حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430411548

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470186234/1444
رقم الحكم:4430411548
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470186234 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430411548 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٦٢٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ((...)، (...)، (...)، (...))، بثمن إجمالي قدره (٩,٠٢٥.٢٠) تسعة آلاف وخمسة وعشرون ريال وعشرون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٢٥.٢٠) تسعة آلاف وخمسة وعشرون ريال وعشرون هللة ا.هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وعند سؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إيداع الجواب أجاب عنه وكيل المدعية معتذرا بأنه لم يحصل على الفواتير المتعلق بالمطالبة محل هذه الدعوى حتى الآن ولم يقدمها للمدعى عليها وطلب مهلة أخرى ليحصل عليها ويزود المدعى عليه بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٢٥.٢٠) تسعة آلاف وخمسة وعشرون ريال وعشرون هللة، وحيث تجب المدعى عليها عن الدعوى لعدم حصولها على الفواتير للتحقق منها، وحيث أقر وكيل المدعية إقرارا صريحا بأنه لم يحصل على الفواتير محل هذه المطالبة وأقر ضمنيا بأن المدعى عليها لم تجب بسبب منه هو أنه لم يحصل على الفواتير ولم يزود المدعى عليها بها، ولأن ما ذكره حجة عليه؛ لأن إقراره بعدم إمكان الإجابة دون الفواتير إقرار بكون هذا من لوازم تحرير هذه الدعوى، وبما أن طلبه الإمهال غير سائغ استنادا للمادة (٢٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ٢- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ."، وبما أن المدعي وكالة طلب تأجيل القضية لجلسة ثالثة لغيرما سبب خارج عن الإرادة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث