حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630426198
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670485541/1446
رقم الحكم:4630426198
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670485541 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630426198 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670485541 لعام 1446ه المدعي: (...) (....) (....) (...) (....) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ ممثلة المدعين تقدمت بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة ضمّنتها: (كان مورث موكلي المتوفى (...) (...) الجنسية سجل مدني رقم:(...)رحمه الله شريكا في مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الواقع (...) سجل تجاري رقم: (...) وذلك في شركة محاصة غير معلنة للغير مع صاحب المؤسسة حينها وهو السيد: (...) هوية رقم(...)وكان مورث موكليَّ يملك ما نسبته %25 من جميع الموجودات في المؤسسة وكانت المؤسسة بإدارة وتشغيل الطرف الثاني،ثم تم تحويل المؤسسة لشركة تحمل الرقم ذاته للسجل التجاري (ذات مسئولية محدودة شخص واحد باسم ابنة السيد (...) السيدة (...) وإداراتها) وقد خاطب موكلي الطرف الثاني بطلب تقدير قيمة المطعم كاملةً مع تصفية مستحقات مورث موكلي في الأرباح غير المدفوعة وذلك بغرض بيع الحصة والتخارج من هذه الشراكة دون تسجيل شراكته رسميا في الشركة الوليدة ، ولرغبة الطرف الثاني بشراء حصة موكلي والخروج من تلك الشراكة تم الاتفاق والصلح على مخالصة نهائية بتاريخ: 11/02/1445هـ الموافق: 27/08/2023م بمبلغ وقدره (1000000) مليون ريال، ولكن لم يتم السداد حتى الان ، لذا اطلب الزام الطرف الثاني بالسداد). وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنّ ممثل المدعى عليها الحاضر بوكالته رقم (...) ذكر أن موكلته تقر بصحة الدعوى وما ذكر من تصالح كذلك، ولا مانع لدى موكلته من إثبات ذلك شرعاً على أن تكون مهلة السداد سنة من تاريخ هذه الجلسة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعين قررت قبول موكليها بالصلح على أن تقوم المدعى عليها بشراء الحصة التي آلت لمورثيها والبالغة (25%) بمبلغ مليون ريال، وتكون مهلة السداد حتى تاريخ 11-11-2025م، ثم طلب الأطراف إثبات ذلك، وإلزامهما به، واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه الدعوى، وعليه ولكون الدعوى صالةً للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن سداد المدعى عليها للمدعين المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الأطراف في الدعوى رقم (4670485541) وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه الدعوى. وبإعلانه قرر الطرفان القناعة به، وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.