حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430412883
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039733/1444
رقم الحكم:4430412883
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039733 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430412883 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٧٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٢/ ٢/ ١٤٤٤ه التحضيرية المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة عن طريق كتابة العدل شرق الرياض بتاريخ: ١٤٤٤/٢/١٦، المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضرت المدعى عليها أصالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته، فقدم للدائرة تحريرًا مفصلًا لدعوى موكلته عبر محادثة (برنامج التيمز)، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؛ أجاب بأنها المرفقة في ملف القضية، كما أن لدى موكلته بينات أخرى، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به؟ قرر وكيل المدعية رفض ذلك، فيما لم تمانع المدعى عليها، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق مذكرة تحرير دعوى موكلته وكافة بيناتها خلال هذا اليوم، كما أفهمت المدعى عليها بالاطلاع عليها وتقديم جوابها وكافة دفوعها وطلباتها وأسانيدها بمذكرة تودع عبر النظام خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد تليها مدة مماثلة لوكيل المدعية للرد عليها، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني، والمتضمنة ما نصه: (أتقدم إلى فضيلتكم بلائحة ادعاء الدعوى المقامة من موكلتي/ شركة (...) ضد المدعى عليها/ (...): بتاريخ ١٨/١/٢٠٢١ اشترت موكلتي نصف رافعة برجية (تاور كرين) مؤجرة للمدعى عليها بعقد إيجار مثبت مع المالك السابق/ (...) بإيجار شهري ثابت قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال يستمر حتى شراء المدعى عليها لهذه الملكية، وقد سددت موكلتي قيمة نصف الرافعة بالكامل للمدعو/ (...) بقيمة: (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ: (٩٧،٥٠٠) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال قيمة إيجارات سابقة مستحقة على المدعى عليها، -مرفق رقم (١) عقد انتقال الملكية، علمًا أن عقد الإيجار المبرم بين المدعى عليها والمالك السابق محرر ومكتوب من تاريخ ١٧/٢/٢٠١٦م (مرفق رقم (٢) عقد ملكية وإيجار رافعة برجية، وقد تبلغت المدعى عليها بانتقال الملكية لموكلتي شركة (...)، وباستمرار عقد الإيجار المذكور بنفس الشروط وبنفس الالتزامات -مرفق رقم (٣) ايميل التبليغ-، وقد اطلعت موكلتي على خطاب رسمي من المدعى عليها موجه للمالك السابق (...) يفيد بأنه لا مانع لديها من انتقال الملكية واستمرار عقد الإيجار مع المالك الجديد وبنفس الشروط -مرفق (٤) خطاب من المدعى عليها ل(...))، وكما ذكرت لفضيلتكم بعد اطلاع موكلتي على الخطاب الموجه من المدعى عليها اشترت نصف هذه الرافعة وسددت قيمتها: (٤٢٥.٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال بالإضافة إلى قيمة الإيجار المستحق على المدعى عليها ل(...) وقدره: (٩٧.٥٠٠) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال على أن تسدد المدعى عليها هذا المبلغ لموكلتي، وأن تستمر المدعى عليها بسداد الإيجار، لكن المدعى عليها امتنعت عن سداد أي مبلغ من الإيجارات السابقة أو اللاحقة المستحقة لموكلتي، وقامت بالتفريط ببيع العين المؤجرة لها "الرافعة البرجية " بدون موافقة أو سداد حقوق موكلتي في الملكية أو الإيجار، بصفتي وكيل عن موكلتي شركة (...)، وأيضاً وكيل عن المالك السابق السيد (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) -مرفق رقم (٥)- التي تخولني تمثيله أمام المحاكم والإقرار عنه والإنكار؛ أتقدم لكم بتفصيل حول كل ما يخص الرافعة كما يلي: بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٦ قام السيد (...) بشراء نصف رافعة برجية (تاور كرين) بغرض تأجيرها لمؤسسة (...) للمقاولات -مرفق رقم (٢)- (عقد ملكية وتشغيل وتأجير رافعة برجية) وسدد ثمنها مقدماً لمورد الرافعة البرجية بمبلغ: (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال بنفس اليوم الذي تعاقد فيه، وتم توريد وتركيب التاور كرين لتشييد ثلاثة أبراج بمنطقة (...) بمكة المكرمة، وتم تأجير حصة (...) في الرافعة البرجية لمؤسسة (...) للمقاولات -المملوكة للمدعى عليها- بإيجار شهري ثابت قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، يستمر دفعه شهرياً حتى انتهاء العقد بشراء مؤسسة (...) للمقاولات لحصة (...) في الرافعة البرجية، ولا يُدفع ل(...) أجور ساعات العمل الإضافية ولا علاقة له بطريقة التشغيل أو تكاليف الصيانة، ولا يجوز التوقف عن دفع الإيجار له بحجة التعطل أو التوقف عن العمل لأي سبب كان وفق بنود التعاقد بينهما حتى سداد ثمن حصته، وقامت مؤسسة (...) للمقاولات بتحديد سعر شرائها لنصف الرافعة البرجية المملوك من قبل (...) بمبلغ قدره: (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وبإلزامه ببيع حصته في الرافعة البرجية لها بهذا السعر في العقد الموقع بينهما خلال مدة عام من تاريخ توقيع العقد، لثلاثة أسباب: ١- خوفاً من توقف التاور كرين عن العمل بسبب أي نزاع حوله؛ لأن ذلك يسبب توقف المشروع. ٢- حتى لا تدفع إيجار ساعات العمل الإضافية للتاور كرين؛ كونه كان يعمل ساعات عمل إضافية، ومن الممكن أن تزيد أجرة ساعات العمل الإضافية شهرياً عن الأجرة الأساسية. ٣- رغبتها بتملك التاور كرين بسداد ثمن حصة (...) فيه بدون الرجوع لتقييمها في السوق؛ كونها اشترتها بسعر أقل من قيمتها السوقية، وقد وافق (...) على رغبتها هذه كونها تحملت اهتلاك المعدة الناتج عن العمل الإضافي، وبعد انقضاء العام لم تسدد ثمن حصة (...) المؤجرة لها، لذلك أبلغته باستمرار الإيجار حتى تتمكن من شراء حصته أو انتهاء المشروع -مرفق (٤) خطاب من المدعى عليها لتمديد عقد الإيجار-، واستمر عقد الإيجار وسددت مؤسسة (...) الإيجارات الشهرية المستحقة عليها بمبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عن الأشهر من تاريخ تركيب وتجهيز الرافعة من شهر (٣) لعام: (٢٠١٦) حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩، وهي مدة (٤٥) شهر بمبالغ ودفعات متفرقة مجموعها: (٦٧٧,٨٧٩) ستمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالًا، مرفق رقم (٥) كشف حساب شامل من مؤسسة (...)، ومرفق رقم (٦) آخر شيك وسند صرف نقدي أجرة التاور كرين عن الأشهر (٩) و (١٠) و (١١) من العام: (٢٠١٩)، ثم امتنعت مؤسسة (...) للمقاولات عن سداد الإيجار من تاريخ ١/١٢/٢٠١٩ لغاية ١٤/٦/٢٠٢٠ عن مدة (٦.٥) شهر بمبلغ مستحق قدره: (٩٧.٥٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال، ولم تدفع حتى الآن، مرفق (٧) إيميل تبليغ ومطالبة (...)، وبعد مطالبات حثيثة تم سداد مبلغ: (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال إيجار سبعة أشهر، النصف الثاني لشهر (٦) لعام (٢٠٢٠) إلى ١٤ /١/٢٠٢١، من قبل مالك المشروع على أن يخصم المبلغ من حساب المدعى عليها. بتاريخ ١٨/١/٢٠٢١ توجه السيد (...) لبيع الرافعة البرجية المؤجرة للمدعى عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لموكلتي شركة (...) بعلم وموافقة من المدعى عليها، ونتيجة لرغبة موكلتي شركة حلول البناء بتملك التاور كرين المؤجر، واستمرار عقد تأجيره لمؤسسة (...) للمقاولات، وبالأجرة المتعاقد عليها، وبالمكان الذي تعمل به، تم صياغة عقد لانتقال ملكية التاور كرين لموكلتي مقابل سدادها المستحقات على المدعى عليها ل(...) بإجمالي مبلغ: (٥٢٢,٥٠٠) خمسمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وهي مفصلة كالتالي:١- (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال ثمن الرافعة كما حددتها المدعى عليها. ٢- (٩٧,٥٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال أجرة متأخرة السداد متبقية بذمة المدعى عليها كإيجار عن الفترة من ١/١٢/٢٠١٩ لغاية ١٤/٦/٢٠٢٠، وقد وقع على هذا العقد السيد (...)، وماطلت المدعى عليها ثم رفضت التوقيع على العقد، -مرفق رقم (٨) نسخة من العقد على الورق الرسمي التجاري للمدعى عليها-، وبعد رفض المدعى عليها التوقيع على العقد الثلاثي تم كتابة عقد انتقال الملكية المرفق لفضيلتكم -مرفق رقم (١)-، وبذلك انتقلت ملكية (...) في التاور الكرين المؤجر للمدعى عليها بماله من حقوق وما عليه من التزامات لموكلتي مع استمرار عقد تأجيره للمدعى عليها بنفس الشروط المتعاقد عليها مع (...)، وتم تبليغ المدعى عليها بذلك بموجب إيميل -مرفق رقم (٣)-، تمت مطالبة المدعى عليها بالإيجارات المستحقة لموكلتي عدة مرات، منها الإيميل المرسل للمطالبة بالمبالغ المستحقة السداد -مرفق رقم (٣) ومرفق رقم (٩) إيميل هام وعاجل-، امتنعت المدعى عليها عن سداد الإيجارات المستحقة عليها بعد تاريخ ١٥/١/٢٠٢١ ولم تسدد أي مبلغ من ثمن الرافعة البرجية، وقامت بفك الرافعة البرجية المؤجرة لها من المشروع وبيعها وتسليم المشروع للمالك نهاية الشهر (٨)/(٢٠٢٢). علمًا أننا حاولنا مرارًا الصلح مع المدعى عليها وطالبناها بعدم التصرف بالعين المؤجرة ورفعنا عليها دعوى عدم تصرف لكن الدعوى رفضت شكلًا ولم نتمكن من منعها من التصرف بالرافعة (مرفق رقم (١٠) صك حكم رد دعوى منع التصرف) لذلك؛ أتوجه لمحكمتكم الموقرة لإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المالية المستحقة بذمتها لموكلتي، والتعويض عن جرمها ببيع العين المؤجرة لها، وإلزامها بسداد ضريبة القيمة المضافة على هذه المبالغ وتكاليف التقاضي لموكلتي شركة (...)، وهي كالتالي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ: (٩٧,٥٠٠) سبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال قيمة أجرة التاور كرين عن أشهر (١٢) لعام (٢٠١٩) والشهر (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) ونصف شهر (٦) لعام (٢٠٢٠) المستحقة عليها من تاريخ ١/١٢/٢٠١٩ لغاية ١٤/٦/٢٠٢٠، والمسددة من قبل موكلتي عن المدعى عليها ل(...) دفعة من ثمن التاور كرين، تدفع لموكلتي شركة (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد إيجار التاور كرين عن أشهر (النصف الثاني لشهر (١) بالإضافة إلى شهر: (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) لعام (٢٠٢١) والأشهر: (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) لعام: (٢٠٢٢) بمجموع (١٩) شهر، بإيجار شهري قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال مع إضافة ضريبة القيمة المضافة بمبلغ اجمالي: (٣٢٧,٧٥٠) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي شركة (...) عن بيع العين المؤجرة دون موافقة موكلتي أو الرجوع إليها وإلزامها بسداد مبلغ: (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال؛ كتعويض عن ذلك. رابعاً: إلزام المدعى عليها بسداد ضريبة القيمة المضافة على المطالبتين بالبندين أولاً وثالثاً بمبلغ قدره: (٧٨,٣٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالًا. خامساً: إلزام المدعى عليها بسداد تكاليف المحاماة والادعاء بمبلغ: (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال. سادساً: إلزام المدعى عليها بتحمل التكاليف القضائية التي تفرضها المحكمة.)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم رد موكلته المتضمن: (نوجزه في الآتي: ١/ عرض وسطاء على موكلي قبول عرض المدعو/ (...)؛ وذلك من أجل الدخول معه بشراكة للرافعة البرجية بما نسبته (٥٠%) من القيمة الكلية للرافعة؛ حيث تم الشراء بمبلغ: (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، وتم توقيع عقد بذلك، وبعد شراء الرافعة البرجية وتركيبها على موقع المشروع بمكة المكرمة اتضح لموكلتي بأن المدعو أعلاه قد حُرر العقد باسمه صورياً وأن المتعاقدين الحقيقيين هم: (...) و(...)، وما يؤكد ذلك بأن موكلتي لم تلتقي بالمتعاقد معه بالتمويل، وكذلك لم يقم بسداد المبلغ المتفق عليه بالعقد، إضافة إلى مطالبة المتعاقدين الحقيقيين بتسليمهم شيكات مصرفية بمبلغ الإيجار الشهري المتفق عليه، وذلك بعلم المتعاقد معه صورياً (سليم) مع ثبوت إقراره للمدعين باستلامه لمبالغ الإيجار طيلة الفترة الفائتة -كما ورد بلائحة الدعوى-، ومع صورية العقد وعدم صحته فإن ذلك يجعل من تصرف المتعاقد معه (...) بالبيع باطل؛ لأن العبرة في العقود بالحقائق لا بظواهرها وصورتها المعلنة، وذلك لقول ابن القيم: (أن القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ المجردة التي لم يقصد بها معانيها أو حقائقها أو قصد غيرها) (إعلام الموقعين ١١٩/٣).٢/ أن القيمة الكلية للرافعة بعد تركيبها يختلف عن مبلغ الشراء؛ أي يزيد كثيراً عن النسبة التي تزعمها المدعية، وذلك بعلم المتعاقدين الحقيقيين؛ حيث تم تركيب ثلاثة مرابط جديدة حتى يمكن العمل بالرافعة البرجية على مشروع (...) وذلك بمبلغ: (٨٨٤,٧٤٠) ثمانمائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريالًا، وذلك ثابت بفواتير الشراء من مؤسسة التوريدات الفنية التجارية -مرفق(١)-؛ مما يجعل من زعم المدعية غير صحيح بأن لها نسبة (٥٠%) من القيمة الكلية للرافعة البرجية، ٣/ بعد علم موكلتي بصورية العقد والتستر التجاري سعت إلى تصحيح الأوضاع وعدم مخالفة النظام وذلك ببداية عام (٢٠٢٠م)؛ حيث قامت بتصفية الشراكة مع المتعاقدين الحقيقين والذين كانوا يستلمون مبالغ إيجار الرافعة البرجية وثبوت دخول المبالغ في ذمتهم عبر شيكات مصرفية بحوزة موكلتي، وقبل نقل كفالتهم إلى آخر تمت التصفية بتسليمهم جميع مستحقاتهم وقيمة التمويل للرافعة البرجية وذلك باستلامهم بعض المعدات الخاصة بمشروع موكلتي (...) وهي: (مصعد العمال وسقالات الحديد والدوكا وكامل الأخشاب) وتم قفل باب التستر نهائياً، حيث تفاجأت موكلتي بهذه الدعوى برغم التصفية بين الطرفين.٤/ أن التصرف ببيع النصيب بالرافعة البرجية من المدعو/ (...) غير صحيح وذلك لصورية العقد وعدم تملكه النسبة التي يدعيها بالرافعة البرجية، إضافة إلى تصفية الحساب مع المتعاقدين الحقيقين المشار إليهما أعلاه، وذلك يجعل من المدعية بغير ذي صفة بالدعوى، ويستوجب ردها إعمالا للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية.٥/ تنكر موكلتي توقيعها أو علمها بما قدمته المدعية بمستند (تبليغ باستمرار عقد - ملكية وتشغيل وتأجير رافعة برجية) ولا يوجد بالمؤسسة مدير مالي كما جاء بأسفل الخطاب مما يؤكد تزويره، وتطلب موكلتي إحالة المستند إلى الأدلة الجنائية للتحقيق والمضاهاة، وذلك إعمالاً للمادة (٤٠) من نظام الاثبات: (.... فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.)، ولما ذكر أعلاه نلتمس من فضيلتكم: ١/ ضم (...)، هوية رقم: (...) كمدعٍ بالقضية إظهاراً للعدالة. ٢/ إحالة مستند (تبليغ باستمرار عقد) إلى الأدلة الجنائية للتحقيق والمضاهاة. ٣/ رد الدعوى لعدم الصفة بالمدعية، وعدم تملكها نسبة (٥٠%) من الرافعة البرجية.)، وبعرضها على وكيل المدعية قدم رد موكلته المتضمن ما نصه: (إن جميع ما ذكره وكيل المدعى عليها في رده على مذكرة الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلًا، الرد على اتهام المدعى عليها بصورية العقد بدون تقديم دليل: إن ما أوردته المدعى عليها من (اتضح لموكلتي أن المدعو أعلاه قد حُرر العقد باسمه صورياً وأن المتعاقدين الحقيقيين هم (...) و(...) غير صحيح، والصحيح أن العقد حقيقي وليس صوري، وملزم لأطرافه وهو ما اتفق عليها الطرفان والبراهين التالية تؤكد صحة العقد: ١- أن العقد ثابت بمجرد وجوده وتوقيع الطرفين عليه، والبينة بصورية العقد على من ادعى ذلك لكن المدعى عليها فقط تطلق الاتهامات بدون أي دليل. ٢- كانت المدعى عليها تسدد قيمة الإيجار نقدًا وليس شيكات كما ادعت، -مرفق سندات صرف نقدية موقعة أصولاً لأغلب الدفعات مرفق الادعاء رقم (١٢) -. ٣- أما بالنسبة للشيكات التي كانت تحررها لكل من: (...) و(...)؛ فهذا يخصها وليس دليلًا على صورية العقد؛ فهذه هي طريقتها للحصول على أموال كاش نقدية من البنك. ٤- مرفق الادعاء رقم (٩)، وفيه صورة تسعة شيكات محررة بأسماء كل من: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) كلهم من موظفي مؤسسة (...) للمقاولات، صرف منها مبلغ: (١٩٥,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال؛ أجرة الرافعة البرجية، وهذا ينفي ما تقدمت به المدعى عليها بأن العقد صوري، وأن (...) و(...) كانت تصرف لهم إيجارات الرافعة البرجية بصفتهم المالكين للرافعة. إن ما أورده وكيل المدعى عليها بأن (...) لم يسدد ثمن حصته في الرافعة البرجية غير صحيح، والصحيح أنه سدد قيمة حصته المتعاقد عليها في الرافعة البرجية قبل توقيع المدعى عليها على العقد، وفيما يلي إثبات ذلك: ١- سند قبض المدعى عليها لثمن حصة (...) مثبت بالعقد الموقع بين (...) والمدعى عليها بصريح النص: " توقيع الطرف الأول على هذا العقد هو بمثابة سند قبض بأنه استلم المبلغ كاملاً غير منقوص" (مرفق الادعاء رقم (٣) عقد ملكية وتشغيل وتأجير رافعة برجية). ٢- ورد بالعقد الموقع بين المدعى عليها و(...) -مرفق الادعاء رقم (٣)-: "تحددت القيمة الإجمالية للرافعة محل هذا العقد بمبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، يلتزم الطرف الثاني بسداد ما نسبته (٥٠%) من قيمة الرافعة (٤٢٥,٠٠٠) فقط أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ويتم التوقيع على هذا العقد بعد أن يستلم الطرف الأول المبلغ كاملاً من الطرف الثاني " انتهى الاقتباس. -الطرف الثاني هو (...). ردًا على جواب المدعى عليها: (٢/ أن القيمة الكلية للرافعة بعد تركيبها يختلف عن مبلغ الشراء أي يزيد كثيراً عن النسبة التي تزعمها المدعية) الرد: أن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، والصحيح أن موكلتي شركة (...) اشترت حصة (...) في الرافعة البرجية الموصفة بالعقد بدقة، كما يلي:١- تم شراء الرافعة البرجية على ارتفاع حر (٦٠) متر، وأضافت عليها المدعى عليها (٤٠) متر وصلات للأدوار العليا، وتكلفة هذه الوصلات تتحملها المدعى عليها بموجب العقد والعقد شريعة المتعاقدين، وورد بالعقد المرفق بين المدعى عليها و(...) -مرفق الادعاء رقم (٣)-: "يتحمل الطرف الأول قيمة الوصلات الإضافية اللازمة للمعدة للأدوار العليا، وأي قطع غيار أو إصلاح للمعدة موضوع العقد" انتهى الاقتباس -الطرف الأول هو مؤسسة (...). ٢- ورد بالعقد المرفق بين مؤسسة (...) و(...): (مرفق الادعاء رقم (٣) عقد ملكية وتشغيل وتأجير رافعة برجية) " تحددت القيمة الإجمالية للرافعة محل هذا العقد بمبلغ: (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، يلتزم الطرف الثاني بسداد ما نسبته (٥٠%) من قيمة الرافعة (٤٢٥,٠٠٠) فقط أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ويتم التوقيع على العقد بعد أن يستلم الطرف الأول المبلغ كاملاً من الطرف الثاني، على أن يتملك بهذا المبلغ ما نسبته (٥٠%) من الرافعة موضوع هذا العقد في حال تجاوزت مدة التأجير المتفق عليها -سنة واحدة". ٣- الفواتير المرفقة من المدعى عليها غير صحيحة، وإثبات ذلك أنه ذكرت المدعى عليها أنه" تم تركيب ثلاثة مرابط جديدة حتى يمكن العمل بالرافعة البرجية على مشروع (...)"، وعدد المرابط في الفواتير المرفقة من المدعى عليها هو ثمانية مرابط، وطول الوصلات بالفواتير (١٠٨) متر بينما هي أضافت فقط (٤٠) متر. ردًا على جواب المدعى عليها (٣/ بعد علم موكلتي بصورية العقد والتستر التجاري سعت إلى تصحيح الأوضاع وعدم مخالفة النظام وذلك ببداية عام (٢٠٢٠م)؛ حيث قامت بتصفية الشراكة مع المتعاقدين الحقيقين. الرد: أن ما جاء به وكيل المدعية غير صحيح، وهدفه تضليل العدالة والتهرب من سداد المستحقات التي عليها، والبراهين التالية تثبت الصحيح وتثبت عدم صحة ما تقدم به وكيل المدعى عليها: ١- أن تصفية العقد يكون بسداد مستحقات الشريك في العقد وتوقيعه سندات قبض نظامية للمبالغ ومخالصة نظامية للعقد مع الأطراف الموقعة عليه، وليس شفهياً بين المدعى عليها وموظفيها السابقين الذين لا صفة لهم بالعقد.٢- وقد ورد في العقد الموقع بين المدعى عليها و(...) كيفية تصفية العقد بصريح النص وهي: "لا يحق للطرف الأول التوقف عن دفع الإيجار بحجة التوقف عن العمل أو أي عطل كان حتى انتهاء مدة العقد وسداد المبلغ كاملاً للطرف الثاني واستلام أصل العقد" انتهى الاقتباس -مرفق الادعاء رقم (٣) عقد ملكية وتشغيل وتأجير رافعة برجية-، ولم تسدد المدعى عليها ثمن حصة (...) في الرافعة، كما أنها لم تسترد أصل العقد منه، وقد تسلمت موكلتي العقد من (...) كدليل على عدم سداد المدعى عليها لقيمة حصته في الرافعة؛ مما يثبت بطلان ادعاء المدعى عليها بتصفية العقد.٣- أن سداد المدعى عليها للإيجار عن المدة من ١٥/٦/٢٠٢٠ لغاية ١٤/١/٢٠٢١ وهو مُثبت بالادعاء وبالإيميل -مرفق الادعاء رقم (٩)- دليل دامغ على أن ما أوردته المدعى عليها عن تصفية العقد ببداية عام (٢٠٢٠) غير صحيح؛ كونها سددت مبلغ: (١٠٥,٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال ل(...) من الإيجار بعد ادعائها تصفية العقد مع موظفيها بعام. ٤- تم التواصل مع (...) و(...)، ونفيا نفياً قاطعاً عن وجود أي ملكية لهما بالرافعة البرجية، أو وجود أي تصفية معهما لثمن الرافعة البرجية لا مادية ولا شفهية ولا مكتوبة، ومستعدان للإدلاء بشهادتهما هذه أمام محكمتكم الموقرة. رداً على جواب المدعى عليها: (٥/ تنكر موكلتي توقيعها أو علمها بما قدمته المدعية بمستند (تبليغ باستمرار عقد - ملكية وتشغيل وتأجير رافعة برجية) ولا يوجد بالمؤسسة مدير مالي) الرد: إن انكار المدعى عليها لوجود مديرها المالي ولخطاباتها وتبليغاتها التي على ورقها الرسمي التجاري وإنكارها لتوقيعه غير صحيح، ونثبت لكم صحة وجوده وصفته وتوقيعه بما يلي: ١. أن الخطاب صادر على الورق الرسمي التجاري لمؤسسة (...) للمقاولات. ٢. أن المدير المالي والمحاسب لمؤسسة (...) للمقاولات هو الأستاذ/ (...)، وهو الممثل المالي للمدعى عليها في تعاملها مع جميع الموردين والمقاولين والموظفين طيلة مدة سبع سنوات ملتزم بالدوام بمكتبه لديها، وكرت الأعمال التعريفي المطبوع من قبل المدعى عليها له بصفته المدير المالي من عام (٢٠١٤) موجود الأصل (مرفق الرد على رد وكيل المدعية رقم (١).). ٣. أن الإيميلات الرسمية والخطابات المرفقة الموجهة لمؤسسة (...) للمقاولات ولمديرها المالي الأستاذ/ (...) تشهد بوجوده ومنصبه كمدير مالي لدى المدعى عليها. ٤. توقيع الإدارة المالية للمدعى عليها موجود على جميع سندات الصرف النقدي لإيجار التاور كرين ل(...) المرفقة ومطابقة الحساب بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ موجود أصل المطابقة. ٥. أن الموجود لدينا حالياً هو صورة مستند هذا الخطاب (تبليغ باستمرار عقد - ملكية وتشغيل وتأجير رافعة برجية)، (مرفق الادعاء رقم (٥).)، تم إرساله من قبل المدير المالي للمدعى عليها للمالك السابق (...)، الأصل عند السيد (...) تم طلبه منه لكنه لم يجده حاليًا، وسنرسله لكم عند توفره، ولا مانع لدينا من إرسال المحكمة الموقرة صورة هذا المستند مع أصل مطابقة الحساب وكشف الحساب المرفقة -مرفق الادعاء رقم (٦) مع صورة عشرات سندات الصرف التي تحمل نفس التوقيع للأدلة الجنائية للتحقق والمضاهاة من صحة توقيعه على هذا المستند بمقارنته مع توقيعه على جميع المستندات الأخرى-. ٦. تم التواصل مع الأستاذ/ (...) وأبدى استعداده للحضور للشهادة أمام محكمتكم الموقرة بصحة هذا المستند وصحة توقيعه عليه وبصفته المدير المالي للمدعى عليها. ٧. وهناك عشرات الأشخاص من الموردين والمقاولين والموظفين الذين تعاملوا مع مؤسسة (...) للمقاولات يشهدون بعمله ودوامه في مكتب مؤسسة (...) للمقاولات كمدير مالي للمؤسسة ومحاسب لها لسنوات، بعد أن تم نفي كل ما تقدمت به المدعى عليها من محاولات الإنكار وتضليل العدالة في ردها على الادعاء، وبالأدلة والبراهين المظهرة للحق، ولزيادة التوضيح بشهادة الشهود نلتمس من محكمتكم الموقرة ما يلي: ١- طلب مدراء المشاريع السابقين لدى المدعى عليها السيد/ (...) والسيد/ (...) للشهادة. ٢- طلب المدير المالي للمدعى عليها الذي أنكرت وجوده الأستاذ/ (...) للشهادة. ٣- نرفض طلب المدعى عليها ضم (...) للدعوى بصفته كمدعي، لأنه باع حصته لشركة (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وليس له صفة في الادعاء. ٤- كما أتوجه لمحكمتكم الموقرة لإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المالية المستحقة بذمتها لموكلتي، والتعويض عن قيامها ببيع العين المؤجرة لها، وإلزامها بسداد ضريبة القيمة المضافة على هذه المبالغ وتكاليف التقاضي لموكلتي شركة (...)، وهي كالتالي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ: (٩٧,٥٠٠) سبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال قيمة أجرة التاور كرين عن أشهر (١٢) لعام: (٢٠١٩) والشهر (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) ونصف شهر (٦) لعام (٢٠٢٠) المستحقة عليها من تاريخ ١/١٢/٢٠١٩ لغاية ١٤/٦/٢٠٢٠ والمسددة من قبل موكلتي عن المدعى عليها ل(...)، تدفع لموكلتي شركة (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد إيجار التاور كرين عن أشهر (النصف الثاني لشهر (١) بالإضافة إلى شهر (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) لعام: (٢٠٢١) والأشهر (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) لعام (٢٠٢٢) بمجموع: (١٩) شهر، بإيجار شهري قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة بمبلغ اجمالي: (٣٢٧,٧٥٠) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي شركة (...) عن بيع العين المؤجرة لها دون موافقة موكلتي أو الرجوع اليها وإلزامها بسداد مبلغ: (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال؛ كتعويض عن ذلك. رابعاً: إلزام المدعى عليها بسداد ضريبة القيمة المضافة على المطالبتين بالبندين أولاً وثالثاً بمبلغ قدره: (٧٨,٣٧٥) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالًا. خامساً: إلزام المدعى عليها بسداد تكاليف المحاماة والادعاء بمبلغ (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال. سادساً: إلزام المدعى عليها بتحمل التكاليف القضائية التي تفرضها المحكمة.)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب طلب أجلًا للرد، وبسؤال وكيل المدعية: هل يوجد تعاقد مباشر صحيح بين موكلته والمدعى عليها؟ فأجاب بأنه يوجد اتفاق غير مكتوب وبسؤاله عن بينة موكلته أجاب أن المدعى عليها استأجرت النصف المملوك ل(...) والذي أصبحت المدعية مالكة له بموجب عقد بينها وبين (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها: هل تصرفت موكلته في الرافعة محل الخلاف بعد تملك المدعية لنصيب (...)؟ فطلب أجلًا للإجابة. وفي جلسة ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه التحضيرية المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة عن طريق كتابة العدل شرق الرياض بتاريخ: ١٤٤٤/٢/١٦، المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، وفيها قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (نتقدم الى فضيلتكم بمذكرة رد موكلتي على ما أوردته المدعية بردها الأخير وذلك بالآتي: ١/ قدمت المدعية مذكرة بخمسة صفحات نيابة عن المدعو (...) وذلك لأهمية رده وما يحمله من حقائق بشأن صحة عقد تمويل وشراء الرافعة البرجية، وبذلك أكدت المدعية وجوب وأهمية اضافته كطرف أصيل بالدعوى، ولا سيما بأن المدعية ذكرت نيابة عنه تسليم موكلتي مبلغ التمويل المتفق عليه بالعقد ولم تقدم بينة على ذلك مع ضخامة المبلغ والذي لا يمكن تصور تسليمه نقداً؛ مما يؤكد صورية العقد وينزع صفة المالك من (...)، فلا يمكنه بيع ما لا يملك وذلك لقول ابن القيم: (أن القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ المجردة التي لم يقصد بها معانيها أو حقائقها أو قصد غيرها)، (إعلام الموقعين ١١٩/٣).٢/ أقرت المدعية على لسان وكيلها/ (...) بأن هنالك إضافات على الرافعة البرجية تتحملها موكلتي دون أن تساهم فيها، ما يؤكد صورية العقد؛ لأن قيمة الرافعة بالإضافات كانت تساوي ضعف المبلغ المذكور بعقد الشراء، حيث تم تركيب ثلاثة مرابط جديدة بالرافعة البرجية حتى تتمكن موكلتي من العمل عليها بمشروع (...) الذي تم شراء البرج من أجل العمل عليه وذلك بمبلغ: (٨٨٤,٧٤٠) ثمانمائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريالًا، ولذلك فإن الادعاء بملكية نصف الرافعة غير صحيح، ويستلزم سماع أقوال المدعو/ (...)، وسماع أقواله بصحة ما ذكر أعلاه.٣/ انكرت المدعية استلام المتعاقدين الحقيقيين ((...) و(...)) لأي مبالغ تخص الأجرة الشهرية للرافعة البرجية برغم كتابة ذلك بكل وضوح بصدر الشيكات الصادرة من الحساب البنكي لمؤسسة (...) للمقاولات كما يتضح لفضيلتكم، حيث إن بيانات الشيكات مكتوبة باللغة العربية وعليه؛ فلا مجال لإنكار ما ورد بباطنها من التفاصيل التي يعتد بها وفقاً لرغبة المحرر وقبول الساحب ودخول المبلغ في ذمة المحرر باسمه الشيك، وذلك يجعل من تفسير المدعية بأن استلام المتعاقدين الحقيقيين للشيكات لسحب أموال نقدية غير مقبول مع وجود المستندات التي يفترض صحتها حتى تقام البينة على عكس ذلك، ٤/ تم فض الشراكة بالرافعة البرجية ببداية عام: (٢٠٢٠م) حيث استلم الملاك الحقيقيين جميع حقوقهم المالية إضافة إلى المعدات الخاصة بمشروع موكلتي (...) الذي من أجله تم شراء الرافعة البرجية، وذلك بتفكيك واستلام (مصعد العمال وسقالات الحديد والدوكا وكامل الاخشاب) وعليه؛ تم قفل باب التستر نهائياً، ويوجد لدى موكلتي شهود لإثبات فض الشراكة وإبراء ذمة موكلتي، ومستعدون لأداء الشهادة متى ما طلبتهم الدائرة الموقرة. ٥/ بعد تصفية الشراكة قامت موكلتي ببيع الرافعة البرجية بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م، وذلك بمبلغ: (٢٦٠,٠٠٠) مائتان وستون ألف ريال، وتم البيع بالوضع الراهن للرافعة وبكامل عيوبها؛ حيث إنها متعطلة ولا تعمل ويلزمها قطع غيار كثيرة لتشغيلها من جديد، ولما ذكر أعلاه؛ نلتمس من فضيلتكم: ١/ ضم (...)، هوية رقم: (...) كمدعٍ بالقضية إظهاراً للعدالة.٢/ قبول سماع أقوال شهود موكلتي لإثبات فض الشراكة والمخالصة النهائية للرافعة البرجية.)، وبعرضه على المدعي وكالة قدم رد موكلته المتضمن ما نصه: (يتلخص ردي بما يلي:- أن ما ذكرته المدعية من أن العقد صوري وأن المالك الحقيقي للرافعة: (...) و(...) ؛ فهو غير صحيح والصحيح أن العقد حقيقي وليس صوري، والدليل أن (...) (المؤجر السابق) كان يستلم الأجرة نقدًا وبسندات صرف رسمية صادرة عن مؤسسة المدعى عليها -مرفق الادعاء رقم (١٢)-، و بما يخص ما ادعته المدعى عليها بما يخص الوصلات و المرابط والصيانة وتصفية العقد؛ فإننا نرفق لكم صورة متجزأة من عقد التأجير الذي يحمل توقيع المدعى عليها، وقد قبلته ووافقت عليه والعقد هو شريعة المتعاقدين، نرجو منكم الاطلاع على مرفق الادعاء رقم: (٣)، وهذا جزء منه في الاقتباس السابق -الاقتباس في الصفحة الثانية في العقد الأساسي للتأجير وعليه توقيع المدعى عليها-يوجد ثلاثة أركان أساسية للعقد: ١- توقيع المدعى عليها على العقد هو سند قبض وإقرار أنها قد استلمت المبلغ كاملاً؛ مما ينفي ما ادعته المدعية من أن الشريك لم يسدد قيمة حصته في الرافعة. ٢- استرداد المدعى عليها لأصل العقد هو أحد شروط تصفية العقد، وقد استلمت موكلتي أصل العقد من (...) كإثبات على عدم التصفية، وهذا يؤكد على أن المدعى عليها لم تنه عقد الإيجار ولم تصفه؛ بل لازال ساري المفعول حتى استرداده من قبلها. ٣- تتحمل المدعى عليها قيمة الوصلات التي أضافتها للأدوار العليا وأي قطع غيار أو إصلاح مع كامل اهتلاك المعدة حسب العقد، وهذا البند يؤكد على أن موكلتي (المؤجر) ليس مسؤولًا عن الصيانة أو الوصلات الإضافية، واستفادت المدعى عليها من الرافعة البرجية من يوم تركيبها وتشغيلها في تشييد الأدوار من الأرض حتى ارتفاع (٦٠) متر الارتفاع الذي تم شراء الرافعة عليه وتأجيره لها، وبعدها قامت بزيادة ارتفاع الرافعة مسافة (٤٠) متر للأدوار العليا، وتتحمل تكلفة هذه الوصلات والمرابط لتثبيتهم بموجب العقد، حيث أضافت (١٠) وصلات و(٣) مرابط وليس (٢٧) وصلة و(٨) مرابط كما أوردت بفواتيرها؛ مما يثبت عدم صحة الفواتير، وأوردت اسم المرابط ولم تذكر الوصلات، وتدعي تصفية العقد والتستر والصورية وتأتي بفواتير غير صحيحه لتضليل العدالة والتهرب من التزامها التعاقدي الذي هو مطلب من الله سبحانه وتعالى في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)- بالنسبة لما ذكره وكيل المدعى عليها (قامت موكلتي ببيع الرافعة البرجية بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألف ريال) هذا إقرار واضح وصريح على تصرف المدعى عليها بالعين المؤجرة، وقد حدد تاريخ التصرف بعام (٢٠٢٢) أي بعد تملك موكلتي للرافعة بطريقة صحيحة شرعًا ونظاماً، ونفيدكم علمًا أن موكلتي قد حاولت منع المدعى عليها من التصرف بالرافعة من خلال رفع دعوى منع تصرف -مرفق رقم (١١)- ومن قبله إخطارها بضرورة عدم التصرف وإبلاغها بذلك بإيميلات -مرفق رقم (٤) ومرفق رقم (٩)-، ونلفت نظركم إلى طلب المدعى عليها (إضافة المالك السابق في القضية كمدعٍ) فيه تناقض واضح وصريح لأقوالها في الدعوى بأن العقد صوري، وأنها قد أنهت العقد، ونرفض إضافته لعدم صفته. فضيلة القاضي: إن موكلتي قد اشترت نصف هذه الرافعة المؤجرة على المدعى عليها، وقد اشترطت على البائع أن تقبض قيمة الإيجارات المتبقية بذمة المستأجر، (وقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن بيع العين المؤجرة لغير المستأجر لا تنفسخ به الإجارة)، وقد تضررت موكلتي من تصرف المدعى عليها بالعين المؤجرة...) وكرر طلباته، وبعرضه على وكيل المدعى عليها؛ طلب أجلًا للرد، وفي جلسة ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (١/ زعمت المدعية بأن المدعو (...) قام بسداد قيمة الرافعة ولم تقدم أي إثبات لصحة ذلك، وأن هذا الزعم يناقض ما ذكر بعقد الرافعة المبرم بين الطرفين؛ حيث إن من قام بسداد قيمة الرافعة البرجية هي موكلتي؛ حيث جاء بالعقد الآتي نصه: (يلتزم الطرف الأول بدفع قيمة الرافعة والتفاهم نيابة عن الطرف الثاني مع مورد الرافعة)، ونلفت عناية فضيلتكم بأن التسجيل تم باسم (...) صورياً، وبالتالي لا يحق له البيع والتصرف في الرافعة إلا بإذن موكلتي؛ وذلك لوجود شرط بالعقد وإلزام بقبول موكلتي لنصيب الملاك الحقيقيين. ٢/ أن عقد شراء الرافعة -كما أسلفنا- عقد صوري، وأن الملاك الحقيقيين هم: ((...) و(...))، والمطلع على عقد البيع بين (...) والمدعية يجد أن العقد كذلك صوري، والأدلة عليه كثيرة، ومنها ما ورد بالبند الثامن: (كما لها الحق والتفويض في التوجه للادعاء باسمها أو باسم السيد (...)، ومن المعلوم لفضيلتكم بأنه في حال تم البيع لأي منقول أو ثابت يكون المشتري هو الذي يقوم بأي مطالبة بعد دخول المبيع في ملكه. ٣/ أن المدعية لا صفة لها في إقامة هذه الدعوى لصورية عقد البيع؛ حيث إن البيع لم يكن إلا على الورق فقط دون تسليم أي مبالغ ل(...)؛ لأنه ليس المالك الحقيقي للرافعة البرجية، وعلى المدعية إثبات صحة البيع وتسليم مبلغ الشراء حتى يكون لها الصفة الشرعية بالادعاء؛ لأنه لو فرضنا بوجود ديون بذمة موكلي، فإن بيعها لآخر محرم شرعاً؛ لأن ملكه غير مستقر عليه، ولأنه قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب، فلم يجز بيعه، كالمبيع قبل القبض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل بيع سلف ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك)، وهذا من باب بيع ما لم يضمن)، وبعرضه على وكيل المدعية طلب أجلًا للرد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها: هل كان يملك المدعو (...) نصف الرافعة محل الخلاف بموجب العقد والمؤرخ في ٨-٥-١٤٣٧ه؟ فأجاب بنعم، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن البند رقم: (٣) نص على أن تكون عملية البيع ملزمة ل(...)، وضمان لذلك يتم إصدار شيك بكامل مبلغ الشراء لحصة (...) بمبلغ: (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها: هل قامت موكلته بذلك؟ فأجاب بلا، ثم قرر وكيل المدعية أن موكلته اشترت نصيب (...) بموجب العقد المؤرخ في ٥-٦-١٤٤٢ه، والمتضمن مبلغ البيع وقدره: (٥٢٢،٥٠٠) خمسمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وبسؤاله عما يثبت سداد مبلغ الشراء؛ أجاب بأن بينة موكلته: سند قبض بمبلغ البيع مؤرخ في ٥-٥-١٤٤٢ه، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن موكلته تصرفت في الرافعة وقامت ببيعها بتاريخ ٢٤-١٠-١٤٤٣ه. وبناء عليه؛ رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بالمستحقات المتعلقة بذمتها نتيجة انتفاعها بنصيب المدعية من رافعة برجية، وحيث قدم في سبيل إثبات ذلك عقد بيع ونقل "عقد ملكية وتشغيل وتأجير رافعة برجية (تاور كرين)" المؤرخ في: ١٨-١-٢٠٢١م، والمبرم بين المدعية والمدعو: (...)، والمنصوص فيه على انتقال كامل ملكية وحقوق والتزامات التعاقد الحالية والمستقبلية الواردة في "عقد ملكية وتشغيل وتأجير رافعة برجية"، وهو المبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات، والمدعو: (...) والمؤرخ في ٨-٥-١٤٣٧ه، والذي التزمت فيه المدعى عليها بدفع إيجار ستة أشهر وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عن كل شهر من تاريخ توقيع العقد، كما التزمت بشراء حصة الطرف الثاني في الرافعة بعد هذه المدة بحالتها في حينه مهما كانت وبنفس سعر الشراء، على أن يستمر تأجير الرافعة في حالة التأخر عن هذه المدة، وحيث نص هذا العقد على أن نصيب المدعو: (...) من الرافعة بنسبة (٥٠%)، ومبلغ قدره: (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وحيث إن الدائرة في جلسة الحكم سألت وكيل المدعى عليها هل كان يملك المدعو (...) نصف الرافعة محل الخلاف بموجب العقد والمؤرخ في ٨-٥-١٤٣٧ه؟ فأجاب بنعم، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن البند رقم: (٣) نص على أن تكون عملية البيع -لنصيب (...)- حق لموكلته وملزمة ل(...)، وضمان لذلك يتم إصدار شيك بكامل مبلغ الشراء لحصة (...) بمبلغ: (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها: هل قامت موكلته بذلك الالتزام؟ فأجاب بلا، ثم قرر وكيل المدعية أن موكلته اشترت نصيب (...) بموجب العقد المؤرخ في ٥-٦-١٤٤٢ه، والمتضمن مبلغ البيع وقدره: (٥٢٢،٥٠٠) خمسمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وبسؤاله عما يثبت سداد مبلغ الشراء؛ قدم سند قبض بمبلغ البيع مؤرخ في ٥-٥-١٤٤٢ه موقع من (...)، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن موكلته تصرفت في الرافعة وقامت ببيعها بتاريخ ٢٤-١٠-١٤٤٣ه، أي بعد شراء المدعية لحصة (...)، وبما أن المدعية قد ثبت شراءها لنصيب المدعو: (...) في الرافعة بما له من حقوق وما عليه من التزامات؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالإيجارات المستحقة في ذمتها وقدرها: (٩٧,٥٠٠) سبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال، بالإضافة لإلزامها بثمن بيع نصيب المدعية من الرافعة، وقدره: (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وتنتهي معه إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٢٢،٥٠٠) خمسمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال.