حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630372362
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670419880/1446
رقم الحكم:4630372362
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670419880 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630372362 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670419880 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/02/20هـ الموافق 2021/09/27م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات مواد نظافة، بثمن إجمالي قدره (24,725.00) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريالاً، سدد منه (10,000.00) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (14,725.00) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه محررات عادية صورة اتفاقية التسهيلات، وصورة من فاتورة المبيعات مذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع مفوضها، وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 24/ 04/ 1446هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (775715288) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيراً للدعوى، وذلك لتحققها مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (14,725.00) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (775715288) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على فاتورة مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينة عليها لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الطلب وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغاً قدره (14,725.00) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريالاً، ورفض ما سوى ذلك، وبالله التوفيق.