حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430411134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321618/1444
رقم الحكم:4430411134
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321618 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430411134 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470321618 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 26/ 4/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر عن المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...) وعن المدعى عليها/(...) ، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (تتلخص وقائع هذه الدعوى في الآتي: أنه سبق لموكلتي التعاقد مع المدعى عليها على تركيب عدادات كهرباء بموجب عقد مؤرخ في 10/ 11/ 2021م، خلال مدة (21) واحد وعشرون يوماً من تاريخ التعاقد، ولم تلتزم المدعى عليها بمدة التسليم، وقد ورد عن ذلك عدم قيام المدعى عليها بسداد شرط جزائي مبلغ وقدره: (500,000) خمسمائة ألف ريال وفقاً لما ورد في العقد المبرم معها، عليه؛ نطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الشرط الجزائي)، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً، فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعٍ للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيًا بدءًا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 24/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (أولًا: تم إبرام عقد مقاولة من الباطن مع المدعي في تاريخ: 24/ 03/ 1442ه، ومضمونه: أن المدعي هو المقاول الذي استلم عقد رئيسي من شركة (...) في مشروع استبدال العدادات القديمة بعدادات جديدة، وتم منح المدعى عليه عقد مقاولة بالباطن لتولي مهمة استلام وتركيب العدادات الجديدة وفق الشروط المنصوص عليها في العقد. ثانيًا: تم الشروع في الأعمال منذ تاريخ العقد واستلام العدادات من شركة (...)-مرفق محاضر استلام العدادات-، وتركيبها بدلًا عن العدادات القديمة -مثبت محضر تسليم العدادات القديمة لشركة (...) -، وتم رفع المطالبة المالية للمدعي/ شركة (...) ، وأفادونا بأن المهندس/ (...) المسؤول عن المشروع غير موجود وسيصل من إجازته بعد مدة. ثالثًا: وحين عودته تفاجأت باتصال الشركة لتخبرني بأني قد أوقفت العمل دون سبب مشروع، وأنه ينطبق علي بند الشرط الجزائي البند الثاني من المادة رقم: (32.0) والتي تنص على: "في حالة إنهاء رابعًا: العقد من قبل الطرف الثاني قبل انتهاء المشروع، يلتزم الطرف الثاني بدفع تعويض مالي للطرف الأول وقدره: (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا"، فقمت بتحديد موعد اجتماع مع نائب مدير الشركة المدعية لمناقشة الشرط الجزائي وتتلخص جلسة الاجتماع فيما يلي: 1. صرف مستحقاتي الناتجة عن العقد المبرم حسب الفواتير المدونة في محضر الاجتماع بمبلغ إجمالي: (65,147,25) خمسة وستون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال وخمس وعشرون هللة. 2. تنازل الشركة المدعية عن مبلغ: (400,000) أربعمائة ألف ريال سعودي من قيمة الشرط الجزائي الحال، وأن يتم تحرير سند لأمر بالمبلغ المتبقي من قيمة الشرط الجزائي: (100,000) مائة ألف ريال سعودي، وأن يتم تحرير السند في نفس تاريخ محضر الاجتماع وألا يجوز للشركة المدعية تقديم السند لمحكمة التنفيذ إلا بعد أربعة أشهر من تاريخه. خامسًا: قد تم تقديم طلب التنفيذ على السند المبرم من قبل المدعية في المدة المتفق عليها وذلك بعد أربعة أشهر من تاريخ السند، رقم طلب التنفيذ: (401014200675351)، وتاريخ: 17/ 12/ 1442ه. سادسًا: قامت المدعية برفع دعوى كيدية مقيدة لدى المحكمة التجارية برقم: (439480587)، وتاريخ: 7/ 11/ 1443ه، نصها: أنه تم الاتفاق بعقد محدد المدة بين أطراف الدعوى على توريد عدادات الكهرباء بثمن محدد، كل هذا غير صحيح، وقد تم الحكم بعدم قبول الدعوى صك حكم رقم: (4430242984) وتاريخ: 11/ 04/ 1444ه؛ لعدم صفة مقدم الدعوى. الأسانيد: -عقد المقاولة. -محاضر تسليم العدادات. -محاضر تسليم العدادات لشركة الكهرباء. -محضر الاجتماع. -السند لأمر الخاص بقيمة الشرط الجزائي. -طلب التنفيذ. -صك الحكم على الدعوى السابقة. الطلبات: بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم ما يلي:1. عدم قبول دعوى المدعية لعدم صحتها. 2. أخذ التعهد من المدعية بكف أذاها عني، كونه هذه الدعوى الثانية التي تقام ضدي كيدًا بعد رفع سند الأمر للتنفيذ، وعدم صرف مستحقاتي المالية المستحقة بموجب العقد. 3. إثبات حقي الناشئ عن العقد المبرم الذي تنفيه المدعية: (65,147.25) خمسة وستون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال وخمس وعشرون هللة.)، وبعرضه على وكيل المدعية قدم رد موكلته المتضمن ما نصه: (أولاً: نتمسك بكافة ما ورد في لائحة الدعوى المقدمة من جانبنا. ثانياً: ليس صحيحاً ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية من أن الهدف من دعوى موكلتي هو نفي نشوء ‏علاقة أي علاقة عمل بين موكلتي والمدعى عليها، وتأخر المدعى عليها في تسليم المشروع، والصحيح: أنه يوجد عقد ‏مقاولة موقع بين أطراف هذه الدعوى برقم: ‏‎(HRZ-SMP-2020-11-006)‎‏ بتاريخ 10/11/2020م، وقد أقر وكيل ‏المدعى عليها بصحة العقد في مذكرته الجوابية في البند "أولاً ". ‏ثانياً: ليس صحيحاً ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية من أن المدعى عليها قامت بتركيب كامل العدادات ‏وفقاً للعقد الموقع معها وقامت برفع مطالبتها وأن موكلتي طلبت منه الانتظار لحين عودة المهندس (...) ، ‏والصحيح أن المهندس الذي ذكره وكيل المُدعية في دعواه لا تعلم عنه شيئاً. ثالثاً: ليس صحيحاً ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه تم إيقاف المدعى عليها من العمل بدون سبب مشروع، وأنه ينطبق ‏عليه الشرط الجزائي الوارد في العقد، والصحيح أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الأعمال المُوكلة لها بموجب عقد المقاولة ‏الموقع معها والذي تسبب في إلغاء عقد موكلتي مع المقاول الرئيسي (شركة (...) وجراء ذلك تكبدت موكلتي العديد ‏من الخسائر على سبيل المثال لا الحصر: (رواتب للعاملين، مستحقات للتأمينات الاجتماعية، ومصلحة الزكاة والدخل، ومصروفات عمومية وإدارية... إلخ) التي تمثل الأضرار الناجمة عن هذه الدعوى. رابعاً: ليس صحيحاً ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلتي قد تنازلت عن قيمة الشرط الجزائي الذي قامت بفرضه ‏على المدعية والذي هو موضوع هذه الدعوى بعد صرف مستحقات للمدعية وهذا غير صحيح؛ والصحيح هو الآتي: 1- اجتمعت موكلتي مع وكيل المدعى عليها لمحاولة إيجاد صلح بينهما وكان ذلك بتاريخ 16/03/2021م نص على ‏إقرار من ممثل المدعى إليها في مقدمة محضر الاجتماع المذكور أعلاه والذي نص على أنه: (حيث ذكر في البند ‏32‎‏ ‏الفقرة الثانية بأن الطرف الثاني يتحمل غرامة مالية قدرها: (500,000) خمسمائة ألف ريال في حال وقوف الطرف ‏الثاني عن العمل دون إشعار الطرف الأول بذلك بمدة لا تقل عن أسبوعين) وعليه؛ يكون هذا بمثابة إقرار خطي من ‏المدعى عليها بتحملها لقيمة الشرط الجزائي محل هذه الدعوى. 2- ورد في محضر الاجتماع في الفقرة (2) ما نصه: (يتم تحرير سند أمر من الطرف الثاني (مؤسسة (...) لصالح ‏الطرف الأول (شركة (...) بمبلغ: (100,000) مائة ألف ريال لمدة أربعة شهور من تاريخ محضر ‏الاجتماع)؛ وذلك لقاء قيام موكلتي بالتنازل عن المبلغ المتبقي والبالغ قدره: (400,000) أربعمائة ألف ريال من الغرامة ‏المالية بحق المدعى عليها، وقد قام وكيل المدعى عليها بتحرير سند لأمر موكلتي بمبلغ التخفيض الوارد في محضر ‏الاجتماع. 3- نظراً لعدم التزام المدعى عليها بالوفاء بما ورد في محضر الاجتماع خلال المدة المتفق عليها والتي انتهت بتاريخ ‏‏16/07/2021م، -وما زالت قائمة حتى تاريخه- وقد مضى على هذا المحضر ما يزيد عن سنتين، وقد كان هذا التخفيض ‏مشروطاً بوفاء المدعى عليها بالالتزامات الواردة في محضر الاجتماع، وكما اتضح الآن أن غرضها كان التملص من ‏قيمة الشرط الجزائي، والأمر واضح هنا بما تدفع به في مذكرتها الجوابية؛ مخالفين بذلك كافة التشريعات الشرعية ‏والنظامية. خامساً: إن دفع وكيل المدعى عليها من أن الغرض من هذه الدعوى هو دعوى كيدية وأنه سبق الحكم فيها فهذا غير ‏صحيح، والصحيح أنه تم رد الدعوى لعدم الصفة فقط وهذا إجراء شكلي لا علاقة له بالدعوى الأصلية، وهنا يتضح ‏لفضيلتكم رغبة المدعى عليها في الدفع بالباطل وأكل أموال الناس بالباطل، والأمر واضح بين يدي فضيلتكم، كما أن وكيل ‏المدعى عليها لم يقم بتقديم أي بينة ترد دعوى موكلتي بالمطالبة، كما أن وكيل المدعية في الجلسة الماضية أفاد بأن لديه ‏شاهد عدل، ولم يتقدم ببياناته، ولم يثبت شهادته نظاماً أمام الدائرة الموقرة، وحيث أن القواعد الشرعية المتبعة في هذا ‏الخصوص تفيد ما نصه: (المسلمون على شروطهم)، (أن الغرم مقابل الأداء)، (وأنه لا إنكار بعد إقرار)، ولجميع ما ‏تقدم؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: الطلبات: 1- إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره: (500,000) خمسمائة ألف ريال عبارة عن قيمة شرط جزائي لموكلتي بناءً على ما ‏تقدم.‏)، ثم بعد سؤال الدائرة لوكيل المدعية عن اتفاق الصلح بين طرفي النزاع؛ قرر أن مضمون اتفاق الصلح بين موكلته والمدعى عليها هو أن يتم التنازل عن مبلغ الشرط الجزائي وقدره: (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ ليكون مبلغ: (100,000) مائة ألف ريال، وأن المدعى عليها حررت لموكلته سند لأمر بالمبلغ محل الاتفاق وقدره: (100,000) مائة ألف ريال، إلا أن المدعى عليها لم تسدد هذا المبلغ حتى الآن، وأن موكلته تطلب كامل مبلغ الشرط الجزائي وقدره: (500,000) خمسمائة ألف ريال، ثم سألته الدائرة: هل تم الاتفاق أنه في حال لم يتم سداد المدعى عليها لمبلغ: (100,000) مائة ألف ريال أنه يحل عليها كامل مبلغ الشرط الجزائي؟ فأجاب بلا، ثم قرر أن موكلته قامت برفع ورقة السند لأمر لمحكمة التنفيذ، وبسؤاله عن رقم التنفيذ؛ قرر بأنه لا يحضره الآن، ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ يمثل قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك لقاء عدم التزام المدعى عليها بمدة التسليم المتفق عليها؛ وحيثُ دفع وكيل المدعى عليها بأنه جرى موعد اجتماع مع نائب مدير الشركة المدعية لمناقشة الشرط الجزائي وتتلخص جلسة الاجتماع فيما يلي: 1. صرف مستحقاتي الناتجة عن العقد المبرم حسب الفواتير المدونة في محضر الاجتماع بمبلغ إجمالي: (65,147,25) خمسة وستون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال وخمس وعشرون هللة. 2. تنازل الشركة المدعية عن مبلغ: (400,000) أربعمائة ألف ريال سعودي من قيمة الشرط الجزائي الحال، وأن يتم تحرير سند لأمر بالمبلغ المتبقي من قيمة الشرط الجزائي: (100,000) مائة ألف ريال سعودي، وأن يتم تحرير السند في نفس تاريخ محضر الاجتماع وألا يجوز للشركة المدعية تقديم السند لمحكمة التنفيذ إلا بعد أربعة أشهر من تاريخه. خامسًا: قد تم تقديم طلب التنفيذ على السند المبرم من قبل المدعية في المدة المتفق عليها وذلك بعد أربعة أشهر من تاريخ السند، رقم طلب التنفيذ: (401014200675351)، وتاريخ: 17/ 12/ 1442هـ، وحيث قرر وكيل المدعية في جلسة الحكم أن مضمون اتفاق الصلح بين موكلته والمدعى عليها هو أن يتم التنازل عن مبلغ الشرط الجزائي وقدره: (500,000) خمسمائة ألف ريال ليكون مبلغ: (100,000) مائة ألف ريال، وأن المدعى عليها حررت لموكلته سند لأمر بالمبلغ محل الاتفاق وقدره: (100,000) مائة ألف ريال، إلا أن المدعى عليها لم تسدد هذا المبلغ حتى الآن، وأن موكلته تطلب كامل مبلغ الشرط الجزائي وقدره: (500,000) خمسمائة ألف ريال، وحيثُ إن الدائرة سألت وكيل المدعية هل تم الاتفاق على أنه في حال لم يتم سداد المدعى عليها لمبلغ: (100,000) مائة ألف ريال أنه يحل عليها كامل مبلغ الشرط الجزائي؟ فأجاب بلا، ثم قرر أن موكلته قامت برفع ورقة السند لأمر لمحكمة التنفيذ؛ مما يتبين معه عدم اخلال المدعى عليها باتفاقية الصلح وعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة إذ أن وكيلها أقر بأن موكلته تنازلت عن مبلغ الشرط الجزائي ليكون مبلغ (100,000) مائة ألف ريال وأن المدعى عليها حررت سند لأمر بالمبلغ المتفق عليه لموكلته، وأنه لم يتم الاتفاق في حال عدم سداد المدعى عليها لمبلغ السند لأمر يحل عليها كامل مبلغ الشرط الجزائي، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 4470321618 المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) لصاحبتها (...) سجل المدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث