حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430576048
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389236/1443
رقم الحكم:4430576048
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389236 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430576048 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩٢٣٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في تقدم المدعية بلائحة ذكرت فيها وفي مرافعتها انها تعاقدت مع المدعى عليها عقد التشطيب فقط وطلبت فسخ العقد وإعادة مبلغ (١,٨٢٣,٥٨٧) ريال والتي استلمتها المدعى عليها ولم يُنفذ مقابلها , إضافة إلى مبلغ (٩٢,٠٠٠) ريال مقابل فرق قيمة المصاعد وأعمال التكييف , وقيمة الأعمال المعيبة , وأتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال , و تشير الدائرة إلى إجابة المدعى عليها المرفقة بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ والتي انتهت فيها إلى طلب اعتماد تقرير الخبير السابق المتعلق بإثبات حالة المشروع وطلب سداد القيمة المتبقية من العقد ورد دعوى المدعية وطلب التعويض , ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بحاجة القضية لخبير هندسي للنظر في النزاع القائم بين الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد محل الدعوى , تتحمل أتعابه المدعية ابتداء على أن يتحملها لاحقا الطرف الخاسر فوافق على ذلك , بناء عليه. وفي جلسة الية تشير الدائرة إلى عدم ورود التقرير , وأفاد الأطراف بأنه تم تسليم المستندات للخبير قبل أربعة أيام تقريباً , فأفهمت الدائرة الأطراف بالتعاون مع الخبير وتقديم الملاحظات على التقرير المبدئي خلال أسبوع من استلامه , كما أفهمتهم بإبلاغ الخبير بالحضور للجلسة القادمة وإرسال التقرير والملاحظات والرد عليه عبر ايميل الدائرة , بناء عليه وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعية , أفاد وكيل المدعية بأنه استلم التقرير المبدئي والنهائي وأنه موافق على ما انتهى إليه الخبير في تقريره النهائي , وحصر طلبه في الآتي (فسخ العقد المقاولات لتنفيذ اعمال التشطيب لفيلا المدعية والمبرم مع المدعى عليه بتاريخ ١٩-٠٥-١٤٤٢ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢,٤٧٠,٩٩٠.٥٠ ريال) والذي تم تقديره من قبل الخبير المعين في القضية.تأييد تقرير الخبير الهندسي، المقيد لدى المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٩٨٦٤٣) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه، لإثباته الأعمال لأعمال منفذة.إلزام المدعى عليها بسداد مايلي:أتعاب الخبير في دعوى المعاينة رقم (٤٣٩١٩٨٦٤٣) مبلغ وقدره (٢٥,٣٠٠ ريال).أتعاب الخبير الذي تم تعيينه في هذه القضية مبلغ وقدره (٤٢,٥٥٠ ريال).أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٦٨,٢٣٣ ريال), وتشير الدائرة إلى عدم تمكنها من فتح التقارير المرفقة لوجود خلل تقني , ثم أفهمت وكيل المدعية بالتواصل مع الخبير لإرسال التقارير والإجابة على الملاحظات عبر ايميل الدائرة خلال أسبوع , وإفهامه بالحضور بالجلسة القادمة , بناء عليه وفي هذه الجلسة وبحضور الأطراف , أفاد الخبير عاشق الزغيبي بأنه تم إعداد التقرير المبدئي وتسليمه للأطراف ولم يرده أي ملاحظات من الطرفين , وأفاد بأنه تم إيداع التقرير عبر منصة خبرة بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٢م وتم إرساله لبريد الأطراف بتاريخ الأمس , وأفاد وكيل المدعي باستلامه وقرر قناعته بما توصل إليه , وقرر وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع عليه حتى حينه فأفهمته بالاطلاع عليه وتقديم ملاحظاته خلال أسبوع كما أفهمت الخبير بتقديم إجابته على الملاحظات إن وجدت وتقديم التقرير النهائي خلال أسبوع من تاريخ استلام الملاحظات , و في هذه الجلسة لم يتبين للدائرة ورود أي ملاحظات من المدعى عليها، وذكر وكيلها أنه لم يظهر له التقرير إلا بتاريخ الأمس، فأفهمته الدائرة أن هذا عذر غير مقبول وأن الخبير أفاد بأن سلم التقرير للطرفين قبل تاريخ ٧/٤/١٤٤٤هـ، وأنه وأن لم يستلم التقرير كان عليه التواصل مع الخبير واستلام التقرير، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن المدعية تطلب فسخ عقد المقاولة المبرم بينها وبين المدعى عليها ـ، وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة العيوب على الأعمال المنفذة، ورد المبالغ التي لم ينفذ ما يقابلها من أعمال، وكانت المدعى عليها قد دفعت بتنفيذها الأعمال وفق العقد المبرم بين الطرفين، وكانت الدائرة قد أحالت النزاع إلى جهة خبرة هندسية للوقوف على المشروع محل الدعوى، وبيان ما تم تنفيذه و ما تبقى منه وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، وبيان المخالفات العقدية والفنية، وقد انتهى الخبير الهندسي إلى ثبوت إخلال المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين و أن إجمالي المبلغ المستحق للمدعية (٢.٤٧٠.٩٩٠.٥٠) ريال، وحيث إن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير ومرفقاته واعتراضات الطرفين عليه اطمأنت إلى ما توصل إليه التقرير، ولم تر في الاعتراض المقدم عليه ما يطعن في نتيجته، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ الذي انتهى إليه التقرير، وتنتهي كذلك إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين؛ لأن استمرار العقد بين الطرفين بهذا الحال فيه من الضرر على الطرفين مالا يخفى لتعذر إكماله دون تجدد النزاع بين طرفيه غالباً، وقد جاءت الشريعة برفع الضرر وإزالته، كما قررت ذلك القاعدة الفقهية (الضرر يزال) استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ثم إنه ولما كانت المدعى عليها هي الخاسرة في الدعوى ؛ فإنَّ الدائرة تنتهي إلى تحميلها ما كانت المدعية قد دفعته من أتعاب الخبير، وهو مبلغ (٤٢.٥٥٠) ريال،، وأما بخصوص طلب وكيل المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/٣٠) قوله إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل . ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين ثانياً إلزام (...) هوية وطنية رقم(...)بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم(...)مبلغاً قدره مليونان وستمئة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمئة وأربعون ريالاً وخمسون هللة ورفض مازاد عن ذلك ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430576048 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩٢٣٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها فسخ عقد المقاولة المبرم بينها وبين المدعى عليها ـ، وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة العيوب على الأعمال المنفذة، ورد المبالغ التي لم ينفذ ما يقابلها من أعمال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ الذي قضى أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانياً إلزام (...) هوية وطنية رقم(...)بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم(...)مبلغاً قدره مليونان وستمئة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمئة وأربعون ريالاً وخمسون هللة ورفض ما زاد عن ذلك، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة أن الدائرة الابتدائية لم تعطيهم الوقت لتجهيز الرد حول ما قدم من الخبير وأن موكلته لم تتمكن من الرد حيث خالف تقرير الخبير ما ورد في العقد وعدم احتساب قيمة بعض المواد وتضمنت اللائحة أيضا الاعتراض على أتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن التقرير الابتدائي والنهائي أرفق على منصة خبرة وأُعطيت المدعى عليها المهلة الكافية للرد ولم يتم تزويد الخبير بأي ملاحظات وعقدت جلستين بعد صدور التقرير النهائي وهذا مثبت في ضبوط الجلسات أمام الدائرة الابتدائية ثم جرى الاطلاع عليها وتضمن ملخص الجلسة المنعقدة في دائرة محكمة الدرجة الأولى بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ مانصه:((لم يتبين للدائرة ورود أي ملاحظات من المدعى عليها، وذكر وكيلها أنه لم يظهر له التقرير إلا بتاريخ الأمس، فأفهمته الدائرة أن هذا عذر غير مقبول وأن الخبير أفاد بأنه سلم التقرير للطرفين قبل تاريخ ٧/٤/١٤٤٤هـ، وأنه وإن لم يستلم التقرير كان عليه التواصل مع الخبير واستلام التقرير)) ا.هـ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ والذي قضى أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانياً إلزام ساره عبدالرحمن علي الغامدي بأن تدفع لـ (...) مبلغاً قدره مليونان وستمئة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمئة وأربعون ريالاً وخمسون هللة ورفض ما زاد عن ذلك، كماجرى الاطلاع على الاعتراض المقدم من المستأنف برقم ٤٤١٠٧٣٨٣٨٦ وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ المشار إلى مضمونها في الوقائع، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٧/٠٥/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٣٨٩٢٣٦) القاضي بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين ثانياً إلزام (...) هوية وطنية رقم(...)بأن تدفع لـ (...)هوية وطنية رقم(...)مبلغاً قدره مليونان وستمئة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمئة وأربعون ريالاً وخمسون هللة ورفض مازاد عن ذلك ؛ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.