حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430409624

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416110/1444
رقم الحكم:4430409624
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416110 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430409624 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470416110 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 15/ 01/ 1441هـ الموافق 14/ 09/ 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدسات لاصقة، بثمن إجمالي قدره (١٣٨,٦٦١) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى كشف حساب تم مطابقته من قبل المدعى عليها. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٣٨,٦٦١) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٧٧٠) سبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 24/ 05/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وكشف الحساب المصادق عليه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد وكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (138.661) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً. ثانيًا: إلزام مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (13.866) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريالاً والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث