حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430346142

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439297054/1443
رقم الحكم:4430346142
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439297054 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430346142 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439297054 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" طلب إلزام المدعى بدفع مبلغ وقدره (٤٧٠٥٦٢) أربع مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد وتركيب عزل مائي."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 3/11/ 1443 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) و كما حضر وكيلة المدعى عليها /(...) سجل مدني (...) الميلاد 19/4/1392 ه، بوكالة رقم (...) وجرى تحضيرها في هذا المحضر لتعذر تحضيرها عبر النظام وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (470,562) ريال المتبقي من أعمال مقاولة -عزل المائي -نفذتها موكلته للمدعى عليها في مشروع (...) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم الرد فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال(10) أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال(10) أيام من تاريخ استلام الرد فاستعدا بذلك، وقدمت وكيلة المدعي عليه مذكرة بتاريخ13/11/1443 ه جاء فيها: "تصحيحا لماء جاء في صحيفة الدعوى، نبين لمقام المحكمة الآتي: أولاً:" في الشكل تنص الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية على: "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى"، وحيث أن المدعية لم تقم بإخطار المدعى عليها كتابة قبل إقامة الدعوى كما هو مثبت في مرافعة الدعوى فإننا نطلب فضيلتكم رد الدعوى نظاماً حسب المادة الواحدة والعشرون من النظام، ثانياً: 1- جاء بصحيفة الدعوى أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على توريد وتركيب عزل مائي وأسمنتي بعقد غير محدد المدة ابتداء من تاريخ 30 / 6 / 1441 ه الموافق 24 / 2 / 2020 م،على مبلغ قدره (١.٥٦٠.٥٦٢.١١) ريال وأن تكلفة الأعمال المنفذة بلغت (1.090.000) سدد منها مبلغ (٥٦٠.٥٦٢.١١) ريال والمتبقي لها هو (٤٧٠.٥٦٢.١١) ريال وأن تاريخ نشوء الحق هو 5/٨/١٤٤٢ ه الموافق 18 / 3 / 2021 م،وفي الرد على هذه المزاعم نبين لمقام المحكمة ما يلي:،٢- حسب ما جاء في صحيفة الدعوة، تدعي المدعية أنها نفذت أعمالاً بقيمة (1.090.000) كما تدعي أيضاً أن المدعى عليها سددت لها مبلغ ريال، أي أن المدعية حصلت من المدعى عليها على مبلغ (529.437.89) فهذا غير صحيح حيث، الأعمال التي نفذت من قبل المدعية حسب المستخلصات المعتمدة والمصروفة(مرفق لفضيلتكم نسخة) قيمتها فقط (365000) ثلاثمائة وخمس وستون ألف ريال، 3- تزعم المدعية في صحيفة الدعوى أن قيمة الأعمال المتعاقد عليها تبلغ (١.٥٦٠.٥٦٢.١١) ريال لكنها لم تقدم وثيقة موقعة ومختومة من الطرفين تثبت صحة هذا الزعم،والواقع هذا الزعم غير صحيح وأن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية بتاريخ 30/٦/1440 ه الموافق 24/٢/2020 م على توريد وتنفيذ أعمال العزل المائي لمجمع (...) بالرياض بقيمة تقديرية قدرها (٦٥٥.٢٠٠) ريال (مرفق ١ صورة العقد)، 4- تزعم المدعية في صحيفة الدعوى أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبلها تبلغ (٥٦٠.٥٦٢.١١) ريال، وهذا الزعم غير صحيح حيث إن المدعية نفذت أعمالا بقيمة (365.000) ريال حسب الفواتير المقدمة منها وبذلك تكون المدعية مدينة للمدعى عليها بمبلغ (٨٣٦.