حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430413559
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539721/1443
رقم الحكم:4430413559
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539721لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430413559 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439539721 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 21/05/1442هـ الموافق 05/01/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر وسياحة بالأجل وتاريخ ابتداء التعامل 21/05/1442هـ الموافق 05/01/2021م بثمن إجمالي قدره (0) أصفار ريال لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/08/1443هـ الموافق 15/03/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وكشف حساب)، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (36,417) ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 05/01/2021م الممهور بختم الطرفين. 2- كشف حساب من تاريخ 26/06/2016م حتى تاريخ 05/06/2022م بمبلغ قدره (36,417) ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة عشر ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/03/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعي عليها بملغ (36,417) ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة وسبعة عشر ريالا، مقابل تذاكر تم بيعها للمدعي عليها بالأجل وبسؤال عن مستنداته أحال على مرفقات في النظام والتي تتمثل في العقد وكشف حساب واستمهل لتقديم الفواتير مع بيان توضيحيى لها وأمهلته الدائرة لذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/05/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (36.417) ستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، والتي تمثل قيمة تأمين تذاكر سفر للعاملين لدى المدعى عليها لم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على عقد موقع بين الطرفين تلتزم المدعية فيه على تأمين تذاكر السفر، مذيلة بختم طرفي الدعوى، وفواتير صادرة من المدعية وكشف حساب بمبلغ المطالبة وإخطار، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307،علاوة على نكول المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (36.417) ستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، والله الموفق.