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) حفيظة رقم (...) بصفته محامي بموجب رخصة المحاماة رقم (...)الوكيل عن (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة الرقم الوطني الموحد: (...) بموجب وكالة رقم (...)في ٢٧/ ١١/ ١١٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية وجرى منا الاطلاع على صك الحكم رقم ٤٦٣٠١٠١٣٥٩ في ٧/ ٢/ ١٤٤٦هـ الصادر من المحكمة التجارية والمتضمن ما نصه ( فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى.)اهـ وكانت الدعوى مقامة بين المدعي ضد المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا أطلب مهلة لتحرير الدعوى في الجلسة القادمة فأجبته لطلبه وهي المهلة الوحيدة استنادا للمادة ٦٦ من نظام المرافعات وجرى افهامه بإرفاقها بالطلبات قبل الجلسة القادمة بخمسة أيام لكي يتسنى للمدعى عليه وكالة الرد ففهم ذلك واستعد به وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي أصالة (...) سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم: (...) وحضر المدعي وكالة (...) المثبت حضوره سابقا ولم تحضر المدعى عليها (...) سعودية الجنسية هوية رقم: (...) رغم تبلغها بمهمة رقم ٧٧٧١٦٨٢٨٤ وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله أجاب قائلا: تقدمت بطلب إيداع مذكرة برقم ٤٦١٠٨٥٨٦٩٣ وتاريخ ٠٨ / ٠٥/ ١٤٤٦هـ والمتضمن نصه: بتاريخ ٢٨/ ٥/ ٢٠٢٢ م إتفقت المدعى عليها مع المدعى على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، و أن تقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مشروع (...) ومشروع (...))، واتفقا كذلك على أن يتم احتساب نسبة الربح نهاية العام بنسبة (٣٥ )،في المية بموجب العقد المرفق لفضيلتكم واستلمت المدعى عليها المبلغ بموجب الشيك المصرفي رقم (...)وتاريخ ٢٩ / ٥/ ٢٠٢٢ م والمسحوب على (...) وبموجب سند القبض رقم (...)وتاريخ ٢٩ / ٥/ ٢٠٢٢ م وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وتم تسليم المبلغ للمدعى عليها بموجب شيك مصرفي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التالي: ١-دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم سداد المدعى عليها للمبالغ المستحقة للمدعي مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة وتكبد مصاريف التقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي أ.هـ وبسؤال المدعي وكالة عن البينة أجاب قائلا: العقد وسند القبض والشيك المرفقين بالنظام هكذا أجاب وبالاطلاع على العقد المطبوع على مطبوعات مؤسسة (...)للمقاولات العامة والمكون من صفحتين والمتضمن نصه: ؤسسة (...) للمقاولات ويمثلها الاستاذ / (...) وبصفته مدير تنفيذي للمؤسسة وفروعها ممثله في مؤسسة (... العقارية في مؤسسة (...) للمقاولات كطرف اول (...) مؤسسه المنفذون (...) والأستاذ / (...) بطاقة هوية وطنية رقم: (...) كطرف ثاني بان يساهم الطرف الثاني بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة الف ريال وذلك في مشروع (...) ومشروع (...) بنظام تشغيل الاموال لمده عام ويحسب السهم بمبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة الف ريال وتخضع المساهمة لشروط الآتية ١ - ان يتم احتساب نسبة الربح نهاية العام ابتداء من اعتماد المبلغ في حساب المؤسسة. ٢ تعتمد المساهمة مرابحه اسلاميه على اساس الربح والخسارة واعتمادها على البناء والبيع وما تقدر من نسبه ربح توزع على حسب الاسهم ومشاركيها. ٣- لا يحق لاحد المساهمين المطالبة بمبلغ السهم الى بعد مرور عام كامل. -٤- يعتمد التقارير المالية كل سته أشهر. ٥- لا يحق لاحد المساهمين اتخاذ اي قرار من شانه المساس بكيان الشركة او التدخل في اعمالها. ٦ الدورة المالية لا تشمل جميع انشطه الشركة من اعمال بيع وشراء واستيراد الرخام والسيراميك وانما تخص كل ما تم بناءه وتم عرضه للبيع بالربح المتفق عليه. ٧- يتم توزيع نسبه الربح كنسبة وتناسب من راس المال كما هو متفق عليه في سياسة المؤسسة. ٨ - لا يحق لاحد المساهمين التواجد في مواقع العمل أو أحد مقرات الشركة بحجه متابعه العمل أو ما يخص مساهمته و توزع تقارير ماليه بشكل خاص لأعضاء الشركة ولا مانع من اطلاع المساهمين عليها في حاله الطلب. ١٠- تخضع نسبة الربح الصافي على قيمة الضريبة المضافة قبل توزيع حصص الأرباح. ١١- لا يحق لاحد المساهمين الاعتراض على نسبه الارباح حيث وأنها مرابحه اسلاميه وليست ثابتة ١٢ - في حاله الازمات والكوارث واغلاق الاعمال من قبل الدولة لا تحسب مده اغلاق الاعمال من ضمن مده العقد ويحق لشركة اتخاذ الاجراء الازم فيما يخص صالح العمل. ١٣ تخضع المؤسسة وكل فروعها للقوانين الخاصة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمذيل بتوقيع الطرف الأول: مؤسسة (...) ويمثلها: (...), الطرف الثاني: (...) كما جرى الاطلاع على المستخرج من وزارة التجارة رقم السجل التجاري: (...) وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤١هـ مصدره الدمام تاريخ نهاية الصلاحية ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٨هـ بيانات المالك: (...) سعودية سجل رقم: (...) تاريخ الميلاد ١٧ / ٠١ / ١٤٠٢هـ اسم الفرع: مؤسسة (...) للمقاولات العامة . كما جرى الاطلاع على الشيك المشار إليه المصروف على (...) برقم (...)وتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢م ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر مؤسسة (...) للمقاولات العامة بملف ومقدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقابل سهم في المشاريع . كما وجدت سند القبض المطبوع على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة برقم (...)وتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢م مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال استلمنا من السيد: (...) مبلغا وقدره خمسمائة ألف ريال سعودي لا غير للمساهمة في المشاريع شيك ومذيل لختم المنظومة. وتوقيع المحاسب. وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينات فقال لا فطلبت الدائرة منه اليمين المتممة وفقا للمادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات ونص اللازم منها ٢- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه فأدى اليمين بقوله (والله العظيم انني دفعت للمدعى عليها خمسمائة الف ريال للمساهمة في (...) و(...) في ٢٠٢٢\٥\٢٨م على ان يتم استلام الأرباح نهاية العام الا انني لم استلم أي أرباح ولم يرد لي أي جزء من المبلغ المدفوع وقدره خمسمائة الف ريال ولا زال كامل هذا المبلغ في ذمتهم) هكذا أدى اليمين . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وتبلغ المدعى عليها لشخصها وتغيبها بلا عذر ولأن المؤسسة هي المتعاقد عليها مع المدعي وهي مسجلة وفق السجل التجاري بإسم المدعى عليها ولما قدمه المدعي من عقد وسند للقبض وشيك تثبت تسليمه خمسمائة الف ريال لمؤسسة المدعى عليها ولإخلال المدعى عليها بتسليم الأرباح في الموعد المتفق عليه ولأن حبس المال ضرر على المدعي ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال وعلى ذلك كله. نص الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليها برد مبلغ خمسمائة الف ريال للمدعي وردت ما عداه وله المطالبة بالطلبات الأخرى بدعاوى مستقلة وبذلك كله حكمت وجرى النطق بالحكم وإعلانه حالا، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعى عليه لتبلغه استنادا للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين ( ٥٧ – ٢ ( من نظام المرافعات الشرعية، وتم إصدار صك إلكتروني في هذا اليوم وفقا للمادة السادسة والستين بعد المئة من ذات النظام، ويمكن لطرفي الدعوى الحصول على نسخة إلكترونية من صك الحكم عبر النظام الإلكتروني وتبدأ مدة الاعتراض وقدرها ثلاثون يوما من اليوم التالي لهذا اليوم، فإذا انقضت المدة المقررة ولم يتقدم المحكوم عليه بمذكرة اعتراض أو قدم مذكرة تنازل عن حقه في طلب التدقيق خلالها فإن حقه في طلب التدقيق يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية استنادا للائحة السادسة على المادة السابعة والخمسين والمادة السابعة والثمانين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، ورفعت الجلسة. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630584895 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الحقوقية الثانية وبناء على القضية رقم 4571359598 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في يوم الأربعاء 24 / 6 /1446هـ الساعة 11:05 صباحاً انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بُعد) للنظر في طلب الاستئناف المُقدّم على القضية المشار إليها أعلاه المحكوم فيها من قِبل الدائرة العامة السابعة في المحكمة العامة بالدمام بموجب الصك الصادر منها برقم (4630423416) وتاريخ 08/05/1446ه، والتي يدعي فيها المدعي (...) ضد المدعى عليها (...) بما نصه قائلاً: [بتاريخ 28/ 5/ 2022 م إتفقت المدعى عليها مع المدعى على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، و أن تقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مشروع (...) ومشروع (...))، واتفقا كذلك على أن يتم احتساب نسبة الربح نهاية العام بنسبة (35 )،في المية بموجب العقد المرفق لفضيلتكم واستلمت المدعى عليها المبلغ بموجب الشيك المصرفي رقم (...)وتاريخ 29 / 5/ 2022 م والمسحوب على (...) وبموجب سند القبض رقم (...)وتاريخ 29 / 5/ 2022 م وقد بدأت الشراكة في 1443/11/2هـ الموافق 2022/06/01م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وتم تسليم المبلغ للمدعى عليها بموجب شيك مصرفي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/2هـ الموافق 2022/06/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التالي: 1-دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم سداد المدعى عليها للمبالغ المستحقة للمدعي مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة وتكبد مصاريف التقاضي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي.] أهـ.، وبعد أن نَظَرت دائرةُ محكمة الدرجة الأولى القضية سببت وحَكَمَت فيها بما نصه: [بناء على ما تقدم من الدعوى وتبلغ المدعى عليها لشخصها وتغيبها بلا عذر ولأن المؤسسة هي المتعاقد عليها مع المدعي وهي مسجلة وفق السجل التجاري باسم المدعى عليها ولما قدمه المدعي من عقد وسند للقبض وشيك تثبت تسليمه خمسمائة الف ريال لمؤسسة المدعى عليها ولإخلال المدعى عليها بتسليم الأرباح في الموعد المتفق عليه ولأن حبس المال ضرر على المدعي ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال وعلى ذلك كله ألزمت الدائرة المدعى عليها برد مبلغ خمسمائة الف ريال للمدعي وردت ما عداه وله المطالبة بالطلبات الأخرى بدعاوى مستقلة.] أهـ. وقد قدَّمَت المستأنِفة (المدعى عليها) مُذكرَتها الاعتراضية خلالَ الأجلِ المُحدّد نظاماً، وجرى الاطلاعُ عليها والتّحَقّقُ من المسائل الأولية المتعلقةِ بالاختصاصِ وشروطِ قبول الطلب، وقررت الدائرةُ النظرَ في طلبِ الاستئناف مرافعة عليه فقد جرى سؤال المدعى عليه بالوكالة عن المتصرف في المؤسسة فقال (...) هو مديرها والمتصرف فيها والذي له حق التعاقد فدخل الجلسة وجرى سؤاله عن المبلغ المدفوع فقال لقد سلم لنا المدعي مبلغ 500.000 ريال على أساس أن نقوم بالشراكة مع بعض الشركات العقارية لبناء شقق ودوبلكسات غير أن ذلك لم يحصل اطلاقا ولم يتم بناء أي عقار من تلك الشركات ولم يتم من قبلهم أي شراء لأي أرض ليتم البناء عليها وقد قمنا بشراء بورسلان ورخام واسمنت أبيض وأسود لأجل الرخام والبورسلان استغلالا للعروض وقد بقيت في المستودع لذا فقد بقي في ذمتنا له مبلغ 312.000 ريال مستعد بإعادتها وللمدعي استلام حصته من السلع هذه إفادتي وبسؤاله كيف تشتري الرخام والبورسلان ولم يتم قيام أي أمر من المشاريع العقارية فأجاب كما ذكرت لكم استغلال العروض هذه إفادتي وبسؤاله هل بينكم وبين الشركات العقارية عقود فقال لم نكتب مع أي شركة أي عقد للسبب الذي ذكرت لكم من أنها لم تقم بالعمل هكذا أفاد وبعرض ذلك على المدعى عليه بالوكالة قال أصادق على ماقاله (...). الأسباب: فبناءً على ما سَلَف، وبعد دراسةِ وتأمّل الحكم المُستأنَف وضبطِه ومرفقاتِ القضيةِ وما قُدّمَ على الحكم من اعتراض، وبناءً على ما أوردته دائرة محكمة الدرجة الأولى من أسبابٍ لحكمها، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكمُ المستأنَفُ المشار إليه أعلاه؛ فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وبما أن الاعتراضَ قد تمّ تقديمُه خلالَ الأجلِ المقرر له نظاماً وقد استكمل الاشتراطات النظامية لقبوله شكلاً، وأما من حيث الموضوع فقد قدم المستأنف ( المدعى عليها ) الاعتراض و أفاد بأنها تعرضت للخسارة وأن للمدعي مبلغ التصفية للشركة هكذا جاء في الاعتراض ويجاب عن ذلك بأن يد المضارب ( الشركة ) يد أمانة تضمن بالتعدي والتفريط وقد ثبت بفتح باب المرافعة وجود التعدي والتفريط لذا فإن هذه الدائرة لم تجد فيما أورده المُعترِض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنَف، وتضمّن الحكمُ المستأنَفُ الردَّ عليه، مما تنتهي معه إلى صحة ما حكمت به دائرة محكمة الدرجة الأولى محمولاً على أسبابه. نص الحكم: قرّرت دائرةُ الاستئناف قبولَ الاعتراضِ شكلاً ورفضه موضوعاً، وحكمت بتأييد حُكم محكمة الدرجةِ الأولى الصادر به الصك المشار إليه أعلاه فيما قَضَى به؛ ونصه: [ألزمت الدائرة المدعى عليها برد مبلغ خمسمائة الف ريال للمدعي وردت ما عداه وله المطالبة بالطلبات الأخرى بدعاوى مستقلة.] أهـ. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.