٠٢٠) ريال حصلت عليها المدعية زيادة على قيمة الأعمال التي نفذتها وقدمت بها فواتير نظامية، 6- بسبب سوء التنفيذ وفشل أعمال العزل بالمشروع وعدم تجاوب المدعية في إصلاح العيوب والمشاكل في الأعمال المنفذة ما أدى لتأخر الأعمال واضطرار المدعى عليها للتعاقد مع مقاولين آخرين (مؤسسة(...) للمقاولات العامة ومؤسسة (...)لأعمال العزل المائي والحراري) لإصلاح العيوب واستكمال الأعمال نتيجة إخلال المدعية بشروط العقد الموقع بين الطرفين وانسحابها من الموقع دون سبب أو انذار وحيث أنه تنص المادة رقم (١٣) من العقد في سحب العمل أو فسخ التعاقد على تحميل المدعية كافة الأضرار المترتبة على مغادرتها الموقع دون إتمام العمل:٧- إخلال المدعية بمسؤولياتها اتجاه العقد وتسببت في تأخر الأعمال إضافة لامتناعها عن صيانة الأعمال التي نفذتها خلال فترة الضمان حسب المادتين رقم (٦) و(٧) (غرامات التأخير فترة الضمان)، ثالثاً: الخلاصة ومطالبات المدعى عليها: 1- رد الدعوى شكلاً حيث إن المدعية لم تلتزم بالمادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولم تخطر المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، ولا صحة لمزاعم المدعية بأن المصالحة بين الطرفين تمت بعد إقامة الدعوى، 2-إلزام المدعية بتسديد مبلغ (٨٣٦.٠٢٠.٠٠) ثمانمائة وست وثلاثون ألف وعشرون ريال للمدعى عليها كون المدعية حصلت عليا بدون وجه حق، 3- إلزام المدعية بتسديد مبلغ (٦٥.٥٢٠) خمس وستون ألف وخمسمائة وعشرون ريال غرامة تأخير بنسبة (١٠ %) حسب المادة (٦) من العقد، 4 - إلزام المدعية بتسديد مبلغ (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال للمدعى عليها مقابل أتعاب المحامي، ويكون إجمالي المبلغ الذي تطالب به المدعى عليها (١.٠٥١.٥٤٠) مليون وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وأربعون ريال. "، وفي جلسة 4/1/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) وكما حضر وكيلة المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 13/11/1443هـ فطلب مهلة لإيداعه فأفهمت الدائرة بإيداعه خلال يومين وتقدم وكيلة المدعى عليها الرد خلال (10) أيام التالية ثم يقدم وكيل المدعية الرد خلال (10) أيام من تاريخ استلام الرد فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 4 /1/1444 ه جاء فيها: " أولاً: من حيث الشكل - وكما تم الإشارة الية من قبل وكيل المدعى عليه على ما نصت علية المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية من الزام المدعى بأخطار المدعى علية قبل (15) يوم من إقامة الدعوى، نفيد فضيلتكم ونفيد المدعى علية بانه تم ارسال مطالبة مالية واخطار المدعى علية بتاريخ 19/6/2021م، ومرفق لفضيلتكم صورة من الخطاب المرسل من قبلنا للمدعى علية (مرفق رقم:- 1) ومرفق أيضاً صورة من إيصال الارسالية على عنوان المدعى عليه بتاريخ 20 / 6/ 2021م مرفق رقم: 13)، ثانياً: من حيث الموضوع، نفيد فضيلتكم علماً بأن كل ما جاء من ادعاء المدعى علية غير صحيح حيث أن المستخلصات التي تم رفعها من قبلنا على النحو المبين في الاكسل شيت (مرفق رقم:- 12) تم رفعها واعتمادها من قبل مهندس المدعى عليه، ومرفق باقي المستخلصات التي تم رفعها واعتمادها من قبل المهندس المشرف من قبل المدعى عليها أرقام: مرفق رقم (2، 3، 4،5، 6، 7، 8)، ثالثاً، مرفق لفضيلتكم مستند معتمد من قبل المهندس المسئول عن الاشراف على الأعمال بالمشروع بتاريخ17/3/2021م بقيمة الأعمال التي تم تنفيذها بإجمالي مبلغ وقدرة (1296046) ريال فقط لا غير وإجمالي قيمة الأعمال (1040000) ريال على النحو المفصل بالمرفق رقم (9) وأن دل هذا فإنما يدل على عدم صحة ادعاء المدعى عليها كما ورد في ردها على النحو المبين بردها في المذكرة الأولى، وأخيراً نود أن نلفت نظر فضيلتكم بأن المدعى عليها اخلت ببنود التعاقد من عدم سداد مستحقاتنا المالية على النحو المبين بالمستخلصات المرفقة، كما نود ان نحيط علم هيئتكم الموقرة بسوء نية المدعى عليها وذلك عن طريق ارسال مخاطبات بعد رفع الدعوى للمحكمة من أجل إثبات على غير الواقع والحقيقة قصورنا حيث أن المدعى عليها طالبتنا في المخاطبات بإصلاح بعض الاعمال بتاريخ: 3/7/ 2022م، وتاريخ 6/ 7/ 2022م، وتاريخ 17/7/2022م، في 18/07/2022م، وهي في الحقيقة قامت بالفعل بالاتفاق مع مقاول آخر بتاريخ 30/3/2021م مما يدل على سوء نية المدعى عليها وقد تم الرد على المدعى عليها بضرورة توجيه المخاطبات للمحكمة الموقرة من أجل توجيهنا لعمل اللازم أخيراً فإننا لا نعرف بأي منطق يتم مطالبتنا بالمبالغ الواردة بالبند الثالث من مذكرة المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدرة (1051540) ريال، لذا نطالب المدعى عليها بصرف مستحقاتنا المالية على النحو المبين بالدعوى. "، وقدمت وكيلة المدعي عليه مذكرة بتاريخ 12/1/1444جاء فيها: " تصحيحاً لماء جاء في مذكرة المدعية من ادعاءات، نبين لمقام المحكمة الآتي: أولاً: في الشكل، غير صحيح ما تدعيه المدعية بخصوص استلامنا اخطار قبل موعد الدعوى بخمسة عشر يوماً حيث لم نستلم أي خطابات من قبل المدعية تفيد ذلك، ثانيا: الموضوع، ١- أرفقت المدعية مستخلصات تدعى أنها تخص مشروع مجمع (...) مما سبق يتضح لفضيلتكم أن المستخلصات المرفقة من قبل المدعية غير مستلمة من أي جهة تقر أحقيتها بتلك الأعمال، وبعضها مستلم فقط من ممثل المدعى عليها وغير معتمد من المالك أو الجهة الاستشارية وحسب نص المادة رقم (4) من العقد الدفعات والمستخلصات والتي تنص على دفعات مقابل مستخلصات معتمدة: 2-فما تم صرفه على هيئة فواتير معتمدة فقط مبين بالجدول أدناه والباقي تم صرفه للمدعية على هيئة دفعات كما أوضحنا بمذكرتنا سابقاً: إجمالي الأعمال المنفذة حسب فواتير المدعية (365.000.00) 3- غير صحيح ادعاء المدعية بوجود سوء نية من قبل المدعي عليها بسبب ارسال المدعي عليها خطابات بعد رفع الدعوى للمحكمة والصحيح أنا المدعية تحاول التهرب من مسؤولياتها وهي على علم أن التسريبات لا زالت قائمة حتى تاريخه بالموقع وهو ما سنوضح لفضيلتكم في النقاط التالية: 1 -انسحاب المدعية من الموقع وترك المشروع دون استكمال الأعمال بحجة عدم استلامها كافة مستحقاتها رغم استلامها مبالغ بقيمة (1.201.020.00) ريال وهذا اخلال واضح من قبل المدعية لشروط العقد الموقع بين الطرفين مما تسبب في تأخر الأعمال وكامل المشروع، وتعرض المدعى عليها لغرامات تأخير عليه نطالب فضيلتكم بتطبيق غرامة التأخير على المدعية حسب شروط العقد في المادة (رقم ٦ -) غرامة التأخير بقيمة (١٠ %) من كامل الأعمال، 2-بسبب سوء التنفيذ وفشل أعمال العزل بالمشروع وعدم تجاوب المدعية في إصلاح العيوب والمشاكل في الأعمال المنفذة ما أدى لتأخر الأعمال، واضطرت المدعى عليها للتعاقد مع مقاولين آخرين بعد والتوصل معهم عن طريق الواتس آب (التواصل مع مهندس المشروع م / (...))، وبعد رفضهم الالتزام بالعقد تم الاتفاق مع (مؤسسة (...) للمقاولات العامة ومؤسسة(...) لأعمال العزل المائي والحراري) لإصلاح العيوب واستكمال الأعمال نتيجة اخلال المدعية بشروط العقد الموقع بين الطرفين، وانسحابها من الموقع دون سبب أو انذار، لتصبح قيمة الأعمال المصروفة بعد مغادرة المدعية الموقع حتى تاريخه (740.200) ريال، علماً بأن التسريبات لازالت قائمة، ولم يتم الانتهاء من إصلاحها، وهذا المبلغ قابل للزيادة حتى الانتهاء من كافة الإصلاحات، وتنص المادة رقم (13) من العقد في حالة سحب العمل أو فسخ التعاقد تتحمل المدعية كافة الأضرار المترتبة على مغادرتها الموقع دون إتمام الأعمال وصيانتها وتقديم شهادات الضمان، • استلمت المدعى عليها خطاب من استشاري المشروع بتاريخ 21 / 5 / 2022 م، وكذلك خطاب المالك بتاريخ 29 / 6 /2022 م (محضر اجتماع) عن وجود تسريبات جديدة في القبو بأكثر من منطقة، قمنا بمراسلة المدعية بتاريخ 3 / 7 / 2022 م، 6 / 7 / 2022 م، 17 / 7 / 2022 م، 18 / 7 / 2022 م، ردت المدعية بخطاباتها بتاريخ، 5 / 7 / 2022 م، 7 / 7 / 2022 م، لكن دون جدوى وأصرت المدعية على التهرب من مسؤولياتها وعدم الالتزام بفترة الضمان المطلوبة بعشرة سنوات، رغم علمها أن الوضع حرج وأن التسريبات موجودة حتى تاريخه، وكان يمكنها إرسال مندوبها والفنيين للوقوف على المشكلة على أرض الواقع لازالت قائمة وأرفقنا لها الصور لكنها استمرت في المماطلة والخداع للمحاولة إظهار أنها تعرضت للظلم، لم تقدم المدعية مستخلص ختامي لكامل الأعمال التي نفذتها لأنها غادرت الموقع وانسحبت من المشروع دون إتمام الأعمال، وتطالب بما لا تستحق، اخلال المدعية بمسؤولياتها اتجاه العقد وتسببت في تأخر الأعمال إضافة لامتناعها عن صيانة الأعمال التي نفذتها خلال فترة الضمان حسب المادة(٧- فترة الضمان) وعدم تقديمها شهادة ضمان الأعمال، مما سبق يتضح لفضيلتك كذب ادعاء المدعية وأنها تحاول التهرب من مسؤولياتها حسب العقد بحجة أنها لم تستلم كافة مستحقاتها، ثالثاً: الخلاصة ومطالبات المدعى عليها 1- إلزام المدعية بأرساله الفنيين والمندوبين التابعين لهم لمعالجة ما تبقى من مشكلات تخص أعمال العزل بالمشروع،٢. إلزام المدعية بتسديد مبلغ (740.200.00) سبعمائة واربعون ألف ومائتان ريال قيمة الأعمال المستكملة والإصلاحات الخاصة بأعمال العزل بالمشروع، والتي تحملتها المدعى عليها، 3- إلزام المدعية بتسديد مبلغ (١٥٦.٦٠٠) مائة وست وخمسون ألف وستمائة ريال غرامة تأخير بنسبة (١٠ %) عشرة بالمائة من قيمة الأعمال حسب المادة (٦) من العقد، 4- الزام المدعية بتسديد (150.000) مائة وخمسون ألف ريال للمدعى عليها مقابل أتعاب المحامي ويكون إجمالي المبلغ الذي تطالب به المدعى عليها (1.046.800) مليون وواحد وست وأربعون ألف وثمانمائة ريال."، وفي جلسة 17/2/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة (...) وكما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 12/1/1444هـ فذكر بأنه تعذر عليه ايداعه عبر تبادل المذكرات وطلب مهلة لإيداعه في ملف الدعوى، فأفهمت بإيداعها خلال (3) أيام وتودع المدعى عليها الرد خلال (10) أيام التالية كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن القضية بحاجة لندب خبرة هندسية للشخوص لموقع الأعمال لبيان وحصر الأعمال المنفذة من قبل المدعية وقدرها فلم يبد أي منهما ممانعة من ذلك، على أن تتحمل المدعية أتعاب الخبرة ابتدأ، ويتحملها الخاسر في نهاية الدعوى وعليه قررت الدائرة إحالة القضية لمنصة خبرة لندب خبرة هندسية"، وقدمت وكيلة المدعي عليه مذكرة بتاريخ7/4/1444 ه جاء فيها: " رداً على ما جاء بتقرير الخبرة المبدئي بتاريخ 22/10/2022 م،أولا - توضيحاً لما جاء بـ سابعاً مدى التزام الطرفين ببنود العقد، -غير صحيح أن المدعى عليها شركة (...)ع طالبت المدعية بإصلاح الأعمال بعد فترة طويلة حيث تم التواصل معهم عن طريق الواتس آب والاميلات (التواصل مع مهندس المشروع م / (...)) بوجود مشاكل وتسريبات وفشل بغالبية الأعمال بالبدرومات بتاريخ 22/5/ 2021 م،(مرفق1 رسائل الواتس اب) ولكن دون جدوى بحجة عدم استلامهم كافة مستحقاتهم رغم استلامهم مبالغ بقيمة (1.201.020.00) ريال وانسحبت من الموقع دون تسليم الأعمال مما اضطر المدعى عليها إلى التعاقد مع مقاول آخر لإصلاح الأعمال الفاشلة حسب شروط العقد وعلى نفقة المدعية، غير صحيح أنه تم الرد من المدعى عليها بعد أكثر من (13) شهر والصحيح أنه تم مخاطبة المدعية بتاريخ 21 / 5 / 2022 م (محضر اجتماع) عن وجود تسريبات جديدة في القبو بأكثر من منطقة حيث أن فترة ضمان الأعمال حسب العقد هي عشر سنوات وإصلاح الأعمال من ضمن التزامات المدعية حسب العقد (مرفق 2)، غير صحيح بأن المدعى عليها شركة (...) هي من خالفت العقد، وأن من خالفت العقد هي المدعية بعد انسحابها من الموقع وترك العمل رغم استلامها كافة مستحقاتها وهذا مخالف لشروط العقد في المادة (13)، والتي تعطي المدعى عليها الحق في سحب الأعمال واكمالها بنفسها أو التعاقد مع مقاول آخر وإيقاف كافة مستحقات المدعية (إن وجدت) لحين إكمال الأعمال (مرفق 3)، غير صحيح أن المدعى عليها تتحمل المسؤولية كاملة بصفته المقاول الرئيسي وأن صرف مبالغ مالية يعد قبولاً بالعمل ويعد تقصيرا من قبل المدعى عليها حيث أن هناك تناقض بالتقرير ومخالفة واضحة لشروط العقد حيث أن الأعمال وضمانها وصيانتها من مسؤوليات المدعية وليس المدعى عليها، وأن المدعى عليها اضطرت لصرف المبالغ لاستكمال الأعمال وصيانتها بعد انسحاب المدعية من الموقع وترك العمل دون سبب أو انذار وحتى يتعطل العمل بكامل المشروع وتتعرض المدعى عليها لغرامات تأخير من المالك، ضمان تلف العزل من مسؤوليات المدعية حسب العقد في العقد في المادة رقم(11) تلف العازل (مرفق 4)، تلف العزل بسبب سوء مصنعية المدعية واستخدامها عمالة غير مؤهلة وطريقة تركيب عشوائية أدت الى تسريب المياه من العازل اما وضعة طبقة حماية من الخرسانة لم يتم طلبها من قبل المدعية وانما تم وضع طبقة حماية من نفس نوعية طبقة العوازل الموصفة لدى موردي المواد ولم يكن له طلب أو تحفظ على استخدام طبقة خرسانة حماية وهو امر اختياري، اما استخدام الآلات والمعدات فوق العزل هذه الصور لا علاقة لها بموقعنا ولم يتم تقديم أي ملحوظة أو توجيه من قبله في حال حدوثها في الموقع، غير صحيح أن المدعى عليها خالفت العرف الهندسي ولم يوضح التقرير ماهية تلك المخالفة حيث أن المدعية استلمت حتى تاريخ انسحابها من الموقع دون استكمال الأعمال مبالغ كانت على هيئة فواتير معتمدة بقيمة (365.000) ريال والباقي تم للمدعية على هيئة دفعات وحوالات بنكية وسندات صرف بقيمة (836.000) ليصبح إجمالي المستلم (1.201.020.00) ريال مستلمة من المدعية مما سبق يتضح أن المستخلصات المرفقة من قبل المدعية غير مستلمة من أي جهة تقر أحقيتها بتلك الأعمال (غير معتمد من المالك أو الجهة الاستشارية أو المقاول) وحسب نص المادة رقم 4 من العقد الدفعات والمستخلصات والتي تنص على دفعات مقابل مستخلصات معتمدة، نرفض ما جاء بتوصية الخبير بتقريره المبدئي في النقطة باء من بند دراسة طلبات الطرفين بعدم أحقية المدعى عليها في المطالبة بإلزام المدعية بإرسال الفنيين والمندوبين التابعين لها لمعالجة التسريبات، لما في ذلك من مخالفة واضحة لنص العقد حسب المادة (7- فترة الضمان)، يبرر تقرير الخبرة المبدئي للمدعية انسحابها من الموقع وعدم أحقية المدعى عليها في المطالبة بمبلغ (740.200)ألف ريال قيمة الأعمال والإصلاحات التي تحملتها المدعى عليها،وكأن التقرير يحاول إيجاد غطاء لتركها الموقع دون سبب ومخالفتها لبنود العقد بحجة عدم قيام المدعى عليها بسحبه بطريقة غير نظامية، غير صحيح عدم أحقية المدعى عليها مبلغ (156.000) ريال كغرامة تأخير حيث أن المدعية فشلت في تنفيذ الأعمال بشكل صحيح ومخالفة العقد وتركت الموقع دون إتمام الأعمال رغم استلامها كافة مستحقاتها، وأن التقصير كان من جانب المدعية وليس المدعى عليها وينص العقد في المادة رقم (6) على،نرفض ما جاء بالتوصيات حول استحقاق المدعية مبلغ (470.562.11)ريال والصحيح هو استحقاق المدعى عليها مبلغ (740.200) ريال قيمة الأعمال المستكملة وصيانتها، ونطالب بالآتي: 1- إعادة دراسة المستندات المرسلة من قبل الطرفين حيث أن تقرير الخبرة يبنى على الأدلة والمستندات المعتمدة،2- نرجو مطابقة بنود العقد مع المطالبات حيث لا توجد بنود معتمدة في العقد، 3- مراجعة الدفعات ومطابقتها مع مطالبة المدعية،4- رفض ما جاء بتقرير الخبرة المبدئي حيث افتقر التقرير للدقة والموضوعية، 5- الزام المدعية بدفع مبلغ (740.000) ريال قيمة الأعمال المستكملة وصيانتها، 6- الزام المدعية بدفع مبلغ(156,000)ريال قيمة غرامة التأخير، 7- الزام المدعية بدفع مبلغ(150,000)ريال اتعاب محاماة، مرفق لكم كل من المستندات والمراسلات التي تم تداولها في القضية من كشوف الحساب واستلام الدفعات والمراسلات وكل ما يتعلق بالقضية. "، وفي جلسة 7/4/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة (...) وتشير الدائرة إلى أنه وردها التقرير النهائي من منصة خبرة، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها أودعت هذا اليوم الملاحظات على التقرير النهائي ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وفي جلسة اليوم 5/5/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بما ورد بتقرير الخبير وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها فأحالت إلى ما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (470,562) ريال المتبقي من أعمال مقاولة -عزل المائي -نفذتها موكلته للمدعى عليها في مشروع انشاء (...)، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بسوء التنفيذ وفشل أعمال العزل بالمشروع وعدم تجاوب المدعية في إصلاح العيوب والمشاكل في الأعمال المنفذة ما أدى لتأخر الأعمال واضطرار المدعى عليها للتعاقد مع مقاولين آخرين وبذلك تكون المدعية مدينة للمدعى عليها بمبلغ (٨٣٦.٠٢٠) ريال حصلت عليها المدعية زيادة على قيمة الأعمال التي نفذتها وقدمت بها فواتير نظامية، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي للشخوص لموقع تنفيذ الأعمال والإطلاع على أعمال المدعية وبيان ما يترتب عليها من نتائج، وأحالت القضية لمنصة (...)بالقرار رقم (...)لندب خبرة هندسية، التي أودعت تقرير الخبير الصادر عن مكتب (...)للاستشارات الهندسية، الذي انتهى إلى أن المدعية تستحق مبلغ 470562.11 أربعمائة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ريال وأحد عشر هللة حيث ان اجمالي قيمة الاعمال المنفذة 1560562.11 مليون وخمسمائة وستون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ريال، وأحد عشر هللة وقيمة المبالغ المسددة من المدعي عليها 1090000مليون وتسعون ألفاً ريال، ولما كان من المقرر قضاءً بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها ؛ الأمر الذي تقرره الدائرة لاقتناعها بصحـــــة ما ورد فيه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور، وأما بخصوص ما أورده وكيل المدعى عليها من الملاحظات على التقرير فإن ما أورده الخبير كاف بالرد عليها، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وبما أن المدعية دفعت أتعاب الخبرة كاملةً وقدرها 18,515 ريال، وحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات على: " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة،... " ولما كان الثابت أن المدعى عليه هو الطرف الخاسر في القضية فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بكامل أتعاب الخبرة، وبناء على كل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا:إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 470,562.11 أربعمائة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وأحد عشر هللة. ثانيا::إلزام شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 18,515 ثمانية عشر ألفا وخمسمائة وخمسة عشر ريالا تمثل أتعاب الخبرة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث