حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430584380

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470096051/1444
رقم الحكم:4430584380
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470096051 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584380 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470096051 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) للأطعمة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بالإعلان عن إدارة مواقع التواصل الاجتماعية وإعلانات تسويقيه للشركة المدعى عليها ومن ضمنها إعلانات مع المشاهير بواسطة تويتر-انستقرام-فيس بوك، واي صفحات تطلب العميلة انشائها أو الإعلان فيها من مواقع التواصل او مع المشاهير في (...) ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال لم يدفع منه شيء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (228,880) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال. وعقدت الدائرة جلسة في ‏07‏/05‏/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 228,880 ريال قيمة المتبقي من تقديم خدمات إعلانية للمدعى عليها، ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين مؤسسة (...) وبين المدعى عليها بتاريخ 23/3/2017م ثم سألتها الدائرة عن سبب تقديم هذه الدعوى من شركة (...) فذكرت بأن مالكة المؤسسة (...) هي مديرة الشركة المدعية ثم سألتها الدائرة عما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان القبول من المسائل الأولية التي تأتي سابقة للنظر في موضوع الدعوى، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة 76 من نظام المرافعات والمتضمنة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 228,880 ريال قيمة المتبقي من تقديم خدمات إعلانية، وقدمت سندا لذلك العقد المبرم بين مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) وبين المدعى عليها بتاريخ 23/3/2017م ثم سألتها الدائرة عن سبب تقديم هذه الدعوى من شركة (...) فذكرت بأن مالكة المؤسسة (...) هي مديرة الشركة المدعية ولأنه وبعد اطلاع الدائرة على عقد تأسيس الشركة المدعية لم يظهر تحويل المؤسسة المشار إليها إلى الشركة المدعية، إذ لكل منها سجل مختلف وبما أنه من المقرر بأن لكل طرف منهما ذمة مالية مستقلة، مما يتعين معه والحال كذلك عدم هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430584380 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470096051 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) للأطعمة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بالإعلان عن إدارة مواقع التواصل الاجتماعية وإعلانات تسويقيه للشركة المدعى عليها ومن ضمنها إعلانات مع المشاهير بواسطة تويتر-انستقرام-فيس بوك، وأي صفحات تطلب العميلة انشائها أو الإعلان فيها من مواقع التواصل أو مع المشاهير في (...) ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال لم يدفع منه شيء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (228,880) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 27/ 5/ 1444هـ بعدم قبول هذه الدعوى. وبتسليم وكيل المدعية نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ 3 /6 /1444هـ بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: قبول الاعتراض ونقض الحكم. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (228,880.00) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، لأسباب حاصلها: سببت الدائرة حكمها الصادر بأنه لم يظهر لها ما يثبت تحول مؤسسة (...) إلى شركة، وقد طلبنا مهلة للرجوع إلى موكلتي وإحضار الأوراق اللازمة، وكان رد الدائرة أنه لا يوجد ما يستدعي المهلة، ولما كانت الدعوى هي الوسيلة للوصول إلى الحق في كثير من الأحيان، ولما كان إيصال الحق إلى مستحقه وقطع المنازعة مقصدا شرعيا كان ينبغي سلوك أقرب الطرق للوصول إلى هذا الحق حيث أنه كان يجب إمهالنا لإحضار البينة، و لما في الحكم بعدم قبولها مشقة وطول أمد التقاضي وتضرر صاحب الحق من التأخر في استيفاء حقه. وبناء على ذلك نرفق للدائرة مستندات تثبت اخطارنا الرسمي للمدعى عليها بأنه تم إيقاف التعامل مع المؤسسة وشطب سجلها، وطلب تحويل جميع الأعمال وما يتبعها من ذمة مالية ومستحقات إلى صالح شركة (...) لمالكتها: (...) وهي مالكة المؤسسة أيضا، على أن يتم إكمال الأعمال وسداد جميع المستحقات لصالح شركة (...)، و بالمرفقات ما يلي: أولا: خطاب على مطبوعات مؤسسة (...) لمالكتها (...) بتاريخ 20 /04 /2019م، ثانيا: خطاب مرسل من مطبوعات شركة (...) لمالكتها (...) بتاريخ 15 /04 /2019م، علماً أن المدعى عليها قد صادقت على كشف الرصيد بعد تقديم طلب المصادقة من شركة (...)، وبه ختمها الرسمي بالإضافة لختم شركة (...)، وهذا إقرار منهم بتبلغهم وقبولهم تحويل التعامل إلى شركة (...)، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 29/ 6/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 27-5-1444هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث