حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430358307
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470357771/1444
رقم الحكم:4430358307
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470357771 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430358307 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٧٧٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٥٧.٧٥٢) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧.٧٥٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسة، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت الحاضر عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٧.٧٥٢) ريال مقابل منتجات غذائية؛ وبناء على الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٧.٧٥٢ سبعة وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال سعودي.