حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430362550

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470241676/1444
رقم الحكم:4430362550
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470241676 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430362550 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470241676 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتكييف والطاقة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 28/03/1449هـ، عن/ شركة (...) للتكييف والطاقة المحدودة، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للمقاولات شركة ذات مسؤولية محدودة) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٢/٢٩ الموافق ٢٠٢٠م/١٠/١٦، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب انقطاع المدعى عليه عن العمل ومغادرته السعودية، كما أن الشركة تكبدت الكثير من الخسائر حتى أصبحت ميزانيتها صفرية وتحملت دين بمبلغ 242,000 ريال لشركة الاستثمار ومطالبات أخرى لجهات أخرى وخلص الى طلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب انقطاع المدعى عليه عن العمل ومغادرته السعودية، هكذا جاءت لائحة الدعوى فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيثُ عُقِد لها جلسة في 13/04/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) وكالة رقم (...) رخصة محاماة رقم (1559 / 43) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وتبين عدم ثبوت الإبلاغ المدعى عليه لذا سألت الدائرة الوكيلة الحاضرة إذا كان لديهم عنوان للمدعى عليه يمكن إبلاغه بواسطته أو وكيل له لازالت وكالته سارية فاستمهلت المدعية وكالة لذلك وأمهلتها الدائرة إلى قبل موعد الجلسة القادمة بعشرة أيام على الأقل كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بوجوب تحرير ما يشترط له لقبول طلب التصفية وفق نظام الشركات حسب المادة 7 من نظام الإفلاس والتحقق من الأصول والسيولة لسداد الديون إن وجدت وعدم تعثر الشركة في سداد أي مطالبات حالة على أن ترفق المطلوبات عبر النظام وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة 11/05/1444هـ وفيها حضرت وكيل المدعية / (...) وكالة رقم (...) رخصة محاماة رقم: (1559 / 43) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم عدم ثبوت الإبلاغ إلى حينه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بالنظر في وقائع القضية ومرفقاتها يتبين مطالبة المدعي بتصفية الشركة لانقطاع المدعى عليه عن العمل ومغادرته المملكة، الأمر الذي يتبين معه صحة اختصاص المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ للنظر في هذه القضية بناءً على المادة السادسة عشرة ونص الحاجة منها تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 4-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ، وحيث نص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ والذي نص على مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: و - صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً وحيث نص نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ في مادته السابعة على مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر وبالنظر لصحيفة الدعوى فقد أوضح المدعي بتراكم الديون على الشركة من جهات مختلفة الأمر الذي يمتنع معه تصفية الشركة طبقاً لنظام الشركات، ويكون للمدعي المطالبة بالتصفية وفق نظام الإفلاس وفق المتطلبات النظامية الواردة فيه حسب ما أُشير له نظاماً، وهذا الحكم خاضع للاعتراض لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض او قرر اطراف الدعوى قناعتهم به قبل انتهاء المدة عبر المسار المخصص لذلك في بوابة (ناجز) اكتسب الحكم النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث