حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630426615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670410943/1446
رقم الحكم:4630426615
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670410943 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630426615 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٠٩٤٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد (٣٠٠) بضاعة عبارة عن مستحضرات تجميل وزيوت ومشروبات طبيعية، بثمن إجمالي قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، سدد منه (١٣,٣٩٢.٢٩) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريالاً وتسع وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٩هـ بمبلغ قدره (٤,٦٠٧.٧١) أربعة آلاف وست مئة وسبعة ريالات و واحد وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٠٧.٧١) أربعة آلاف وست مئة وسبعة ريالات و واحد وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من (...) من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥م المتضمن مبلغاً قدره (٤,٤٢٣.٧٠) أربعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريالاً وسبعون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٩) على ورقة عادية بمبلغ إجمالي قدره (٧,٢٣٥.٧٦) سبعة آلاف ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً وست وسبعون هللة من الفترة ٢٠٢٣/٠١/١٩م حتى الفترة ٢٠٢٣/١٠/١١م ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـمؤسسة (...) التجارية. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م على مطبوعات (...) على مبلغ قدره (٤,٦٠٧.٧١) أربعة آلاف وست مئة وسبعة ريالات و واحد وسبعون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـمؤسسة (...) التجارية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٩هـ: حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٠٧.٧١) أربعة آلاف وست مئة وسبعة ريالات و واحد وسبعون هللة، والمتمثل في المتبقي من قيمة بيع مستحضرات تجميل وزيوت ومشروبات طبيعية، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعات (...)، المتضمنة مصادقة المدعى عليه لرصيد المدعي بمبلغ قدره (٤,٦٠٧.٧١) أربعة آلاف وست مئة وسبعة ريالات و واحد وسبعون هللة والمذيلة بتوقيع وختم منسوب لـمؤسسة (...) التجارية، مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعي مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه إيداع مذكرة دفاع وحضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وفقًا لحكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن المحكمة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٤,٦٠٧.٧١) أربعة آلاف وست مئة وسبعة ريالات و واحد وسبعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث