حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430391601

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470163484/1444
رقم الحكم:4430391601
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470163484 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430391601 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470163484 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليهما (٣) بوكلينات لمدة (٢٢) اثنان وعشرون يوم وقيمة الأجرة (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليهما العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ وانتهى العقد، ولم يسددوا الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ حتى ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ، وطلب إلزام المدعى عليهما بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه محادثات في برنامج (الواتس اب) بين المدعي والمدعى عليه. ولم يقدم المدعى عليهما جوابهما على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليهما رغم تبلغهما، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وباطلاع الدائرة على البينات المقدمة من المدعي تبين أنها بينات غير موصلة، ثم أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على النفي فطلب يمين المدعى عليه، وعليه جرى تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه للحضور وأداء اليمين. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليهما رغم تبلغهما، ووجدت الدائرة أن الدعوى غير محررة، وبسؤاله عن تحرير دعوى موكله أجاب قائلا بأن موكله اتفق مع المدعى عليه (...)بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (٣)بوكلينات لمدة (٢٢) اثنان وعشرون يوم وقيمة الأجرة (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليهما العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ وانتهى العقد، ولم يسددوا الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ حتى ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ، وبسؤاله عن المدعى عليه (...) أجاب قائلا إنه شريك للمدعى عليه (...) ولكنه اتفق مع (...) فقط، وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا بأنها محادثات (واتس اب) فأفهمته الدائرة بأن بينته غير موصلة، ثم أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه (...) على النفي، فطلب يمين المدعى عليه، وقررت الدائرة رفع الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليه (...). ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه (...) قد تبلغ بأداء اليمين، وبما أن المدعى عليه (...) لم يحضر رغم تبلغه بأداء اليمين، وعليه فقد عدت الدائرة المدعى عليه (...) ناكلا، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليهما بالأجرة المتبقية بمبلغ وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولم يقدم المدعى عليهما جوابهما على الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليهما بالأجرة المتبقية، ولما قرر بأن موكله اتفق مع المدعى عليه (...) فقط وبأن المدعى عليه (...) شريك للمدعى عليه (...)، وبما أن أمر الصفة تتصدى له الدائرة ولو لم يدفع به أحد أطراف الدعوى وفقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما أن المدعي أقر بأنه اتفق مع المدعى عليه (...) وادعى أن المدعى عليه (...) شريك له ولم يقدم ما يثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى تجاه (...) لانعدام الصفة، وبما أن المدعي لم يقدم بينة على اتفاقه مع المدعى عليه (...) سوى رسائل عن طريق تطبيق (واتساب)، ولما تبين للدائرة أن بينة المدعي غير موصلة، فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليه (...) على النفي، وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه (...) بناءً المادة (٩٧) من نظام الإثبات حيث نصت: (١-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه (...) بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ولما تخلف عن الحضور بعد ثبوت تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يسلم المدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره (50,000) خمسون ألف ريال، كما حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى تجاه المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) لانعدام الصفة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث