حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430419392
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470272727/1444
رقم الحكم:4430419392
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272727 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430419392 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470272727 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة(...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/05/25هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (...) وبسؤاله عن الدعوى أحال الى اللائحة الالكترونية ونصها " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد كيميائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٩٩,١٠٦.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (64,١٠٦.٠٠) أربعة وستون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي، هذه دعواي. " وبسؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة الذي ذكر بالدعوى عما ورد بصحيفة الدعوى الالكترونية أجاب قائلاً ان المدعى عليها سددت جزء من المبلغ وأحصر طلبي في مبلغ 64.106ريال هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم كشف الحساب الصادر من المدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة ممهوراً بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (64,١٠٦.٠٠) أربعة وستون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي والذي يمثل قيمة توريد مواد كيميائية، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة ممهوراً بختم المدعى عليهاـ، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...)ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 64.106 ريال أربعة وستون الف ومائة وستة ريالات، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)