حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630399212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:670393948/1446
رقم الحكم:4630399212
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 670393948لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630399212 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 670393948 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتعبئة والتغليف شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1444/06/08هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد تعبئة وتغليف) عدد (100)، بثمن إجمالي قدره (7,296) سبعة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد بضائع للمدعى عليها وسداد قيمتها)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (7,296) سبعة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن كشف حساب للفترة من 2023/01/01م إلى تاريخ 2023/08/13م ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، بمبلغ قدره (7,296) سبعة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال. 2- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير مجموعها (12,954) أثنا عشر ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/17هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما حصر المدعى عليه وكالة، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن التعامل صحيح إلا أنه سدد جميع المديونيات بالإضافة إلى أنه أي بضاعة آخذها أحرر بها شيكاً مباشرة وأما التوقيع والختم الذي على المطابقة وكذلك على الفواتير ليس عائد له ولا يعلم من قام بالتوقيع به، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن المدعى عليه حرر له شيكاً برقم (...) وتاريخ 16/08/2023م بجزء من مبلغ المطابقة إلا أنه بلى رصيد، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: هذا أنا من حرره إلا أنه قبل التحرير أتأكد من وجود الرصيد من عدمه، وبسؤال المدعي مزيد بينة طلب أجلاً لذلك وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/01هـ وفيها: جرى من المحكمة سؤال ممثل المدعية عما استمهل لأجله فأجاب قائلاً: المدعى عليه أقر بصحة التعامل بينه وبين المدعية وانكر وجود مديونيات مترتبة في ذمته لصالح موكله والى عدم صحة التوقيع والختم الموضحة في مصادقة الرصيد المقدمة من المدعية والمقيدة مع صحيفة الدعوى، ولما أن المحكمة طلبت مزيد بينة، فأنه يوضح بالبينات: 1- يعمل لدى المدعى عليه العامل / (...) والموضح انه على كفالة المدعى عليه (مطعم (...) لتقديم الوجبات)، وعند قيام المدعى عليه بطلب بضائْع من المدعية ويتم توريدها للمدعى عليه فأنه يتم استلام تلك البضائع من قبل العامل الخاص بالمدعى عليه الموضح أعلاه، وهذا ما جرى العمل عليه من قبل الطرفين. 2- سبق للمدعى عليه وأن حرر مصادقة رصيد المؤرخة في 31/12/2022م على أن رصيد المدين الخاص به لصالح المدعية مبلغ قدره (3,304.50) ثلاثة الآف وثلاثمائة وأربعة ريالات وخمسون هللة، وقام ذات العامل الموضح بياناته أعلاه بالتوقيع و الختم بختم المؤسسة الظاهر بها على صحة الرصيد، وهذه بينة قطعية على صحة الختم وأنه عائد لمؤسسته وأن العامل الموضح بياناته أعلاه هو المفوض من قبله بالتوقيع على مصادقة الرصيد واستلام البضائع، وسكوت المدعى عليه ورضائه بذلك واستمرار في التعامل بينه وبين المدعية يطبق عليه ما نصت بالقاعدة الثالثة عشر من نظام المعاملات المدنية. 3- وأيضا قام المدعى عليه بتحرير مصادقة رصيد مؤرخة بذات التاريخ في 31/12/2022م على أن رصيد المدين الخاص به لصالح المدعية مبلغ قدره (2070) ألفان وسبعون ريال وقام ذات العامل بالتوقيع والختم بختم المؤسسة. 4- واما مصادقة الرصيد المقدمة في دعواه والموضح بها أن المتبقي بذمة المدعى عليه مبلغ قدره (7296) سبعة الآف ومئتان وستة وتسعون ريال والظاهر بها ختم المؤسسة وهو ذات الختم للمصادقتين السابقة ومحاولة انكار المدعى عليه للختم ما هو الا سعي منه للتهرب من المديونية، وأيضاً من قام باستلام البضائع بموجب الفواتير الموضحة في مصادقة الرصيد هو ذات العامل الموضح أعلاه وارفق الفاتورة رقم (...) الموضح بها مبلغ قدره (1035) ألف وخمسة وثلاثون ريال والفاتورة رقم (...) بمبلغ قدره (3490) ثلاثة الآف وأربعمائة وتسعون ريال والفاتورة رقم (...) بمبلغ قدره (3381) ثلاثة الآف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال والفاتورة رقم (...) بمبلغ قدره (5048) خمسة الآف وثمانية وأربعون ريال. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن هذا العامل يعمل لديه بمهنة مشرف مطعم ويقوم باستلام بعض البضائع إلا أنه يشعره ويتم اعتمادها من قبله ثم يقوم بدفع قيمتها بعد التحقق بها وهذا ليس توقيعه ولا ختمه والتوقيع عائد إلى الموظف الذي يعمل لديه وكذلك فالفواتير ليست كلها موقعه من الموظف الذي يعمل لديه وبعرض ذلك على ممثل المدعية أجاب قائلاً: بأنه كان موظف لدى المدعى عليه ولا نعلم من هو، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن المدعي فرط في تقديم الفواتير مباشرة وطالب بها بعد سنة فهو أغلق المحل ولا يعلم هل دخلت هذه البضاعة أم لا فكيف له أن يتحقق من ذلك، وكذلك فإن الموظف لا يعلم أين هو الآن. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (7,296) سبعة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال، ولما أجمل المدعى عليه إجابته في: التعامل صحيح إلا أنه سدد جميع المديونيات، وكذلك الذي وقع وختم ليس هو وإنما بعضها موظف يعمل لديه وآخر لا يعلمه، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (7,296) سبعة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال، وحيث إن ممثل المدعية قدم كشاف حساب يتضمن مبلغ المطالبة ومختوم من قبل مؤسسة المدعى عليه وموقع من موظف يعمل لديه، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع مبلغاً حالاً قدره (7,296) سبعة آلاف ومائتان وستة وتسعون ريال للمدعية شركة (...) للتعبئة والتغليف شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...).