حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430399943

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430399943

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093234لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430399943 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470093234لعام1444ه المدعي: شركة الياك مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة روتانا للخدمات الاعلانية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 24/02/1444هـ ذكرت فيها وكيلة المدعية وفي مرافعتها أن موكلتها تملك مصنف سمعي من المصنفات التي تلقى شفاهة بعنوان (طاقة الأزمات)، عبارة عن تسجيل صوتي نشرته على مدونتها الإلكترونية لأول مرة في 06/08/1441هـ الموافق 30/03/2020م وأضفت عليه وسائل حماية ظاهرة لتمنع نشره أو تداوله وقيدت حق الاطلاع عليه بقيد وهو (إنشاء حساب على موقعها)، وبمناسبة تواجد الدكتورة سمية الناصر رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية كضيفة في (برنامج الليوان)، والذي يبث على قناة (روتانا خليجية) أحد القنوات التابعة للمدعى عليها، نشرت المدعى عليها مقطعاً من المصنف وكان ذلك النشر على الهواء مباشرةً، وعلى حساب المدعى عليها ببرنامج اليوتيوب في 25/09/1443هـ الموافق 26/04/2022م، دون التصريح أو الإذن بالنسخ أو النشر. وطلبت إلزام المدعى عليها بـوقف الاعتداء المتمثل في نشر المصنف دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم، وكذلك التعويض بمبلغ إجمالي قدره (490.000ريال)، إضافةً إلى أتعاب المحاماة مبلغ (300.000 ريال). وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى واعتذر وكيل المدعى عليها في جلسة اليوم عن تقديم الجواب بسبب عدم ظهور لائحة الدعوى المفصلة عبر ناجز وإنما أرسلت لبريد الدائرة ولم تتحصل موكلته على نسخة منها. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل ثمة تصرف نظامي مثبت كتابة يشتمل على انتقال الحق في المصنف محل الدعوى من سمية الناصر إلى الشركة المدعية؛ فأجابت بأنه ليس هناك أي اتفاق مكتوب وإنما نشر المصنف ابتداءً على المنصة المشار إليها في الدعوى والمملوكة للشركة المدعية والتي تكون سمية الناصر مساهمة فيها ورئيساً لمجلس إدارتها. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بـوقف الاعتداء على المصنف محل الدعوى وتعويضها عما لحقها من ضرر جراء الاعتداء وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، ثم إنه ولما كان نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1424هـ قد نظّم أحكام انتقال الحقوق المقررة في النظام من صاحب حق المؤلف إلى الغير، فنصّت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر من النظام على أن: "حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا". وإذ كانت المدعية في جلسة اليوم قد أجابت بأنه ليس ثمة اتفاق مكتوب بين صاحب حق المؤلف (سمية الناصر) وبين المدعية يتضمن انتقال الحق وفق ما أشير إليه؛ فتأسيساً عليه تكون الدعوى بإقامتها من المدعية على هذا الوجه مقامةً من غير ذي صفة، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. وتشير الدائرة إلى كون الإخطار المرفق ضمن أوراق الدعوى إنما كان باسم صاحب حق المؤلف محل الدعوى (سمية الناصر) وليس المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4470093234) المقامة من شركة الياك مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة روتانا للخدمات الاعلانية سجل تجاري رقم (...) لإقامتها من غير ذي صفة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430399943 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470093234لعام1444ه المدعي: شركة الياك مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة روتانا للخدمات الاعلانية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بـوقف الاعتداء على المصنف محل الدعوى وتعويضها عما لحقها من ضرر جراء الاعتداء، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بعدم قبول الدعوى رقم (4470093234) المقامة من شركة الياك مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة روتانا للخدمات الاعلانية سجل تجاري رقم (4030162184) لإقامتها من غير ذي صفة . فقدَّم المستأنفِ استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن في جملته وجود اتفاقية تنازل بشأن المصنف محل الدعوى، و أن هناك إشعار أداء الحق المرفق بأوراق الدعوى صادر من (سمية الناصر بصفتها الممثل النظامي للشركة المدعية) وليس بشخصها، و أن ظاهر الحال يثبت امتلاك المستأنفة للمصنف محل الدعوى لما بينه تفصيلاً في لائحته، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً و موضوعًا و إعادة النظر في الدعوى من قبل الدائرة الابتدائية، و القضاء مجددًا بطلبات المستأنفة الواردة في الدعوى الأصلية . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 20 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعية فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن المستأنفة قد أرفقت بلائحة استئنافها ما يثبت تنازل مالكة المصنفة عن كافة حقوقها للمدعية فتحققت بذلك الصفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430188475 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 22/3/1444 في القضية رقم 4470093234 وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث